فيض القدير في الرد على شبهة رضاعة الكبير
فيض القدير في الرد على شبهة رضاعة الكبير
الحمد لله و كفي و سلام علي عباده الذين اصطفي
يثير النصاري هذه المسألة و كثيرا ما يتشدقون بها و هي ( رضاعة الكبير )
و عموما اعرف ان الاخوة كلهم يعرفون الرد و لكن اكتب هذا فقط من باب تجميع الاراء و عساها تكون نافعة للاخوة الجدد
اولا :
الحديث الاول الذي نذكره و الذي احل فيه النبي رضاعة الكبير هو حديث سهلة بنت سهيل زوجة ابي حذيفة بن عتبة
1- كيف تتم رضاعة الكبير؟؟ وهل يري بذلك عورة المرأة ؟؟
الاجابة علي هذا السؤال تذكرني بالنكتة مصرية التي تقول ( ان رجلا اراد شرب اللبن البقري ساخنا فاشعل النار في البقرة )
فهل يشترط لمن يشرب اللبن البقري او الجاموسي انه ينزل تحت الجاموسة ليشرب مباشرة من ثديها؟؟!!!
عفوا اعتذر عن هذا المثال و لكن ما بالك اذا كنت تتعامل مع النصاري
عموما نقول ان مباشرته للمرأة غير وارد و انما يتم حلب اللبن و يشربه دون ان يري عورتها , وما ثبت بخصوص رضاعة سالم و هو كبير من قبل التي ربته سهلة بنت سهيل هو انها حلبت لبنها في وعاء وأعطته ليشرب من الوعاء و هذا ثابت في طبقات ابن سعد ترجمة سهلة بنت سهيل .
2- لماذا جاء الاسلام برضاعة الكبير؟؟؟
الناظر لحديث سهلة سيعرف لماذا ؟
لان سهلة نفسها تقول ان سالم كان يدخل عليهم ( اي انه كان ابنها بالتبني ) فلما حرّم الاسلام هذا التبني كان لابد من مرحلة انتقاليه
كذلك سهلة هي التي قامت بتربية سالم فكان عندها مثل ولدها و عز عليها فراقه
3- هل معني ذلك ان الامر كان خاصا بسهلة ؟؟
انقسمت الارآء علي ثلاث :
منهم من رأي ان الامر كان خاص بسهلة فقط
منهم من راي ان الامر كان لمن كان له مثل حالها و للراي الاول و الثاني ذهبت ام سلمة و سائر زوجات النبي
منهم من راي ان الامر مطلق ( و الي هذا ذهبت ام المؤمنين عائشة )
4- هل تحل رضاعة الكبير الان ؟؟؟
لا تحل و الدليل انها لا تحل بعد الحولين ما قاله :
علي ابن ابي طالب
ابن عباس
ابن مسعود
جابر
ابن عمر
ابي هريرة
ام سلمة
سعيد بن المسيب
عطاء
الشافعي
مالك ( رغم انه اخرج الحديث في الموطأ )
احمد
اسحاق
الثوري
اما ابو حنيفة فخالف و رده تلامذته ( ابو يوسف و محمد ) و علي رأي ابو يوسف و محمد الذي هو التحريم يدور مذهب الاحناف .
فهل معني ذلك ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها كانت تدعو لامر حرام؟؟!!
نقول بالطبع لا
و لكن حدث نسخ لهذا الامر
و الكل اجمع في الثلاثة اراء المذكورة آنفا ان هذا الامر بتحليل رضاعة الكبير كان لفترة عارضة الا السيدة عائشة
فاذا اثبتنا ان السيدة عائشة نفسها اعترفت بهذا النسخ فلا مجال اذن لحجج النصاري
كيف نثبت ذلك؟؟نقول اثبات ذلك عقلا و نقلا هو من البخاري
فقد بوّب البخاري رحمة الله عليه بابا اسمه
ثانيا : باب من قال لا رضاعة بعد الحولين
هل اسم الباب واضح؟؟؟
1- لماذا لا تجوز الرضاعة بعد الحولين؟؟؟
لان النبي صلي اله عليه و سلم قال ( انما الرضاعة من المجاعة ) اي ان الرضاعة التي تحيب هي ما كانت في فترة ضغر الطفل كي يكون هذا اللبن سبب في بناء لحمه فتكون المرضعة قد انبتت من لبنها لحم الطفل كما الام تنبت من رحمها لحم الطفل فتكون المرضعة كالام في هذا الحين .
2- هل لهذا الدليل شواهد ام انه مجرد استنتاج ؟؟؟
الشاهد من حديث ابن مسعود حين قال ( لا رضاع الا ما شد العظم و انبت اللحم ) و من حديث ام سلمة ( لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء ) .
