إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

قطع يد السارق انما يتم عند توافر اثنى عشر شرط مجتمعة

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts

  • قطع يد السارق انما يتم عند توافر اثنى عشر شرط مجتمعة

    ***************************************[read]قطع‌ يد السارق‌ إنّما يتمّ عند توافر اثني‌ عشرة‌ شرط‌ مجتمعة... فلو اختل واحد فقط وتحقق احد عشر شرط لم تقطع يده‌:
    الاوّل‌ : أن‌ يكون‌ السارق‌ قد وصل‌ سنّ البلوغ‌، فلو سرق‌ الصبي‌ّ غيرالبالغ‌ لايحدّ، بل‌ يكتفي‌ الحاكم‌ الشرعيّ بتعزيره(أي يقدر العقوبة بما يناسبه الا بالقطع)‌.



    الثاني‌ : أن‌ يكون‌ السارق‌ عاقلاً، فالمجنون‌ إن‌ سرق‌ في‌ حال‌ جنونه‌ فلاحدّ عليه‌.



    الثالث‌ : الاختيار، فالمجبر علي‌ السرقة‌ لاتُقطع‌ يده‌.


    الرابع‌ : أن‌ يكون‌ قد سرق‌ من‌ حِرز ( مخبأ ) ، أي‌ إذا دخل‌ موضعاً مقفلاً محرزاً، فلو سرق‌ شخص‌ من‌ صحراء وجادّة‌ وحمّام‌ ومسجد ونظيرها من‌ الاماكن‌ التي‌ يطرقها الناس‌ بغير إذن‌ فلايُقطع‌.



    الخامس‌ : أن‌ يكون‌ الهاتك‌ للحرز نفس‌ السارق‌ ، كأن‌ يكسر قفلاً أو ينقب‌ جدار بيت‌، فإن‌ كسر شخصٌ آخر القفل‌ فسرق‌ السارق‌ المال‌ فلا قطع‌ علي‌ السارق‌.


    السادس‌ : أن‌ لا يكون‌ السارق‌ في‌ معرض‌ شبهة‌ الملكيّة‌ والمأذونيّة‌ في‌ التصرّف‌، فلو توهّم‌ أنّ المال‌ الفلاني‌ّ ملكه‌ ، أو أنّ له‌ الاءذن‌ في‌ التصرّف‌ به‌، أو حصل‌ للحاكم‌ الظنّ بذلك‌ فلاحدّ عليه‌.



    السابع‌ : أن‌ يكون‌ مقدار المال‌ المسروق‌ ربع‌ دينار من‌ الذهب‌ الخالص‌ المسكوك‌ أو ما يُعادله‌ ، فلو نقص‌ عن‌ ذلك‌ لم‌يُقطع
    ((الدينار = 4.25 جرام ذهب عيار 22... اذا فان اليد تقطع في 1.05 جرام وعلى حسب سعر الجرام في اليوم الذي سرق فيه يتم التحديد هل تقطع يده ام لا))‌.



    الثامن‌ : أن‌ تكون‌ السرقة‌ سرّاً، فلو سرق‌ السارق‌ شيئاً علناً بحضور مالكه‌ فلايُقطع‌.



    التّاسع‌ : أن‌ لاتكون‌ السرقة‌ سرقة‌ أب‌ من‌ مال‌ ولده‌، حيث‌ إنّ الحكم‌ لايُجري‌ في‌ هذه‌ الحالة‌.


    العاشر : أن‌ لا تكون‌ السرقة‌ سرقة‌ عبدٍ من‌ مال‌ مولاه‌، إذ لايُقطع‌ العبد في‌ هذه‌ الحالة‌.


    الحادي‌ عشر : أن‌ يكون‌ إرجاع‌ السارق‌ للحاكم‌ بناءً علي‌ طلب‌ الغريم‌ أي‌ صاحب‌ المال‌ المسروق‌، فلو عفي‌ صاحب‌ المال‌ ولم‌يُرجع‌ السارق‌ للحاكم‌ لايُقام‌ عليه‌ الحدّ.


