أخي الحبيب خالد أريد رأيك بصراحة في مداخلتي على موضوع أيهما أخطر أمريكا أم إيران؟؟ ولن أزعل منك مع الشكر
إعـــــــلان
Collapse
No announcement yet.
الأخ الحبيب عادل فايز !
Collapse
X
-
معذرة على تطفلي على حوارك أخي الحبيب خالد فريد .. وأعدك ألا أطيل .
الأخ عادل فايز .. أضم صوتي إلى الأخ خالد قائلا : ( تفضل حضرتك بتوضيح هذه العلاقة بالشرح التفصيلي ) .. أما ما نقلته فلا يوضح هذه العلاقة .. أين هذه العلاقة ؟كيف تصلي أيها المسلمللفقيه النادرة ، درة القاهرة :الشيخ عطاء بن عبد اللطيف - حفظه الله تعالى -14 درســـــــا .http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=133489خواطر حول الوهابية pdf
îن îëéىهْ نçمùهْ?
-
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كاينــد مشاهدة المشاركةمعذرة على تطفلي على حوارك أخي الحبيب خالد فريد .. وأعدك ألا أطيل .المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كاينــد مشاهدة المشاركة
الأخ عادل فايز .. أضم صوتي إلى الأخ خالد قائلا : ( تفضل حضرتك بتوضيح هذه العلاقة بالشرح التفصيلي ) .. أما ما نقلته فلا يوضح هذه العلاقة .. أين هذه العلاقة ؟
أخي الحبيب عبد الملك السبيعي (كايند)
ماذا تقول أخي الكريم
تطفل وإعتذار
يا أخي الغالي
والله أتشرف وأتعلم من كلامكم واحترامكم لعلمائنا الكرام ووقوفكم علي الحق ( نحسبكم كذلك والله حسيبك ولا نزكي علي الله أحدا )
بارك الله لنا فيكم وزادكم علما
اللهم آمين
îن îëéىهْ نçمùهْ?
-
سأحاول إيجاد رأي (الأئمة الأجلاء) الأقرب إلي القناعة العامة لديكم ،، ولكني وبدون هجوم (لا أدري عالم من الآخر مثلاً ،، هل العالم الألباني مثل ابن القيم مثل ابن تيمية رحمهم الله ) أم أن هناك تناقض .. وخايف ألبخ لحسن تكون وقعتنا سودة الليله دي !!! أيهم للسينة وأيهم للوهابين أو للشيعة !!! صدقوني لا أدري ولكني أعرف أن واحد منهم للسنة أو اثنان فمن هم ورجاء أنا لا أعرف بصدق
îن îëéىهْ نçمùهْ?
-
حينما نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر أمر أن تكفأ القدور وقال [ إنها رجس ] وجملة [ إنها رجس ] تعليلية ، ومن هنا أخذ العلماء فائدة أخرى يعني في الحديث فائدتان : تحريم أكل الأنجاس ، وثانياً أن المحرم من هذه المطعومات الوصف المؤثر فيه وجود النجاسة ، وإذا نقل من الحل إلى التحريم نقل من الطهارة إلى النجاسة والدليل على ذلك أن لحوم الحمر الأهلية كانت مباحة وكانت طاهرة فلما نزل التحريم وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رجس كما في الصحيح فمن هنا ما يقوله بعض المتأخرين : أن الفقهاء حينما حكموا بنجاسة الميتة ونجاسة المأكول المحرم أنه ليس له أصل وليس له دليل : غير صحيح ، بل جماهير السلف استنبطوا هذه من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وباستقراء المنهيات الشرعية خاصة في اللحوم ونحوها ولذلك نجد المستخبثات كالعاديات والسباع لما حُرّمت نظر فيها هذا المعنى ، فالنجس لا يجوز أكله وإذا كان شراباً لا يجوز شربه كالخمور ونحوها ، ومن هنا الأصل تحريم أكل النجاسات ثم ضرب المصنف مثالاً لهذه النجاسات التي حرمها الشرع بالميتة ، والميتة : [ كل حيوان هلك بغير ذكاة ] وهذا التعريف العام ، وهناك تعريف آخر يقول : [ كل حيوان هلك حتف نفسه ] فهناك فرق بين التعريفين فإذا قلنا كل حيوان هلك حتف نفسه لم يدخل فيه الحيوان الذي هلك بفعل المكلف على غير ذكاة شرعية كالمنخنقة والموقوذة فإن الخنق إذا خنقها هلكت بفعل المكلف ولم تهلك حتف نفسها ومن هنا التعريف الأدق [ كل حيوان هلك بغير ذكاة شرعية ] فيشمل ما هلك بنفسه وما هلك بطريقة لا تعتبر ذكاة شرعية وإذا قلنا الذكاة الشرعية ففيها أصل وفيها استثناء ورخصة وسيأتي هذا في باب الذكاة ، فالذكاة الشرعية في الأصل الذبح والنحر هذا من حيث الأصل ، يذبح ما يذبح كالشاة والدجاج ونحو ذلك وينحر بالطعن في الوهدة كالإبل وفي البقر في الحيوانات ما يجمع الأمرين يقبل النحر ويقبل الذبح هذه ذكاة الأصل ، إذا خرج عن الأصل بالرخصة فهو الحيوان المتوحش كالصيد فإنه إذا أنهر الدم منه وذكر اسم الله عليه حل أكله فيرمى في أي موضع وينهر الدم بسلاح كأن يرمى بسهم أو بطلق ناري فينهر دمه فإنه يحل أكله لكنه خرج عن الأصل بالرخصة ، هذه الذكاة الشرعية إذا لم نجدها في الحيوان الميت حكمنا بكونه نجساً محرماً لا يجوز أكله ، وبناءاً على ذلك لا يكون الحيوان ينظر فيه ذُكّي أو لم يذكى إلا إذا كان من جنس ما أحل الشرع أكله ، فالذكاة تعمل في الحيوان الذي أبيح أكل لحمه ، أما الحيوان الذي لم يبح أكله لحمه كالأسد مثلاً السباع العادية ونحو ذلك كذي المخلب من الطير كالنسر والصقر والباشق والشواهين والعقاب فهذه لو ذكاها لم تعمل الذكاة ، إنما اختلف العلماء في مسألة وهي لو أن شخص اضطر إلى أكل الأسد أصابته مخمصة ولم يجد إلا سبعاً مفترساً وقدر على قتله هل يذكيه أو لا يذكيه ؟ هذه مسألة أخرى أو يبقى على الأصل أنه لا ذكاة له في الأصل فلا ذكاة له في الرخصة ، هذه مسألة خارجة لكن من حيث الأصل : الحيوان إذا هلك بغير ذكاة شرعية فإنه يحكم بكونه ميتة وإذا حُكم بكونه ميتة حُكم بنجاسته وعدم جواز أكله وعدم جواز بيعه ولذلك في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بمكة فقال : [ إن الله ورسوله حرما بيع الميتة ] فكل حيوان لم يذكى حكمنا فيه بهذا الأصل ، إذا ثبت أن الميتة محرم أكلها فالأصل في تحريم أكلها الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضاً إجماع العلماء رحمهم الله قد صرح الله عز وجل بتحريم الميتات كما في قوله تعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ) كما في آية البقرة وقال سبحانه وتعالى (حرمت عليكم الميتة) كما في آية المائدة كذلك أيضا قوله سبحانه في سورة الأنعام ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ) فأجمعت النصوص الشرعية على تحريم الميتات وأجمع العلماء رحمهم الله على تحريم أكل الميتة .