3- هل جزم احد ان هذا الحديث ناسخ للحديث الذي قبله ؟؟
نعم و منهم المحب الطبري في الاحكام .
4- و لكن كيف تستدل ان عائشة رضي الله عنها قد علمت بهذا النسخ ؟؟؟
اقول لان بمنتهي البساطة هذا الحديث هو من رواية عائشة رضي الله عنها
و اليكم الحديث : اخرج البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها ان النبي دخل عليها و عندها رجل فكانما قد تغير وجهه فقالت انه اخي فقال انظرن ما اخوانكن انما الرضاعة من المجاعة
فان قال النصاري ان ربما المراد بذلك الامر هو ( عدد الرضعات و ليس السن ) لاجبناهم ان هذا يستحيل فان احاديث اعداد الرضعات التي تحرم التي روتها هي عائشة رضي الله عنها و هي تعلمها جيدا
كذلك لفظ الحديث لا يدل علي العدد و انما يدل علي السن ( انما الرضاعة من المجاعة ) اي في السن الذي يكون سد الجوع فيه هو اللبن الذي يرضعه الرضيع
كذلك بوّب البخاري الحديث كما ذكرنا في باب من قال انه لا تجوز الرضاعة بعد الحولين .
السؤال الاخير للنصاري : و ما يدريك ان هذا الحديث هو الذي نسخ الذي قبله و لم لا يكون العكس؟؟ اي لم لا يكون هذا الحديث هو الاول و حديث سهلة هو الناسخ ؟؟؟
نقول هذا من فرط الغباء ان يظن النصاري كذلك و ذلك لان الاصل في الرضاعة كان التحريم فلابد ان يأتي حديث يحلل ذلك التحريم و هو حديث سهلة ثم اذا كان نسخ يكون بعد حديث سهلة لا قبله .
و هذا ما نفهمه من الحديث ان عائشة رضي الله عنها كانت تظن بجوازه فنبهها النبي صلي الله عليه و سلم الي نسخه
و علي هذا فاننا نقول ان الاجماع من امهات المؤمنين و الصحابة رضي الله عنهم و التابعيين و الائمة ان رضاعة الكبير منسوخة
و انها ما احلها الله الا رحمة بالامة في امر احتجاب النساء عن ابنائهم الذين قاموا بتربيتهم لما نزل امر النهي عن التبني ثم نسخت .
كتبه الأخ / دربالا
عودة
المصدر
الموقع العزيز
http://www.ebnmaryam.com/reda3talkaber.htm
:)
Re: فيض القدير في الرد على شبهة رضاعة الكبير
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أخي العزيز عمرو،
بارك الله فيك و في مجهودك و لكن لي ملاحظة بسيطة ...
اقتباس:
عموما نقول ان مباشرته للمرأة غير وارد و انما يتم حلب اللبن و يشربه دون ان يري عورتها , وما ثبت بخصوص رضاعة سالم و هو كبير من قبل التي ربته سهلة بنت سهيل هو انها حلبت لبنها في وعاء وأعطته ليشرب من الوعاء و هذا ثابت في طبقات ابن سعد ترجمة سهلة بنت سهيل .
هذا الرد غير قاطع و ليس كافيا، فضلا عن ذلك الرواية في الطبقات إنما هي عن الواقدي و هو متروك عند أهل الحديث و متهم بالكذب.
قال ابن عبد البر : صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه ، فأما أن تلقمه المرأة ثديها ، فلا ينبغي عند أحد من العلماء .
وقال القاضي عياض : ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها ، ولا التقت بشرتاهما ، إذ لا يجوز رؤية الثدي ، ولا مسه ببعض الأعضاء . قال النووي : وهو حسن ، ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر .
(شرح الزرقاني على الموطأ 3/292 )
و اقرأ كذلك تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص308
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ...