    الثاني عشر : ام لات?ون السرقة في عام مجاعة او قحط ، عندها لاحد عليه .



    هذه‌ هي‌ الشروط‌ التي‌ ذكرها الفقهاء في‌ كتبهم‌ الفقهيّة‌، لذا فإنّ قطع‌ يد السارق‌ إنّما يتحقّق‌ في‌ موارد نادرة‌ فقط‌ ، وذلك‌ حين‌ تجتمع‌ الشروط‌ الاثنا عشر وتثبت‌ سرقة‌ السارق‌ عند الحاكم‌ الشرعي‌ّ، أي‌ المجتهد الجامع‌ للشرائط‌ بإقرار السارق‌ واعترافه‌ ، أو بقيام‌ البيّنة‌ وشهادة‌ رجلين‌ عادلين‌، وإلاّ فإنّ الحاكم‌ لايُقيم‌ عليه‌ الحدّ.


    وللعلم .... ان هذه اليد لو اعتدى عليك احد وقطعها لك فلك احد امرين الاول ان يتم القصاص منه وتقطع يده هو
    او ان تاخذ منه دية مقدارها 50 من الابل ( الواحد منها يساوي 12000 جنيه يعني 600000 جنيه)



    انظر كم كانت هذه اليد عزيزة وباهظة الثمن عندما كانت شريفة اما اذا ذلت وسرقت فإنها ترخص الى اقل من 300 جنيه)[/read]للشيخ محمد العريفى حفظه الله
    [read]ابصرت
    طريقى
    فى الدنيا **وعلمت بأن
    الله
    معى * وتسامت
    روحى
    للعليا **فغسلت
    ذنوبى
    من دمعى
    [/read]


    :IS_Trennl*******************************

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحرز في السرقة


    الشيخ: عبد الكريم الخضير

    "قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق منها شيئاً القطع حتى يخرج به من الدار كلها" يعني لو طلع المسروق من الغرفة إلى الصالة، أو من الصالة إلى الحوش يجب قطع وإلا ما يجب قطع؟ ما يجب قطع حتى يخرجها من البيت، لما وصل الحوش مُسك ما بعد طلع، هذا فيه قطع وإلا ما فيه؟ ما في قطع، هذا إذا كان مستقلاً بالبيت، أما إذا كان البيت مسكون من قبل مجموعة، كل شخص بغرفة، فأخرجه من الغرفة خلاص يقطع، ولذا يقول: "فإنه لا يجب على من سرق منها شيئاً القطع حتى يخرج به من الدار كلها، وذلك أن الدار كلها هي حرزه، فإن كان معه في الدار ساكن غيره، وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه، وكانت حرزاً لهم جميعاً، فمن سرق من بيوت تلك الدار" يعني من الغرف "من بيوت تلك الدار شيئاً يجب فيه القطع، فخرج به إلى الدار" يعني من هذه الغرف "فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه، ووجب عليه فيه القطع" لأن الصالة ما تصير حرز إذا كانت الغرف مشتركة، والحوش ما يصير حرز إذا كانت الغرف مشتركة.
    [read]ابصرت
    طريقى
    فى الدنيا **وعلمت بأن
    الله
    معى * وتسامت
    روحى
    للعليا **فغسلت
    ذنوبى
    من دمعى
    [/read]


    :IS_Trennl*******************************

    îن îëéىهْ نçمùهْ?


    • #3
      لماذا تقطع اليد في السرقة بخلاف النهب والغصب ؟
      ما الفرق بين السارق والمنتهب ؟ ولم كان القطع على الأول دون الثاني ؟.



      الحمد لله
      قال ابن القيم :
      وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم ، وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب فمن تمام حكمة الشارع أيضا ؛ فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه ؛ فإنه ينقب الدور ، ويهتك الحرز ، ويكسر القفل ، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك ، فلو لم يشرع قطعه لسرق النَّاس بعضُهم بعضاً ، وعظم الضرر ، واشتدت المحنة بالسرَّاق ، بخلاف المنتهب والمختلس ؛ فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس ، فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ، ويخلِّصوا حقَّ المظلوم ، أو يشهدوا له عند الحاكم ، وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلةٍ من مالكه وغيره ، فلا يخلو من نوع تفريطٍ يمكن به المختلس من اختلاسه ، وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس ، فليس كالسارق ، بل هو بالخائن أشبه .

