السلام عليكم إخواني .........
لقد سمعت شبهة من فترة و أتمنى منكم الإجابة علي لأستطيع الرد اذا طرحت علي .......
الجميع يعرف أن المرأة اذا طلقت و لم يتم الدخول بها ليس لها عدة ..
في القرآن الكريم و في سورة الطلاق آية 4 تحديدا توجد عدة للصغيرة التي لم تحض ..... فهل بهذا تحليل للدخول بالبنات الغير بالغات ؟؟؟!!!!! لأنه هنا أعطى عدة للصغيرة !!!
هل يحلل الإسلام الدخول بالبنت الغير بالغة؟؟؟؟!!!!!!!!
الآية ........
(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) (الطلاق : 4 )
تفسير الآية .......
- (واللائي) بهمزة وياء وبلا ياء في الموضعين (يئسن من المحيض) بمعنى الحيض (من نسائكم إن ارتبتم) شككتم في عدتهن (فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) لصغرهن فعدتهن ثلاثة أشهر والمسألتان في غير المتوفى عنهن أزواجهن أما هن فعدتهن ما في آية يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا (وأولات الأحمال أجلهن) انقضاء عدتهن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن (أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) في الدنيا والآخرة
==================================
الرجاء انكم تفهموني الرد على الشبهة بالتفصيل الممل كأنكم تشرحوها لود صغير لأني بصراحة انشرحتلي أكثر من مرة بس ما استوعبتها .....
تحياتي للجميع
لقد سمعت شبهة من فترة و أتمنى منكم الإجابة علي لأستطيع الرد اذا طرحت علي .......
الجميع يعرف أن المرأة اذا طلقت و لم يتم الدخول بها ليس لها عدة ..
في القرآن الكريم و في سورة الطلاق آية 4 تحديدا توجد عدة للصغيرة التي لم تحض ..... فهل بهذا تحليل للدخول بالبنات الغير بالغات ؟؟؟!!!!! لأنه هنا أعطى عدة للصغيرة !!!
هل يحلل الإسلام الدخول بالبنت الغير بالغة؟؟؟؟!!!!!!!!
الآية ........
(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) (الطلاق : 4 )
تفسير الآية .......
- (واللائي) بهمزة وياء وبلا ياء في الموضعين (يئسن من المحيض) بمعنى الحيض (من نسائكم إن ارتبتم) شككتم في عدتهن (فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) لصغرهن فعدتهن ثلاثة أشهر والمسألتان في غير المتوفى عنهن أزواجهن أما هن فعدتهن ما في آية يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا (وأولات الأحمال أجلهن) انقضاء عدتهن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن (أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) في الدنيا والآخرة
==================================
الرجاء انكم تفهموني الرد على الشبهة بالتفصيل الممل كأنكم تشرحوها لود صغير لأني بصراحة انشرحتلي أكثر من مرة بس ما استوعبتها .....
تحياتي للجميع

îن îëéىهْ نçمùهْ?