السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مازلنا نأخذ بيد النصارى برفق ولين حتى يفهموا حقيقه هذا الاسلام العظيم ونبيه الكريم , وشبهه اليوم انا اعتبرها سؤال محترم وجدير بالرد ولذلك نقول بحول الله وقوته
أن رجلا -و هو ابن عم مارية القبطية- كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم-اي مارية القبطية- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعليّ بن ابي طالب رضي الله عنه: اذهب فان وجدته عند مارية فاضرب عنقه ، فأتاه عليّ فإذا هو في ركيّ يتبرد فيها فقال له علي : اخرج فناوله يده ، فاخرجه ، فاذا هو مجبوب ليس له ذكر ، فكف عنه عليّ ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر )
الحديث صحيح رواه الامام مسلم في صحيحه والامام احمد في مسنده و غيرهما من ائمة الحديث و قد رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنس بن مالك رضي الله عنه ، فلا مطعن في هذا الحديث ، و لكن قد يرد هناك اشكال في القضاء و هو انه يستحيل ان يُحكم على رجل بالقتل في تهمة لم تُحقق و لم يواجه فيها المتهم ، و لم يُسمع له فيها دفاع ، بل كشفت الايام عن كذبها و براءته منها ...
و قد رد الامام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى على هذا الاشكال و اجاب عنه في كتابه زاد المعاد
الـــــــــــــــــــــــــــرد
علامة الأندلس في زمانه: ابن حزم رحمه الله ,: قال أبو محمد رحمه الله : وَيُبَيِّنُ هَذَا
مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ ني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ : اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ , فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ فِيهَا , فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : اُخْرُجْ , فَنَاوَلَهُ يَدَهُ , فَأَخْرَجَهُ , فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ , ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ لَمَجْبُوبٌ , مَالَهُ ذَكَرٌ
قال أبو محمد رحمه الله : هَذَا خَبَرٌ صَحِيحٌ , وَفِيهِ مَنْ آذَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَ قَتْلُهُ , وَإِنْ كَانَ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَجِبْ بِذَلِكَ قَتْلُهُ
فإن قال قائل : كَيْفَ يَأْمُرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ دُونَ أَنْ يَتَحَقَّقَ عِنْدَهُ ذَلِكَ الأَمْرُ , لاَ بِوَحْيٍ , وَلاَ بِعِلْمٍ صَحِيحٍ , وَلاَ بِبَيِّنَةٍ , وَلاَ بِإِقْرَارٍ وَكَيْفَ يَأْمُرُ عليه السلام بِقَتْلِهِ فِي قِصَّةٍ بِظَنٍّ قَدْ ظَهَرَ كَذِبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَبُطْلاَنُهُ وَكَيْفَ يَأْمُرُ عليه السلام بِقَتْلِ امْرِئٍ قَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ تَعَالَى بَرَاءَتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَقِينٍ لاَ شَكَّ فِيهِ وَكَيْفَ يَأْمُرُ عليه السلام بِقَتْلِهِ ، وَلاَ يَأْمُرُ بِقَتْلِهَا , وَالأَمْرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مُشْتَرَكٌ
قال أبو محمد رحمه الله : وَهَذِهِ سُؤَالاَتٌ لاَ يَسْأَلُهَا إِلاَّ كَافِرٌ أَوْ إنْسَانٌ جَاهِلٌ يُرِيدُ مَعْرِفَةَ الْمَخْرَجِ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الأَعْتِرَاضَاتِ الْمَذْكُورَةِ
قال أبو محمد رحمه الله : الْوَجْهُ فِي هَذِهِ السُّؤَالاَتِ بَيِّنٌ وَاضِحٌ لاَ خَفَاءَ بِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَأْمُرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ أَحَدٍ بِظَنٍّ بِغَيْرِ إقْرَارٍ , أَوْ بَيِّنَةٍ , أَوْ عِلْمٍ أَوْ مُشَاهَدَةٍ , أَوْ وَحْيٍ , أَوْ أَنْ يَأْمُرَ بِقَتْلِهِ دُونَهَا , لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمَ يَقِينًا أَنَّهُ بَرِيءٌ , وَأَنَّ الْقَوْلَ كَذِبٌ فَأَرَادَ عليه السلام أَنْ يُوقَفَ عَلَى ذَلِكَ مُشَاهَدَةً فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ الَّذِي قِيلَ عَنْهُ , فَكَانَ هَذَا حُكْمًا صَحِيحًا فِيمَنْ آذَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ عَلِمَ عليه السلام أَنَّ الْقَتْلَ لاَ يَنْفُذُ عَلَيْهِ لِمَا يُظْهِرُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ بَرَاءَتِهِ , وَكَانَ عليه السلام فِي ذَلِكَ , كَمَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْ أَخِيهِ سُلَيْمَانَ عليه السلام , وَقَدْ
