]السلام عليكم ورحمة الله كان لى عند حضراتكم سوال وهو حكم ان المراة تنظر للشيخ فى التلفاز لتلقى العلم وتنظر بدون شهوة هل هذا جائز ان تنظر اليه ام لا وحكم النظر الى الرجل فى الشارع عمدا اودون عمد فهل هذا جائز ام لا وحكم وصف الشيخ لامراى دون شهوة فهل هذا جائز ام لا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إعـــــــلان
Collapse
No announcement yet.
هل هذا جائز ام لا
Collapse
X
-
]السلام عليكم ورحمة الله كان لى عند حضراتكم سوال وهو حكم ان المراة تنظر للشيخ فى التلفاز لتلقى العلم وتنظر بدون شهوة هل هذا جائز ان تنظر اليه ام لا وحكم النظر الى الرجل فى الشارع عمدا اودون عمد فهل هذا جائز ام لا وحكم وصف الشيخ لامراى دون شهوة فهل هذا جائز ام لا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مرحبا بك اختنا الكريمه اود ان اخبر حضرتك ان المنتدى هنا لهدايه اهل الكتاب وليس الفتاوى الاسلاميه فهناك الكثير من المنتديات الاسلاميه مخصصه لتلك الفتاوى
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال موقع الاسلام سؤال وجواب
يجب على المسلم أن يصون حواسه عن كل ما لا نفع فيه - فضلاً عما حرم الله - قال الله عز وجل : ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( النظر سهم من سهام إبليس ) ، والتلفاز يكثر فيه خروج المجّان والفساق من الرجال والنساء ولا يسلم - غالباً - من الموسيقى وسائر المحرمات فالنظر إليه - والحالة هذه - مذموم في الجملة والله المستعان .
وأما نظر المرأة إلى ما يظهر غالباً من الرجل لحاجة وبلا شهوة فهو مباح كما نص عليه جماعة من أهل العلم ، والنظر إلى التلفاز ليس من هذا الجنس فلا حاجة فيه ، فعلى المرأة الإعراض عن كل ما لا فائدة فيه والاشتغال بما يحمد عاقبته ، والله الموفق
http://www.islam-qa.com/ar/ref/5395/
الحمدلله .http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=4193
في المسألة تفصيل :
إذا كان النظر لشهوة وريبة مُنعت منه المرأة بل يحرم عليها ، وأُمِـرت بغضِّ بصرها ، لقوله تعالى {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} فغض البصر سبب وسبيل لحفظ الفرج .
وأما إذا كان مُجرّد نظر من غير ريبة ولا شهوة ، فإنه لا يحرم ، ولكن لا يجوز للمرأة أن تتمادى فيه خشية أن يجرّ إلى محذور . ويدلّ على هذا فعله صلى الله عليه على آله وسلم وإقراره . روى البخاري ومسلم عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : ""رأيتُ النبَّي صلى الله عليه على آله وسلم يُسترني بِرِدِائِه ، وأنا أنظر إلى الحبشةَ يلعبون في المسجد حتى أكونَ أنا الذي أسأم ، فاقدروا قَدْرَ الجاريةِ الحديثةِ السنِّ الحريصةِ على اللهو" .
وبوّب عليه الإمام البخاري – رحمه الله – بـ : باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة . وقالت عائشة – رضي الله عنها – : وكان يومَ عيدٍ يلعبُ السودانُ بالدَّرَقِ والحِرابِ ، فإما سألت النبي صلى الله عليه على آله وسلم وإما قال"" : تشتهين تنظرين ؟ فقلت : نعم ، فأقامني وراءه خـدِّي على خَـدِّهِ ، وهو يقول : دونكم يا بني أرْفِدَة . حتى إذا مللت قال : حسبك ؟ قلت : نعم ..قال : فاذهبي" متفق عليه . وفي رواية قال لها :"" أتحبِّين أن تنظري إليهم ؟ رواه النسائي في الكبرى" ، وقال ابن حجر : إسناده صحيح
. قال الإمام النووي : وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي ، فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق ، وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه وجهان لأصحابنا . انتهى
îن îëéىهْ نçمùهْ?

îن îëéىهْ نçمùهْ?