      وأيضاً : فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالباً ، فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخلِّيك عنه وغفلتك عن حفظه ، وهذا يمكن الاحتراز منه غالباً ، فهو كالمنتهب ؛ وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر ، وهو أولى بعدم القطع من المنتهب ، ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال .


      " أعلام الموقعين " ( 2 / 48 ).
      الاسلام سؤال وجواب
      [read]ابصرت
      طريقى
      فى الدنيا **وعلمت بأن
      الله
      معى * وتسامت
      روحى
      للعليا **فغسلت
      ذنوبى
      من دمعى
      [/read]


      :IS_Trennl*******************************

      îن îëéىهْ نçمùهْ?


      • #4
        الحرز في السرقة :: إِذَا أَخَذَ الْمُلْتَزِمُ نِصَاباً، مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ، مِنْ مَالِ مَعْصُومٍ، لاَ شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ، عَلَى وَجْهِ الاْخْتِفَاءِ قُطِعَ،.........
        قوله: «إِذَا أَخَذَ الْمُلْتَزِمُ نِصَاباً مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ مِنْ مَالِ مَعْصُومٍ لاَ شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الاخْتِفَاءِ قُطِعَ» «إذا» شرطية، وفعل الشرط «أخذ» وجوابه «قطع» فكل ما جاء بعد أداة الشرط فهو شرط.
        وقوله: «الملتزم» هو المسلم، والذمي، فهو اثنان فقط، بخلاف المعصوم فهو أربعة.
        والمؤلف لم يقل: البالغ العاقل؛ لأنه سبق في الشروط العامة.
        وقوله: «نصاباً» النصاب هنا غير النصاب في باب الزكاة، فهو هنا ربع دينار، أو ثلاثة دراهم إسلامية على المذهب، أو عَرَضٌ قيمته كأحدهما، فإذا أخذ الملتزم هذا المقدار فقد أخذ نصاباً.
        وقوله: «من حرز مثله» «حرز» بمعنى حفظ، فالمُحرَز بمعنى المحفوظ، ومعنى «حرز مثله» ، أي: من مكان يحفظ فيه مثل هذا المال، وهذا يختلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
        فحرز المال هو ما جرت العادة بحفظه فيه، فمثلاً الخشب والحديد جرت العادة بأن يحفظا في المستودعات، أو في الشوارع ويرون أنها محرزة، والذهب، والفضة، والماس، واللؤلؤ، وما أشبهه، فإنها تحفظ في الصناديق.
        فلو أن رجلاً جاء ووجد صندوقاً من الخشب فيه جنيهاتٍ على عتبة دكان في الساعة الواحدة من الليل، وليس مغلقاً بإحكام، وأخذ الجنيهات وكل ما فيه، فهذا غير محرز، فليست هذه سرقة، ولا يقطع في ذلك.
        وقوله: «من مال» خرج بها ما ليس بمال.
        وقوله: «معصوم» هو المسلم، والذمي، والمعاهَد، والمستأمِن، فهذا احتراز مما لو أخذه من مال غير معصوم كالحربي مثلاً، فهذا لا حرمة لماله، فلنا أن نأخذه بأي وسيلة.
        وقوله: «لا شبهة له فيه» «له» أي: للآخذ، «فيه» أي: في المال، بأن لا يكون من مال ابنه، أو من مال أبيه، أو من مال زوجته، أو ما أشبه ذلك، ممن جرت العادة بأن يأخذ من ماله.
        وقوله: «على وجه الاختفاء» خرج به ما كان على وجه العلانية فإنه لا يقطع به حتى لو أخذ مالاً كثيراً.
        فهذه العبارة انتظمت غالب شروط القطع في السرقة:
        الأول: أن يكون الآخذ ملتزماً.
        الثاني: أن يكون المأخوذ نصاباً.
        الثالث: أن يكون في حرز مثله.
        الرابع: أن يكون مالاً.
        الخامس: أن يكون المال من معصوم.
        السادس: ألا يكون له فيه شبهة.
        السابع: أن يكون على وجه الخفية.

