و لتزيدَ الفائدة و تعمَّ في المسألة التي أثارها الأخ اتيكم برد اخر مفصل للأستاذ الدكتور عبد القادر جعفر الجزائري مشرف قسم بمنتدى الموقع العالمي للإقتصاد الإسلاميو قد وافاني برده على البريد الإلكتروني بالمسألة بغية الإستزادة و الإيضاح فقط و إلا فالمسألة متضحة من أساسها و لله الحمد.
و قبل كتابة رد الدكتور عبد القادر جعفر حفظه الله أحيلكم على سيرته الذاتية بقلمه في المنتدى على هذا الرابط:
و قبل كتابة رد الدكتور عبد القادر جعفر حفظه الله أحيلكم على سيرته الذاتية بقلمه في المنتدى على هذا الرابط:
http://isegs.com/forum/showthread.php?t=780
ثم قائمة بأسماء مؤلفاته على موقع مكتبة صيد الفوائد:
اضـــغـــط هـــنـــا
جدول البيوع ..
جدول المواريث بالانجليزية
جدول مواقيت الصلاة ..
جدول مصطلح الحديث
جدول المواريث
و قد جاء رده حفظه الله قائلا:
الأخ الكريم حفظه الله
فليس هناك شبهة بحمد الله، فإنَّ القرآن الكريم"لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ".
وقد وردت فيه أحكام المواريث أكثر تفصيلا من غيرها، وبقيت مسائل قليلة بينتها السنة النبوية، وأقل منها اجتهد فيه الصحابة ، ومن ذلك المسألة الواردة في السؤال ونظائرها.
تسمى هذه المسألة بـ (العَوْل) وقد ومما وقع منها في عهد الصحابة رضوان الله عليهم:
- عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث توفيت امرأة وتركت زوجاً وأختين فاستشار عمر الصحابة فأشار عليه العباس بن عبد المطلب فقال: أرى أن تقسم المال بينهم على قدر سهامهم.
- و في عهد علي رضي الله عنه وهو على المنبر فأجاب: "عاد ثُمُنُهَا تسعاً"، يعني أن الزوجة تحول نصيبها من واحد على ثمانية إلى واحد على تسعة، وهذا بسبب تقسيم المال بين الوارثين على قدر سهامهم، كما أشار العباس سابقاً في عهد عمر.
وقد ذكر ابن قدامة في المغني أنه لا يعلم مذهباً في عصره يخالف مسألة العول.
وهذا من محاسن الإسلام إذ هو قائم على العدل ، ومعالجة المستجدات مهما تطورت شؤون الحياة.
وعليه ففي هذه الحالة التي يتزاحم فيها أصحاب الفروض يدخل النقص على الجميع، بقدر سهامهم.
فإذا كان للبنتين 2/3 وللأب 1/6 وللأم 1/6 وللزوجة 1/8 يكون أصل المسألة: 24
فللبنتين 16 و للأب 4 و للأم 4 و للزوجة 3 فيكون المجموع 27
وبدلا من قسمة التركة على 24 تقسم على 27 ويكون لكل وارث عدد أنصبته المذكورة.
وكذلك الأمر لو بقي بعد الفروض شيء لا يوجد من يرثه فإنه يرد على أصحاب الفروض بقدر أنصبتهم. ويسمى "الرد". فحالة العول عكس "حالة الرد".
وفقكم الله و سدد خطاكم
و نلتمس منكم دعاءكم
و السلام عليكم
كان هذا رده فضيلتهِ حفظه الله و رعاه.
ثم قائمة بأسماء مؤلفاته على موقع مكتبة صيد الفوائد:
اضـــغـــط هـــنـــا
جدول البيوع ..
جدول المواريث بالانجليزية
جدول مواقيت الصلاة ..
جدول مصطلح الحديث
جدول المواريث
و قد جاء رده حفظه الله قائلا:
الأخ الكريم حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ابتع هداه،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ابتع هداه،
وبعد:
فليس هناك شبهة بحمد الله، فإنَّ القرآن الكريم"لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ".
وقد وردت فيه أحكام المواريث أكثر تفصيلا من غيرها، وبقيت مسائل قليلة بينتها السنة النبوية، وأقل منها اجتهد فيه الصحابة ، ومن ذلك المسألة الواردة في السؤال ونظائرها.
تسمى هذه المسألة بـ (العَوْل) وقد ومما وقع منها في عهد الصحابة رضوان الله عليهم:
- عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث توفيت امرأة وتركت زوجاً وأختين فاستشار عمر الصحابة فأشار عليه العباس بن عبد المطلب فقال: أرى أن تقسم المال بينهم على قدر سهامهم.
- و في عهد علي رضي الله عنه وهو على المنبر فأجاب: "عاد ثُمُنُهَا تسعاً"، يعني أن الزوجة تحول نصيبها من واحد على ثمانية إلى واحد على تسعة، وهذا بسبب تقسيم المال بين الوارثين على قدر سهامهم، كما أشار العباس سابقاً في عهد عمر.
وقد ذكر ابن قدامة في المغني أنه لا يعلم مذهباً في عصره يخالف مسألة العول.
وهذا من محاسن الإسلام إذ هو قائم على العدل ، ومعالجة المستجدات مهما تطورت شؤون الحياة.
وعليه ففي هذه الحالة التي يتزاحم فيها أصحاب الفروض يدخل النقص على الجميع، بقدر سهامهم.
فإذا كان للبنتين 2/3 وللأب 1/6 وللأم 1/6 وللزوجة 1/8 يكون أصل المسألة: 24
فللبنتين 16 و للأب 4 و للأم 4 و للزوجة 3 فيكون المجموع 27
وبدلا من قسمة التركة على 24 تقسم على 27 ويكون لكل وارث عدد أنصبته المذكورة.
وكذلك الأمر لو بقي بعد الفروض شيء لا يوجد من يرثه فإنه يرد على أصحاب الفروض بقدر أنصبتهم. ويسمى "الرد". فحالة العول عكس "حالة الرد".
وفقكم الله و سدد خطاكم
و نلتمس منكم دعاءكم
و السلام عليكم
كان هذا رده فضيلتهِ حفظه الله و رعاه.


بالتحديد

îن îëéىهْ نçمùهْ?