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ هُوَ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، هُوَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ قَالَ : إنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ فَذَكَرَ كَلاَمًا وَفِيهِ أَنَّهُ عليه السلام قَالَ : وَكَانَتْ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إحْدَاهُمَا , فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا , إنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ , وَقَالَتْ الْأُخْرَى : إنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ , فَتَحَاكَمَا إلَى دَاوُد عليه السلام , فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى , فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عليه السلام فَأَخْبَرَتَاهُ , فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا , فَقَالَتْ الصُّغْرَى : لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ , ، هُوَ ابْنُهَا , فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاَللَّهِ إنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَّ الْمُدْيَةَ
قال أبو محمد رحمه الله : فَبِيَقِينٍ نَدْرِي أَنَّ سُلَيْمَانَ عليه السلام لَمْ يُرِدْ قَطُّ شَقَّ الصَّبِيِّ بَيْنَهُمَا , وَإِنَّمَا أَرَادَ امْتِحَانَهُمَا بِذَلِكَ , وَبِالْوَحْيِ فَعَلَ هَذَا بِلاَ شَكٍّ وَكَانَ حُكْمُ دَاوُد عليه السلام لِلْكُبْرَى عَلَى ظَاهِرِ الأَمْرِ ; لأََنَّهُ كَانَ فِي يَدِهَا ,
وَكَذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَادَ قَطُّ إنْفَاذَ قَتْلِ ذَلِكَ " الْمَجْبُوبِ " لَكِنْ أَرَادَ امْتِحَانَ عَلِيٍّ فِي إنْفَاذِ أَمْرِهِ , وَأَرَادَ إظْهَارَ بَرَاءَةِ الْمُتَّهَمِ , وَكَذِبِ التُّهْمَةِ عِيَانًا وَهَكَذَا لَمْ يُرِدْ اللَّهُ تَعَالَى إنْفَاذَ ذَبْحِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ صلى الله عليهما وسلم إذَا أَمَرَ أَبَاهُ بِذَبْحِهِ , لَكِنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى إظْهَارَ تَنْفِيذِهِ لأََمْرِهِ فَهَذَا وَجْهُ الأَخْبَارِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَصَحَّ بِهَذَا أَنَّ كُلَّ مَنْ آذَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ يُقْتَلُ , وَلاَ بُدَّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BI...78&SW=مجبوب#SR1
اذا هل بقى للمنصرين شئ حتى يعترفون بالحق وبعظمه محمد صلى الله عليه وسلم ؟؟ ام مازالوا معاندين كالعاده ؟
تحياتى
حليمو
مازلنا نأخذ بيد النصارى برفق ولين حتى يفهموا حقيقه هذا الاسلام العظيم ونبيه الكريم , وشبهه اليوم انا اعتبرها سؤال محترم وجدير بالرد ولذلك نقول بحول الله وقوته
أن رجلا -و هو ابن عم مارية القبطية- كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم-اي مارية القبطية- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعليّ بن ابي طالب رضي الله عنه: اذهب فان وجدته عند مارية فاضرب عنقه ، فأتاه عليّ فإذا هو في ركيّ يتبرد فيها فقال له علي : اخرج فناوله يده ، فاخرجه ، فاذا هو مجبوب ليس له ذكر ، فكف عنه عليّ ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر )
الحديث صحيح رواه الامام مسلم في صحيحه والامام احمد في مسنده و غيرهما من ائمة الحديث و قد رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنس بن مالك رضي الله عنه ، فلا مطعن في هذا الحديث ، و لكن قد يرد هناك اشكال في القضاء و هو انه يستحيل ان يُحكم على رجل بالقتل في تهمة لم تُحقق و لم يواجه فيها المتهم ، و لم يُسمع له فيها دفاع ، بل كشفت الايام عن كذبها و براءته منها ...