قالوا رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رضاع بعد فصال وقال انظرن ما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة يريد ما رضعه الصبي فعصمه من الجوع ثم رويتم عن بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي كراهة فقال أرضعيه قالت أرضعه وهو رجل كبير فضحك ثم قال ألست أعلم أنه رجل كبير وقلتم قال مالك عن الزهري إن عائشة رضي الله عنها كانت تفتي بأن الرضاع يحرم بعد الفصال حتى ماتت تذهب إلى حديث سالم قالوا وهذا طريق عندكم مرتضى صحيح لا يجوز أن يرد ولا يدفع
قال أبو محمد ونحن نقول إن الحديث صحيح وقد قالت أم سلمة وغيرها من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان لسالم خاصة غير أنهن لم يبين من أي وجه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لسالم ونحن مخبرون عن قصة أبي حذيفة وسالم والسبب بينهما إن شاء الله أما أبو حذيفة فهو بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف وكان من مهاجرة الحبشة في الهجرتين جميعا وهناك ولد له محمد بن أبي حذيفة وقيل في خلافة أبي بكر رضي الله عنه يوم اليمامة ولا عقب له وأما سالم مولى أبي حذيفة فإنه بدري وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي بكر وكان خيرا فاضلا ولذلك قال عمر رضي الله عنه عند وفاته لو كان سالم حيا ما تخالجني فيه الشك يريد لقدمته للصلاة بالناس إلى أن يتفق أصحاب الشورى على تقديم رجل منهم ثم قدم صهيبا وكان سالم عبدا لامرأة أبي حذيفة من الأنصار واختلفوا في اسمها فقال بعضهم هي سلمى من بني خطمة وقال آخرون هي ثبيتة وكلهم مجمع على أنها أنصارية فأعتقته فتولى أبا حذيفة وتبناه فنسب إليه بالولاء واستشهد سالم يوم اليمامة فورثته المعتقة له لأنه لم يكن له عقب ولا وارث غيرها وهذا الذي أخبرت به دليل على تقدم أبي حذيفة وسالم في الإسلام وجلالتهما ولطف محلهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ذكرت له سهلة بنت سهيل ما تراه في وجه أبي حذيفة من دخول سالم عليه وكان يدخل على مولاته المعتقة له ويدخل عليها كما يدخل العبد الناشئ في منزل سيده ثم يعتق فيدخل أيضا بالإلف المتقدم والتربية وهذا مالا ينكره الناس من مثل سالم وممن هو دون سالم لأن الله عز وجل رخص للنساء في دخول من ملكهن عليهن ودخول من لا إربة له في النساء كالشيخ الكبير والطفل والخصي والمجبوب والمخنث وسوى بينهم في ذلك وبين ذوي المحارم فقال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن يعني المسلمات أو ما ملكت أيمانهن يعني العبيد أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال يعني من يتبع الرجل ويكون في حاشيته كالأجير والمولى والحليف وأشباه هؤلاء وليس يخلو سالم من أن يكون من التابعين غير أولي الإربة في النساء ولعله كان كذلك لأنه لم يعقب أو يكون بما جعله الله عليه من الورع والديانة والفضل وما خصه به حتى رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك أهلا لأخوة أبي بكر رضي الله عنه مأمونا عنده بعيدا عن تفقد النساء وتتبع محاسنهن بالنظر وقد رخص للنساء أن يسفرن عند الحاجة إلى معرفتهن للقاضي والشهود وصلحاء الجيران ورخص للقواعد من النساء وهن الطاعنات في السن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وقد كان سالم يدخل عليها وترى هي الكراهة في وجه أبي حذيفة ولولا أن الدخول كان جائزا ما دخل ولكان أبو حذيفة ينهاه فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحلها عنده وما أحب من ائتلافهما ونفي الوحشة عنهما أن يزيل عن أبي حذيفة هذه الكراهة ويطيب نفسه بدخوله فقال لها أرضعيه ولم يرد ضعي ثديك في فيه كما يفعل بالأطفال ولكن أراد احلبي له من لبنك شيئا ثم ادفعيه إليه ليشربه ليس يجوز غير هذا لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها إلى أن يقع الرضاع فكيف يبيح له ما لا يحل له وما لا يؤمن معه من الشهوة ومما يدل على هذا التأويل أيضا أنها قالت يا رسول الله أرضعه وهو كبير فضحك وقال ألست أعلم أنه كبير وضحكه في هذا الموضع دليل على أنه تلطف بهذا الرضاع لما أراد من الائتلاف ونفي الوحشة من غير أن يكون دخول سالم كان حراما أو يكون هذا الرضاع أحل شيئا كان محظورا أو صار سالم لها به ابنا ومثل هذا من تلطفه صلى الله عليه وسلم ما رواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن الحسن أن رجلا أتاه برجل قد قتل حميما له فقال له أتأخذ الدية قال لا قال أفتعفو قال لا قال فاذهب فاقتله قال فلما جاوز به الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله فخبر الرجل بما قال فتركه فولى وهو يجر نسعه في عنقه ولم يرد أنه مثله في المأثم واستيجاب النار إن قتله وكيف يريد هذا وقد أباح الله قتله بالقصاص ولكنه كره له أن يقتص وأحب له العفو فأوهمه أنه إن قتله كان مثله في الإثم ليعفو عنه وكان مراده أنه يقتل نفسا كما قتل الأول نفسا فهذا قاتل وذاك قاتل فقد استويا في قاتل وقاتل إلا أن الأول ظالم والأخر مقتص