        http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18261.shtml


        [frame="5 10"]
        الحرز في السرقة :: إِذَا أَخَذَ الْمُلْتَزِمُ نِصَاباً، مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ، مِنْ مَالِ مَعْصُومٍ، لاَ شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ، عَلَى وَجْهِ الاْخْتِفَاءِ قُطِعَ،.........
        قوله: «إِذَا أَخَذَ الْمُلْتَزِمُ نِصَاباً مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ مِنْ مَالِ مَعْصُومٍ لاَ شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الاخْتِفَاءِ قُطِعَ» «إذا» شرطية، وفعل الشرط «أخذ» وجوابه «قطع» فكل ما جاء بعد أداة الشرط فهو شرط.
        وقوله: «الملتزم» هو المسلم، والذمي، فهو اثنان فقط، بخلاف المعصوم فهو أربعة.
        والمؤلف لم يقل: البالغ العاقل؛ لأنه سبق في الشروط العامة.
        وقوله: «نصاباً» النصاب هنا غير النصاب في باب الزكاة، فهو هنا ربع دينار، أو ثلاثة دراهم إسلامية على المذهب، أو عَرَضٌ قيمته كأحدهما، فإذا أخذ الملتزم هذا المقدار فقد أخذ نصاباً.
        وقوله: «من حرز مثله» «حرز» بمعنى حفظ، فالمُحرَز بمعنى المحفوظ، ومعنى «حرز مثله» ، أي: من مكان يحفظ فيه مثل هذا المال، وهذا يختلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
        فحرز المال هو ما جرت العادة بحفظه فيه، فمثلاً الخشب والحديد جرت العادة بأن يحفظا في المستودعات، أو في الشوارع ويرون أنها محرزة، والذهب، والفضة، والماس، واللؤلؤ، وما أشبهه، فإنها تحفظ في الصناديق.
        فلو أن رجلاً جاء ووجد صندوقاً من الخشب فيه جنيهاتٍ على عتبة دكان في الساعة الواحدة من الليل، وليس مغلقاً بإحكام، وأخذ الجنيهات وكل ما فيه، فهذا غير محرز، فليست هذه سرقة، ولا يقطع في ذلك.
        وقوله: «من مال» خرج بها ما ليس بمال.
        وقوله: «معصوم» هو المسلم، والذمي، والمعاهَد، والمستأمِن، فهذا احتراز مما لو أخذه من مال غير معصوم كالحربي مثلاً، فهذا لا حرمة لماله، فلنا أن نأخذه بأي وسيلة.
        وقوله: «لا شبهة له فيه» «له» أي: للآخذ، «فيه» أي: في المال، بأن لا يكون من مال ابنه، أو من مال أبيه، أو من مال زوجته، أو ما أشبه ذلك، ممن جرت العادة بأن يأخذ من ماله.
        وقوله: «على وجه الاختفاء» خرج به ما كان على وجه العلانية فإنه لا يقطع به حتى لو أخذ مالاً كثيراً.
        فهذه العبارة انتظمت غالب شروط القطع في السرقة:
        الأول: أن يكون الآخذ ملتزماً.
        الثاني: أن يكون المأخوذ نصاباً.
        الثالث: أن يكون في حرز مثله.
        الرابع: أن يكون مالاً.
        الخامس: أن يكون المال من معصوم.
        السادس: ألا يكون له فيه شبهة.
        السابع: أن يكون على وجه الخفية.

        http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18261.shtml


        [/frame]
        [read]ابصرت
        طريقى
        فى الدنيا **وعلمت بأن
        الله
        معى * وتسامت
        روحى
        للعليا **فغسلت
        ذنوبى
        من دمعى
        [/read]


        :IS_Trennl*******************************

        îن îëéىهْ نçمùهْ?