و قد رد الامام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى على هذا الاشكال و اجاب عنه في كتابه زاد المعاد
الـــــــــــــــــــــــــــرد
علامة الأندلس في زمانه: ابن حزم رحمه الله ,: قال أبو محمد رحمه الله : وَيُبَيِّنُ هَذَا
مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ ني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ : اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ , فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ فِيهَا , فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : اُخْرُجْ , فَنَاوَلَهُ يَدَهُ , فَأَخْرَجَهُ , فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ , ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ لَمَجْبُوبٌ , مَالَهُ ذَكَرٌ
قال أبو محمد رحمه الله : هَذَا خَبَرٌ صَحِيحٌ , وَفِيهِ مَنْ آذَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَ قَتْلُهُ , وَإِنْ كَانَ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَجِبْ بِذَلِكَ قَتْلُهُ
فإن قال قائل : كَيْفَ يَأْمُرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ دُونَ أَنْ يَتَحَقَّقَ عِنْدَهُ ذَلِكَ الأَمْرُ , لاَ بِوَحْيٍ , وَلاَ بِعِلْمٍ صَحِيحٍ , وَلاَ بِبَيِّنَةٍ , وَلاَ بِإِقْرَارٍ وَكَيْفَ يَأْمُرُ عليه السلام بِقَتْلِهِ فِي قِصَّةٍ بِظَنٍّ قَدْ ظَهَرَ كَذِبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَبُطْلاَنُهُ وَكَيْفَ يَأْمُرُ عليه السلام بِقَتْلِ امْرِئٍ قَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ تَعَالَى بَرَاءَتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَقِينٍ لاَ شَكَّ فِيهِ وَكَيْفَ يَأْمُرُ عليه السلام بِقَتْلِهِ ، وَلاَ يَأْمُرُ بِقَتْلِهَا , وَالأَمْرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مُشْتَرَكٌ
قال أبو محمد رحمه الله : وَهَذِهِ سُؤَالاَتٌ لاَ يَسْأَلُهَا إِلاَّ كَافِرٌ أَوْ إنْسَانٌ جَاهِلٌ يُرِيدُ مَعْرِفَةَ الْمَخْرَجِ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الأَعْتِرَاضَاتِ الْمَذْكُورَةِ
قال أبو محمد رحمه الله : الْوَجْهُ فِي هَذِهِ السُّؤَالاَتِ بَيِّنٌ وَاضِحٌ لاَ خَفَاءَ بِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَأْمُرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ أَحَدٍ بِظَنٍّ بِغَيْرِ إقْرَارٍ , أَوْ بَيِّنَةٍ , أَوْ عِلْمٍ أَوْ مُشَاهَدَةٍ , أَوْ وَحْيٍ , أَوْ أَنْ يَأْمُرَ بِقَتْلِهِ دُونَهَا , لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمَ يَقِينًا أَنَّهُ بَرِيءٌ , وَأَنَّ الْقَوْلَ كَذِبٌ فَأَرَادَ عليه السلام أَنْ يُوقَفَ عَلَى ذَلِكَ مُشَاهَدَةً فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ الَّذِي قِيلَ عَنْهُ , فَكَانَ هَذَا حُكْمًا صَحِيحًا فِيمَنْ آذَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ عَلِمَ عليه السلام أَنَّ الْقَتْلَ لاَ يَنْفُذُ عَلَيْهِ لِمَا يُظْهِرُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ بَرَاءَتِهِ , وَكَانَ عليه السلام فِي ذَلِكَ , كَمَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْ أَخِيهِ سُلَيْمَانَ عليه السلام , وَقَدْ
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ هُوَ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، هُوَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ قَالَ : إنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ فَذَكَرَ كَلاَمًا وَفِيهِ أَنَّهُ عليه السلام قَالَ : وَكَانَتْ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إحْدَاهُمَا , فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا , إنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ , وَقَالَتْ الْأُخْرَى : إنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ , فَتَحَاكَمَا إلَى دَاوُد عليه السلام , فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى , فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عليه السلام فَأَخْبَرَتَاهُ , فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا , فَقَالَتْ الصُّغْرَى : لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ , ، هُوَ ابْنُهَا , فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاَللَّهِ إنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَّ الْمُدْيَةَ
قال أبو محمد رحمه الله : فَبِيَقِينٍ نَدْرِي أَنَّ سُلَيْمَانَ عليه السلام لَمْ يُرِدْ قَطُّ شَقَّ الصَّبِيِّ بَيْنَهُمَا , وَإِنَّمَا أَرَادَ امْتِحَانَهُمَا بِذَلِكَ , وَبِالْوَحْيِ فَعَلَ هَذَا بِلاَ شَكٍّ وَكَانَ حُكْمُ دَاوُد عليه السلام لِلْكُبْرَى عَلَى ظَاهِرِ الأَمْرِ ; لأََنَّهُ كَانَ فِي يَدِهَا ,
وَكَذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَادَ قَطُّ إنْفَاذَ قَتْلِ ذَلِكَ " الْمَجْبُوبِ " لَكِنْ أَرَادَ امْتِحَانَ عَلِيٍّ فِي إنْفَاذِ أَمْرِهِ , وَأَرَادَ إظْهَارَ بَرَاءَةِ الْمُتَّهَمِ , وَكَذِبِ التُّهْمَةِ عِيَانًا وَهَكَذَا لَمْ يُرِدْ اللَّهُ تَعَالَى إنْفَاذَ ذَبْحِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ صلى الله عليهما وسلم إذَا أَمَرَ أَبَاهُ بِذَبْحِهِ , لَكِنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى إظْهَارَ تَنْفِيذِهِ لأََمْرِهِ فَهَذَا وَجْهُ الأَخْبَارِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَصَحَّ بِهَذَا أَنَّ كُلَّ مَنْ آذَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ يُقْتَلُ , وَلاَ بُدَّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BI...78&SW=مجبوب#SR1
اذا هل بقى للمنصرين شئ حتى يعترفون بالحق وبعظمه محمد صلى الله عليه وسلم ؟؟ ام مازالوا معاندين كالعاده ؟
تحياتى
حليمو

îن îëéىهْ نçمùهْ?