إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

قتل المجبوب دون أقامه الدليل ,, شبه ورد

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts

  • قتل المجبوب دون أقامه الدليل ,, شبه ورد

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    مازلنا نأخذ بيد النصارى برفق ولين حتى يفهموا حقيقه هذا الاسلام العظيم ونبيه الكريم , وشبهه اليوم انا اعتبرها سؤال محترم وجدير بالرد ولذلك نقول بحول الله وقوته
    ‏أن رجلا -و هو ابن عم مارية القبطية- كان يتهم بأم ولد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم-اي مارية القبطية- ‏ ‏فقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏لعليّ بن ابي طالب رضي الله عنه: ‏اذهب فان وجدته عند مارية فاضرب عنقه ، فأتاه ‏ ‏عليّ ‏ ‏فإذا هو في ‏ ‏ركيّ ‏ ‏يتبرد فيها فقال له ‏ ‏علي : ‏ ‏اخرج فناوله يده ، فاخرجه ، فاذا هو مجبوب ليس له ذكر ، فكف عنه عليّ ، ثم أتى النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال يا رسول الله إنه ‏ ‏لمجبوب ‏ ‏ما له ذكر )

    الحديث صحيح رواه الامام مسلم في صحيحه والامام احمد في مسنده و غيرهما من ائمة الحديث و قد رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنس بن مالك رضي الله عنه ، فلا مطعن في هذا الحديث ، و لكن قد يرد هناك اشكال في القضاء و هو انه يستحيل ان يُحكم على رجل بالقتل في تهمة لم تُحقق و لم يواجه فيها المتهم ، و لم يُسمع له فيها دفاع ، بل كشفت الايام عن كذبها و براءته منها ...
    و قد رد الامام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى على هذا الاشكال و اجاب عنه في كتابه زاد المعاد
    الـــــــــــــــــــــــــــرد
    علامة الأندلس في زمانه: ابن حزم رحمه الله ,: قال أبو محمد رحمه الله ‏:‏ وَيُبَيِّنُ هَذَا
    مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ ني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ ‏:‏ اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ ‏,‏ فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ فِيهَا ‏,‏ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ‏:‏ اُخْرُجْ ‏,‏ فَنَاوَلَهُ يَدَهُ ‏,‏ فَأَخْرَجَهُ ‏,‏ فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ ‏,‏ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ لَمَجْبُوبٌ ‏,‏ مَالَهُ ذَكَرٌ
    قال أبو محمد رحمه الله ‏:‏ هَذَا خَبَرٌ صَحِيحٌ ‏,‏ وَفِيهِ مَنْ آذَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَ قَتْلُهُ ‏,‏ وَإِنْ كَانَ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَجِبْ بِذَلِكَ قَتْلُهُ
    فإن قال قائل ‏:‏ كَيْفَ يَأْمُرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ دُونَ أَنْ يَتَحَقَّقَ عِنْدَهُ ذَلِكَ الأَمْرُ ‏,‏ لاَ بِوَحْيٍ ‏,‏ وَلاَ بِعِلْمٍ صَحِيحٍ ‏,‏ وَلاَ بِبَيِّنَةٍ ‏,‏ وَلاَ بِإِقْرَارٍ وَكَيْفَ يَأْمُرُ عليه السلام بِقَتْلِهِ فِي قِصَّةٍ بِظَنٍّ قَدْ ظَهَرَ كَذِبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَبُطْلاَنُهُ وَكَيْفَ يَأْمُرُ عليه السلام بِقَتْلِ امْرِئٍ قَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ تَعَالَى بَرَاءَتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَقِينٍ لاَ شَكَّ فِيهِ وَكَيْفَ يَأْمُرُ عليه السلام بِقَتْلِهِ ، وَلاَ يَأْمُرُ بِقَتْلِهَا ‏,‏ وَالأَمْرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مُشْتَرَكٌ
    قال أبو محمد رحمه الله ‏:‏ وَهَذِهِ سُؤَالاَتٌ لاَ يَسْأَلُهَا إِلاَّ كَافِرٌ أَوْ إنْسَانٌ جَاهِلٌ يُرِيدُ مَعْرِفَةَ الْمَخْرَجِ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الأَعْتِرَاضَاتِ الْمَذْكُورَةِ