إذا ثبت هذا فالميتة فيها استثناءان : استثناء نوع واستثناء حالة ، لما حرم الله أكل الميتات استثنى أنواعاً من الميتة واستثنى أحوالاً تباح فيها الميتة ونحن قلنا أن الفقه أن تعرف الأصول وأدلتها والمستثنيات ووجه استثناءها وضوابط الإستثناء ودليل استثنائها ، من حيث الأصل نستثني بالأنواع فإن الله استثنى من الميتات ميتة البحر واستثنى من الميتات ميتة البر نوعاً خاصاً وهو ما لا نفس له سائلة كالجراد أما بالنسبة إذا قلنا أنه استثنى ميتة البحر فمعنى ذلك أن أكثر كلام العلماء وأكثر ورود الميتة في التحريم يراد به ميتة البر وهذا أكثر تعبيرات العلماء رحمهم الله والأحكام الشرعية المتعلقة بها لأن ميتة البحر مباحة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة في السنن عنه رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء إن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر قال : [ هو الطهور ماؤه الحل ميتته ] فقال : [ الحل ميتته ] ثم هذه الميتة في البحر ، ميتة البحر من حيث الأصل الإجماع على أنها طاهرة مستثناة ، فالسمك إذا أخرجناه من البحر أو الحوت إذا أخرج من البحر أو جزر عنه البحر فإنه طاهر ويباح أكله ثم يبقى النظر في نوعية هذه الميتة تموت بالصيد يخرجها الإنسان تموت بجزر البحر عنها تجدها على ساحل البحر ميتة هذه جائزة وشبه اتفاق عليها وذلك لعموم النص ولذلك قد قال تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ) وأيضاً ثبت في الحديث الصحيح من قصة سرية أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه أنه لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية بسيف البحر وأصابتهم المجاعة جزر البحر عن حوت عظيم فأكلوا منه وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم : [ هل بقي معكم منه شيء فأعطوه فأكل صلى الله عليه وسلم منه ] فدلنا هذا على أن ميتة البحر التي يصيدها الإنسان أو يجزر عنها البحر أنها مباحة لكن لو أن السمك أو الحوت مات وهلك حتف نفسه فطفى على البحر ووجده ميتاً على وجه الماء هل يحل أكله ؟ وجهان مشهوران للعلماء وهي مسألة خلافية بين الجمهور والحنفية وسيأتي الكلام إن شاء الله عن ميتة البحر بالتفصيل في موضعها ، الذي يهمنا أن المستثنى بالإجماع ما صاده وجزر عنه البحر ثم المستثنى بالإجماع السمك والحوت وهناك خلاف في بقية ما في البحر مما له شبه في البر وما ليس له شبه في البر وسيأتي إن شاء الله .. ، إذاً هذا استثناء في النوع لأن ميتة البحر نوع من الميتات ونقول هذا مستثنى من تحريم الأكل ، أما بالنسبة للإستثناء في النوع الثاني من الميتات وهي ميتة البر ، حيوان البر من حيث الأصل طبعاً يشمل الدواب والطيور فالحيوانات التي تعيش ما بين السماء والأرض كالطيور تعتبر برية لأنها تأوي إلى البر وتنام في البر فهذه الحيوانات البرية استثني من ميتاتها نوع واحد وهو الذي لا نفس له سائلة وهو الذي لا دم فيه مثل الجراد والأصل في استثناء هذا النوع ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله وسلم أنه قال [ أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت ] فبين صلى الله عليه وسلم أن الجراد يباح أكله بغير ذكاة وأحل لنا أكله ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم في غزواتهم وأسفارهم إذا رأوا الجراد ضربوه بالرماح وبالقسي يضربونه بالرمح ويقتلونه ثم يأكلونه واختلف العلماء رحمهم الله يعني من حيث الأصل يجوز لك أن تضربه ثم تقتله ولكن إذا أراد أن يشويه ويقليه قال بعض العلماء : يجوز أن يكبه في الزيت الساخن ولو كان حياً لأنه ليس له ذكاة ـ يجلس يذكي كل جرادة هذي مشكلة يأخذ منه وقت وفيه مشقة ـ وهكذا حتى بعض العلماء تكلم عن السمك إذا لم يمت ومازال فيه حياة كما في السمك العظيم هل يذكيه أو يضربه في أي موضع أو يتكئ عليه حتى يقتل أو يرميه في الزيت مباشرة فيقتل فيه تفصيل . الواقع أن محل ذلك في الذكاة والكلام على إعمالها ، المقصود هنا أننا نستثني ميتة البحر ونستثني من ميتة البر ما لا نفس له سائلة ، حديث [ أحلت لنا ميتتان ودمان ] ذكر النبي صلى الله عليهLast edited by khaled faried; 17-02-2008, 10:12 PM.
îن îëéىهْ نçمùهْ?
-
رائع أخي الحبيب عادل فايز
توفيرا لوقت حضرتك أذكر لك المصدر الذي نقلت منه
دروس زاد المستقنع (دورة علمية) ( تفريغ الدرس )
كتاب الأطعمة - فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله تعالي ( درس مفرغ )
..................
كتاب الأطعمة بصوت الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي
....................................
سيرة الشيخ ومعلومات عن حياته :
....................
مجموعة زاد المستنقع
نبذة عن المجموعة: من أكبر المجموعات العلمية بالموقع التي احتوت على مختلف جوانب الحياة بتعليق الشيخ على كتاب زاد المستقنع.
..................
أخي الحبيب عادل
أرجو أن تستمع لهذه المجموعة الرائعة
îن îëéىهْ نçمùهْ?


îن îëéىهْ نçمùهْ?