مما يدندن عليه المنكرون للناسخ والمنسوخ أن النسخ هو البداء بعينها والبداء من صفات البشر وهى محالة فى حق الله
وقد عن هذه الشبه علماؤنا فقالوا
الإمام النحاس فى الناسخ والمنسوخ
"قال أبو جعفر الفرق بين النسخ والبداء أن النسخ تحويل العباد من شيء قد كان حلالا فيحرم أو كان حراما فيحلل أو كان مطلقا فيحظر أو كان محظورا فيطلق أو كان مباحا فيمنع أو ممنوعا فيباح إرادة الصلاح للعباد
وقد علم الله عز و جل العاقبة في ذلك وعلم وقت الأمر به أنه سينسخه إلى ذلك الوقت فكان المطلق على الحقيقة غير المحظور فالصلاة كانت إلى بيت المقدس إلى وقت بعينه ثم حظرت وصيرت إلى الكعبة وكذا قوله عز و جل إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة وقد علم الله عز و جل أنه إلى وقت بعينه ثم نسخه في ذلك الوقت وكذا تحريم السبت كان في وقت بعينه على قوم ثم نسخ وأمر قوم أخرون بإباحة العمل فيه
كان الأول المنسوخ حكمة وصوابا ثم نسخ وأزيل بحكمة وصواب كما تزال الحياة بالموت وكما تنقل الأشياء فلذلك لم يقع النسخ في الأخبار لما فيها من الصدق والكذب
وأما البداء فهو ترك ما عزم عليه كقولك امض الى فلان اليوم ثم تقول لاتمض إليه فيبدو لك عن القول الأول وهذا يلحق البشر لنقصانهم وكذا إذا قلت ازرع كذا في هذه السنة ثم قلت لاتفعل فهذا البداء "
الإمام ابن حزم
أ"نكر اليهود النسخ وقالوا إنه يؤذن بالغلط والبداءة وهم قد غلطوا لأن النسخ رفع عبادة قد علم الآمر أن بها خيرا ثم أن للتكليف بها غاية ينتهي إليها ثم يرفع الإيجاب والبراء هو الانتقال عن المأمور به بأمر حادث لا يعلم سابق ولا يمنع جواز النسخ عقلا لوجهين
أحدهما لأن للآمر أن يأمر بما شاء
وثانيهما أن النفس إذا مرنت على أمر ألفته فإذا نقلت عنه إلى غيره شق عليها لمكان الاعتياد المألوف فظهر منها بإذعان إلإنقياد لطاعة الأمر "
وقد عن هذه الشبه علماؤنا فقالوا
الإمام النحاس فى الناسخ والمنسوخ
"قال أبو جعفر الفرق بين النسخ والبداء أن النسخ تحويل العباد من شيء قد كان حلالا فيحرم أو كان حراما فيحلل أو كان مطلقا فيحظر أو كان محظورا فيطلق أو كان مباحا فيمنع أو ممنوعا فيباح إرادة الصلاح للعباد
وقد علم الله عز و جل العاقبة في ذلك وعلم وقت الأمر به أنه سينسخه إلى ذلك الوقت فكان المطلق على الحقيقة غير المحظور فالصلاة كانت إلى بيت المقدس إلى وقت بعينه ثم حظرت وصيرت إلى الكعبة وكذا قوله عز و جل إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة وقد علم الله عز و جل أنه إلى وقت بعينه ثم نسخه في ذلك الوقت وكذا تحريم السبت كان في وقت بعينه على قوم ثم نسخ وأمر قوم أخرون بإباحة العمل فيه
كان الأول المنسوخ حكمة وصوابا ثم نسخ وأزيل بحكمة وصواب كما تزال الحياة بالموت وكما تنقل الأشياء فلذلك لم يقع النسخ في الأخبار لما فيها من الصدق والكذب
وأما البداء فهو ترك ما عزم عليه كقولك امض الى فلان اليوم ثم تقول لاتمض إليه فيبدو لك عن القول الأول وهذا يلحق البشر لنقصانهم وكذا إذا قلت ازرع كذا في هذه السنة ثم قلت لاتفعل فهذا البداء "
الإمام ابن حزم
أ"نكر اليهود النسخ وقالوا إنه يؤذن بالغلط والبداءة وهم قد غلطوا لأن النسخ رفع عبادة قد علم الآمر أن بها خيرا ثم أن للتكليف بها غاية ينتهي إليها ثم يرفع الإيجاب والبراء هو الانتقال عن المأمور به بأمر حادث لا يعلم سابق ولا يمنع جواز النسخ عقلا لوجهين
أحدهما لأن للآمر أن يأمر بما شاء
وثانيهما أن النفس إذا مرنت على أمر ألفته فإذا نقلت عنه إلى غيره شق عليها لمكان الاعتياد المألوف فظهر منها بإذعان إلإنقياد لطاعة الأمر "






زواجا شرعيا فهذا فى عرفكم يعد جريمة وذنب لا 

îن îëéىهْ نçمùهْ?