    قال أبو محمد رحمه الله ‏:‏ الْوَجْهُ فِي هَذِهِ السُّؤَالاَتِ بَيِّنٌ وَاضِحٌ لاَ خَفَاءَ بِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ‏,‏ وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَأْمُرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ أَحَدٍ بِظَنٍّ بِغَيْرِ إقْرَارٍ ‏,‏ أَوْ بَيِّنَةٍ ‏,‏ أَوْ عِلْمٍ أَوْ مُشَاهَدَةٍ ‏,‏ أَوْ وَحْيٍ ‏,‏ أَوْ أَنْ يَأْمُرَ بِقَتْلِهِ دُونَهَا ‏,‏ لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمَ يَقِينًا أَنَّهُ بَرِيءٌ ‏,‏ وَأَنَّ الْقَوْلَ كَذِبٌ فَأَرَادَ عليه السلام أَنْ يُوقَفَ عَلَى ذَلِكَ مُشَاهَدَةً فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ الَّذِي قِيلَ عَنْهُ ‏,‏ فَكَانَ هَذَا حُكْمًا صَحِيحًا فِيمَنْ آذَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ عَلِمَ عليه السلام أَنَّ الْقَتْلَ لاَ يَنْفُذُ عَلَيْهِ لِمَا يُظْهِرُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ بَرَاءَتِهِ ‏,‏ وَكَانَ عليه السلام فِي ذَلِكَ ‏,‏ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْ أَخِيهِ سُلَيْمَانَ عليه السلام ‏,‏ وَقَدْ
    رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ هُوَ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، هُوَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ قَالَ ‏:‏ إنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ‏:‏ إنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ‏:‏ مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ فَذَكَرَ كَلاَمًا وَفِيهِ أَنَّهُ عليه السلام قَالَ ‏:‏ وَكَانَتْ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إحْدَاهُمَا ‏,‏ فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا ‏,‏ إنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ‏,‏ وَقَالَتْ الْأُخْرَى ‏:‏ إنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ‏,‏ فَتَحَاكَمَا إلَى دَاوُد عليه السلام ‏,‏ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ‏,‏ فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عليه السلام فَأَخْبَرَتَاهُ ‏,‏ فَقَالَ ‏:‏ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا ‏,‏ فَقَالَتْ الصُّغْرَى ‏:‏ لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ‏,‏ ، هُوَ ابْنُهَا ‏,‏ فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ‏:‏ وَاَللَّهِ إنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَّ الْمُدْيَةَ
    قال أبو محمد رحمه الله ‏:‏ فَبِيَقِينٍ نَدْرِي أَنَّ سُلَيْمَانَ عليه السلام لَمْ يُرِدْ قَطُّ شَقَّ الصَّبِيِّ بَيْنَهُمَا ‏,‏ وَإِنَّمَا أَرَادَ امْتِحَانَهُمَا بِذَلِكَ ‏,‏ وَبِالْوَحْيِ فَعَلَ هَذَا بِلاَ شَكٍّ وَكَانَ حُكْمُ دَاوُد عليه السلام لِلْكُبْرَى عَلَى ظَاهِرِ الأَمْرِ ‏;‏ لأََنَّهُ كَانَ فِي يَدِهَا ‏,‏
    وَكَذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَادَ قَطُّ إنْفَاذَ قَتْلِ ذَلِكَ ‏"‏ الْمَجْبُوبِ ‏"‏ لَكِنْ أَرَادَ امْتِحَانَ عَلِيٍّ فِي إنْفَاذِ أَمْرِهِ ‏,‏ وَأَرَادَ إظْهَارَ بَرَاءَةِ الْمُتَّهَمِ ‏,‏ وَكَذِبِ التُّهْمَةِ عِيَانًا وَهَكَذَا لَمْ يُرِدْ اللَّهُ تَعَالَى إنْفَاذَ ذَبْحِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ صلى الله عليهما وسلم إذَا أَمَرَ أَبَاهُ بِذَبْحِهِ ‏,‏ لَكِنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى إظْهَارَ تَنْفِيذِهِ لأََمْرِهِ فَهَذَا وَجْهُ الأَخْبَارِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ‏.‏ فَصَحَّ بِهَذَا أَنَّ كُلَّ مَنْ آذَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ يُقْتَلُ ‏,‏ وَلاَ بُدَّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
    http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BI...78&SW=مجبوب#SR1

    اذا هل بقى للمنصرين شئ حتى يعترفون بالحق وبعظمه محمد صلى الله عليه وسلم ؟؟ ام مازالوا معاندين كالعاده ؟

    تحياتى
    حليمو

  • #2
    شرح مبسط عقلى للنصارى حتى لا يقولون انهم لا يفهمون كلام ابن حزم رحمه الله لانه مكتوب بالتشكيل