        • #5
          [frame="12 10"]
          هناك أحوال تقتضي تعطيل بعض الحدود و منها المجاعة فلا تقطع فيها يد السارق لوجود الشبهة فقد يسرق جوعا و كذلك في الحرب لا تقطع يد السارق خوفا من أن يلتحق بالعدو و كذلك لا تطبق الحدود في دار الحرب.


          فتعطيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحد السرقة لا نسميه عدم تطبيق الشرع إنما هو من فقه المرحلة فوجود شبهة الجوع تقتضي أن السارق سرق جوعا و هذا من باب حفظ النفس. فهي مقدمة عن السرقة .


          قال الإمام أحمد رحمه الله : (( لا قطع في المجاعة ، يعني : أن المحتاج إذا سرق ما يأكله فلا قطع عليه ، لأنه مضطر وروى الجوزجاني عن عمر ؟ أنه قال : ( لا قطع في عام سنة ) . وقال : سألت أحمد عنه فقلت : تقول به ؟ قال : أي لعمري لا أقطعه إذا حملته الحاجة والناس في شدة ومجاعة )).
          وعن الأوزاعي مثل ذلك.
          قال في ( المغني ) : ( وهذا محمول على من لا يجد ما يشتريه ، أو لا يجد ما يشتري به ، فإن له شبهة في أخذ ما يأكله ، أو ما يشتري به ما يأكله وقد روي عن عمر ؟ أن غلمان حاطب بن أبي بلتعة انتحروا ناقةً للمزني فأمر عمر بقطعهم ، ثم قال لحاطب : إني أراك تجيعهم فدرأ عنهم القطع لما ظنه يجيعهم ، فأما الواجد لما يأكله أو الواجد لما يشتري به ، وما يشتريه فعليه القطع ، وإن كان بالثمن الغالي . ذكره القاضي وهو مذهب الشافعي ).
          فالذي قاله عمر ؟ : أن الذي يأتيني في هذه المجاعة وقد أخذ شيئاً فليس هو بسارق إنه يريد أن يأكل حتى لا يموت إذن فهو مضطر ، وقد قال تعالى : { فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فإن ربك غفور رحيم } [الأنعام : 145 ] ، فليس بسارق إذن عند عمر ؟ ، وهو الحق ، ولو ثبت أنه مستغنٍ فسرق لقطع عمر ؟ يده.
          ثم : ليس من سلطان عمر ؟ ولا من سلطان أحد على الإطلاق أن يُوقِفَ حداً أجراه الله تعالى في كتابه ، فإن النبي ؟ قال لِحِبِّهِ وابن حِبِّهِ أسامة بن زيد رضي الله عنهما : « أتشفع في حدٍّ من حدودِ الله يا أسامة .. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » ، أفيحل لعمر أو غيره بعد هذا القسم المغلَّظ أن يوقف حدّاً حدَّه الله ؟ في كتابه ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم .
          فالحد إذا رُفِعَ للحاكم صار حقاً لله وليس من حق أحد .


          و الله أعلم
          [/frame]
          [read]ابصرت
          طريقى
          فى الدنيا **وعلمت بأن
          الله
          معى * وتسامت
          روحى
          للعليا **فغسلت
          ذنوبى
          من دمعى
          [/read]


          :IS_Trennl*******************************

          îن îëéىهْ نçمùهْ?


          • #6
            يعني ايه ممكن توضيح

            îن îëéىهْ نçمùهْ?


            • #7
              المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bint_mn_masr مشاهدة المشاركة
              يعني ايه ممكن توضيح
              ما الذى تريدين توضيحه اختى ممكن تحددى السؤال*
              [read]ابصرت
              طريقى
              فى الدنيا **وعلمت بأن
              الله
              معى * وتسامت
              روحى
              للعليا **فغسلت
              ذنوبى
              من دمعى
              [/read]


              :IS_Trennl*******************************

              îن îëéىهْ نçمùهْ?

              Working...
              X