السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أثار الإعلام المضاد للثورة وللتيار الإسلامى أمس مٍسألة ملك اليمين وزواج الرجل من أمة
وتطرق إلى أن المرأة عندما تتزوج على طريقة ملك اليمين تنطبق عليها الفقه الخاص بالأمة فى كل شىء
وبالبحث وجدت فى مركز الفتوى التابع لموقع islamweb تلك الفتوى
فيقول الله تبارك وتعالى: (يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ) [الأعراف:26].
وقال تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) [الأعراف:31]، قال القرطبي: وهو خطاب عام لجميع العالم، لأن العبرة للعموم لا للسبب.
ومن آداب الإسلام وأخلاقه الراقية أنه يعوِّد أتباعه على ستر ما يستقبح كشفه، ولهذا اشترط الستر لأعظم ركن من أركانه بعد الشهادتين وهو الصلاة، وأمر بالزينة في كل وقت من حياة المسلم، وخاصة أوقات العبادة. واستنكر على الذين يحرمون زينة الله على العباد، فقال تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) [الأعراف:32].
وقد حدد العلماء عورة كل من الرجل والمرأة، وما يجب ستره وما يستحب من ذلك، فعورة الرجل والأمة (المملوكة) من السرة إلى الركبة، لما رواه الدارقطني والبيهقي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته". وفي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: "وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، فإنما تحت السرة إلى الركبة من العورة".
والله أعلم.
وهذا الرابط : http://www.islamweb.net/fatwa/index....twaId&Id=17830
فيبدو أن المرأة إذاً عندما تكون أمة أو تتزوج على طريقة ملك اليمين تتجرد من الحقوق التى كفلها الإسلام بالعفة للمرأة الحرة وأيضاً تتفوق على الحرة طبقاً للفتوى بإنها إذا تجردت من ملابسها وكست منطقة العورة لا إثم عليها خلاف الحرة التى ستأثم إذا تجردت من ملابس إلا ظهور الوجه والكفين
فالسؤال هل هذا صحيح أم فهم خاطئ أم فتوى خاطئة ؟
ولو كان صحيح : أين العدل فى التفرقة فى تلك الأمور بين الحرة والأمة ؟ أى من الممكن أن تكون هناك إختلافات فى أمور فقيه مهمة مثل الميراث أو فى العبادات ولكن هنا لماذا مبدأ التفرقة فى الأساس فى الحكم الشرعى ؟
2. ماذا لو فعل ذلك الأمر عدد كبير من النساء وتزوجن على تلك الطريقة ؟
3. هناك فتوى أخرى على ذلك الرابط : http://www.islamweb.net/newlibrary/d...k_no=34&ID=144
تفيد بأن الأمة يمكن نكاحها بشروط معينة فقط فكيف وهى أصلاً محط أنظار بفتنتها عكس الحرة العفيفة ؟ أى الفتنة إذاً من الأمة التى ملابسها يمكن أن تكون كالرجل أكبر من حرة ومن أعلياء القوم ولكن منقبة مثلاً ؟
4. لماذا لا يكون هناك تشريع وفقه واحد عادل على الجميع والله قادر على كل شىء فأين الحكمة من وجود طريقة لهذا من التفرقة بين الأمة والحرة وأيضاً هناك تفرقة فى طرق الزواج ؟!
وشكراً مقدماً
أثار الإعلام المضاد للثورة وللتيار الإسلامى أمس مٍسألة ملك اليمين وزواج الرجل من أمة
وتطرق إلى أن المرأة عندما تتزوج على طريقة ملك اليمين تنطبق عليها الفقه الخاص بالأمة فى كل شىء
وبالبحث وجدت فى مركز الفتوى التابع لموقع islamweb تلك الفتوى
فيقول الله تبارك وتعالى: (يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ) [الأعراف:26].
وقال تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) [الأعراف:31]، قال القرطبي: وهو خطاب عام لجميع العالم، لأن العبرة للعموم لا للسبب.
ومن آداب الإسلام وأخلاقه الراقية أنه يعوِّد أتباعه على ستر ما يستقبح كشفه، ولهذا اشترط الستر لأعظم ركن من أركانه بعد الشهادتين وهو الصلاة، وأمر بالزينة في كل وقت من حياة المسلم، وخاصة أوقات العبادة. واستنكر على الذين يحرمون زينة الله على العباد، فقال تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) [الأعراف:32].
وقد حدد العلماء عورة كل من الرجل والمرأة، وما يجب ستره وما يستحب من ذلك، فعورة الرجل والأمة (المملوكة) من السرة إلى الركبة، لما رواه الدارقطني والبيهقي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته". وفي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: "وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، فإنما تحت السرة إلى الركبة من العورة".
والله أعلم.
وهذا الرابط : http://www.islamweb.net/fatwa/index....twaId&Id=17830
فيبدو أن المرأة إذاً عندما تكون أمة أو تتزوج على طريقة ملك اليمين تتجرد من الحقوق التى كفلها الإسلام بالعفة للمرأة الحرة وأيضاً تتفوق على الحرة طبقاً للفتوى بإنها إذا تجردت من ملابسها وكست منطقة العورة لا إثم عليها خلاف الحرة التى ستأثم إذا تجردت من ملابس إلا ظهور الوجه والكفين
فالسؤال هل هذا صحيح أم فهم خاطئ أم فتوى خاطئة ؟
ولو كان صحيح : أين العدل فى التفرقة فى تلك الأمور بين الحرة والأمة ؟ أى من الممكن أن تكون هناك إختلافات فى أمور فقيه مهمة مثل الميراث أو فى العبادات ولكن هنا لماذا مبدأ التفرقة فى الأساس فى الحكم الشرعى ؟
2. ماذا لو فعل ذلك الأمر عدد كبير من النساء وتزوجن على تلك الطريقة ؟
3. هناك فتوى أخرى على ذلك الرابط : http://www.islamweb.net/newlibrary/d...k_no=34&ID=144
تفيد بأن الأمة يمكن نكاحها بشروط معينة فقط فكيف وهى أصلاً محط أنظار بفتنتها عكس الحرة العفيفة ؟ أى الفتنة إذاً من الأمة التى ملابسها يمكن أن تكون كالرجل أكبر من حرة ومن أعلياء القوم ولكن منقبة مثلاً ؟
4. لماذا لا يكون هناك تشريع وفقه واحد عادل على الجميع والله قادر على كل شىء فأين الحكمة من وجود طريقة لهذا من التفرقة بين الأمة والحرة وأيضاً هناك تفرقة فى طرق الزواج ؟!
وشكراً مقدماً



îن îëéىهْ نçمùهْ?