    الــــــــــــرد
    ابن حزم رحمه الله يقارن هذه الواقعة بالواقعة التي حدثت لسليمان
    صلى الله على نبينا وعليه وسلم ,قصة سليمان مشهورة جدا ذلك أن امرأتين كانتا في الغابة ومع كل منهما طفل رضيع ,وأنت تعلم أيها الصديق النصرانى أن الرضع غالبا لا يتميزون بسهولة يعني: يمكن بسهولة أن يحدث اختلاط , خصوصا مع الشبه العائلي
    المهم: جاء ذئب، فأخذ ابن الكبرى
    فقالت الكبرى: إن الذئب أخذ ابن الصغرى وهذا ابني والكبرة تعرف أنها تكذب لأن الرضيع، وإن اختلط على أهل الدنيا، لا يمكن أن يختلط على أمه
    المهم: بعد النزاع ترافعا لداود، عليه السلام
    فقضى به للكبرى، لأنه كان في يدها
    والشرع يقضي : أن الصغرى إذا لم تستطع أن تقيم الحجة على دعواها أن الصبي لها، فلا يمكن انتزاعه من الكبرى، لأنه في يدها . فلا نرفع يدها عن الولد إلا ببينة قوية ودليل قوى
    وإذا انعدم الدليل: فالأصل: بقاء ما كان على ما كان، حتى يثبت ما يغيره
    المهم: خرجت الصغرى مهمومة
    فقضى سليمان بقضاء آخر غريب
    قال: ما دام أن المرأتين تتنازعان هذا الصبي: أعطوني سكينا لأقطعه نصفين بينهما وكفى الله المومنين القتال
    وكل واحدة تأخذ النصف
    هنا محل التشابه

    السؤال: كيف يسوغ لنبي معصوم أن يأمر بشق الصبي نصفين؟
    الجواب: أن سليمان ليس بشرا عاديا
    بل بشر مرتبط بالغيب بالوحي يأتيه الوحي من السماء: بأن شق الولد لن يحدث
    وأن هذه وسيلة فقط لبيان الحق في هذه المسألة , وشق الولد في حد ذاته غير مقصود البتة فالإشكال يمكن أن يتطرق لرجل عادي , غير مرتبط بالوحي
    لكن: رجلا مرتبطا بالوحي، لا يتطرق إليه هذا الإشكال أصلا وهذا كما ترى جواب رائع جدا يا صديقى النصرانى وموثق بالاحاديث والعقل
    وهو عينه الجواب عن إشكال حديث المجبوب
    يعني: أن القتل لم يكن أصلا مقصودا لأن النبي كان يعلم بالوحي أن الرجل بريء وإنما كان الأمر بالقتل لبيان الحق في المسألة ليس إلا , فليس هناك إشكال أصلا
    والحمد لله رب العالمين

    îن îëéىهْ نçمùهْ?


    • #3
      هذه إضافة يسيرة لما كتبه الأخ الفاضل حليمو في الرد على هذه الشبهة الساقطة، حيث اختلفت أنظار علماء المسلمين واجتهاداتهم في توجيه هذا الحديث، ويمكن إجمال ما وجه به علماء المسلمين هذا الحديث فيما يأتي:
      أولا: أن هذا الرجل كان متهمًا بالنفاق وكان مستحقا للقتل بطريق آخر , وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنا , وكف عنه علي - رضي الله عنه - اعتمادا على أن القتل بالزنا , وقد علم انتفاء الزنا، وهذا ما ذكره الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (17/175).
      ثانيا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة القتل إنما أراد تخويفه ليزدجر مجيئه إليها.
      قال ابن القيم في زاد المعاد (5/17): "وهذا كما قال سليمان للمرأتين اللتين اختصمتا إليه في الولد بالسكين حتى أشق الولد بينهما ولم يرد أن يفعل ذلك بل قصد استعلام الأمر من القول ولذلك كان من تراجم الأئمة على هذا الحديث (الحاكم يوهم خلاف الحق ليتوصل به إلى معرفة الحق) فأحب رسول الله أن يعرف براءته وبراءة مارية، وعلم أنه إذا عاين السيف كشف عن حقيقة حاله فجاء كما قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم".
      ثالثا: وهو ما رجحه ابن القيم في زاد المعاد (5 / 17) وهو "أن النبي أمر عليًّا رضي الله عنه بقتله تعزيرًا لإقدامه على خلوته بأم ولده فلما تبين لعلي حقيقة الحال وأنه بريء من الريبة كف عنه واستغنى عن القتل بتبيين الحال، والتعزير بالقتل ليس بلازم كالحد بل هو تابع دائر معها وجودا وعدما".
      رابعًا: ما ذكره ابن تيمية في الصارم المسلول (2/122) وهو "أن رسول الله بعث عليًّا ليستجلي القصة فإن كان ما بلغه عنه حقا قتله، ولهذا قال في هذه القصة أو غيرها أكون كالسكة المحماة أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فقال بل الشاهد يرى مالا يرى الغائب".
      بالإضافة إلى ما ذكره ابن حزم ونقله عنه الأخ حليمو.
      وبهذا يتبين بما لا يدع مجالاً للشك أن من حاول أن يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم من أعداء الإسلام واتخذ من هذا الحديث ذريعة لذلك هو خاطئ جاهل قد ركب بحرًا لا يقوى على مقاومة أمواجه، فكان مصيره الغرق.

      îن îëéىهْ نçمùهْ?

      Working...
      X