التكافؤ بين الرجل والمرأة في الاسلام
بسم الله الرحمن الرحيم
*ميراث المرأة في الإسلام :
((يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ )) سورة النساء 11
كانت المرأة في الجاهلية تورث مع المال لأولاد المتوفى , فانقلب حالها في الإسلام وأصبحت ترث مثل حال الرجل بل أحيان كثيرة تعادل نصيب الرجل بل تزيد عنه , والآية الكريمة فيها توصية جميلة يوصينا الله فيها بأبنائنا , فمحا الإسلام تخلف الجاهلية وظلمهم ,فكان الذكور يرثون بينما الإناث لا يرثن شيء , ولكن الله أمر بالعدل والتسوية في الميراث , وكلمة (( أَوْلاَدِكُمْ )) تشمل حتى الجنين في بطن أمة ((وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)) أي كان للميت بنت واحدة فلها نصف ما ترك الميت في حال لم يكن معها أبن , فان كان معها ابن فلها الثلث وللابن الثلثان , أما في الآية ((وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ)) أي لكل واحد من الوالدين سدس ما ترك , وفي هذه الحالة نرى التساوي بين ميراث المرأة والرجل .
أما بالنسبة لموضوع أن نصيب الولد ضعف نصيب الأنثى والذي يرى البعض في ذلك إشكالية , فلا شك أن للإسلام حكمة في ذلك , إذ أن الرجل ملزم بالنفقة على أخته إذ لم تتزوج , وملزم بنفقة أمه الأرملة , وملزم بنفقة زوجته , بينما المرأة غير ملزمه في كل ذلك حتى وان كانت ثرية , ومن رحمة الإسلام فيها وفر عليها مشقة العناء والسفر بل جعلها مستقرة في منزلها تزار ولا تزور , وينفق عليها أيضا, لذا شرع الإسلام أن يكون للذكر مثل حظ الاثنتين لما يحتاجه الرجل من المال لينفق على نسائه .
*حق المرأة السياسي والانتخاب :
أن انتخاب المرأة لنواب لا يخرج من كونه تفويض منها وتوكيل لنائب بقدرة وأهلية ليقوم بمصالح الدولة ومصالح الشعب , لذا أجاز العلماء انتخاب المرأة , وهو نوع من إباحة الإسلام للمرأة في التعبير عن رأيها
ويرى بعض العلماء جواز هذا الأمر لما ورد في سيرة الرسول عندما بايعن النسوة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى والثانية , وان اختلف الأمر المبايع عليه , فهن بايعن الرسول في بيعة العقبة الأولى للالتزام بالإسلام والابتعاد عن الفواحش , فان البيعة الثانية كانت على الحرب والجهاد والدفاع عن الإسلام,
((وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ))سورة الممتحنة 12 , تعني إتباع أوامر النبي والامتناع عن والالتزام بتعاليم الإسلام في شؤون الدين والدنيا , ومبايعة الرسول تمثل نوع أنواع الانتخاب والحق السياسي في الاختيار.
والإسلام لم يمنع المرأة من حقها في التعبير عن رأيها بل أعطاها حرية كاملة كالرجل , فخوله بنت ثعلبة جاءت إلى الرسول وعبرت عن ما يجول في خاطرها وشكت للرسول من زوجها الذي ظاهرها , وأيضا هناك أم هانئ بنت أبي طالب عندما جارت رجلا أسيرا من الكفار لأنه من احمائها فجير النبي صلى الله عليه سلم جوارها وقال لها : (( أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت يا أم هانئ ))وهذا دليل على جواز جوار المرأة في السلم والحرب , فإذا أجاز الإسلام جوار المرأة أمانها وحقها فبلا شك يقبل اختيارها في
نواب الأمة , واسمرت مبايعة النساء للرسول حتى وفاته .
*المرأة والقضاء :
لم يجز الإسلام قضاء المرأة , فهي بلا شك سيصعب عليها فصل مشاعرها عن الحق , فهي ارق قلبا من الرجل , وهذه المهنة أهم مؤهلاتها العدل , والذي قد يشق على النساء لتعاطفهن ورقة مشاعرهن.
*المرأة والولاية :
لا تولى المرأة في الإسلام , لان هذه المهنة لا تتناسب مع طبيعتها الأنثوية , فهل المرأة قادرة على إخماد الفتن وإشعال الحروب والقضاء على خصومها ؟!
ذلك الأمر بلا شك يتطلب قوة الرجال وصلابتهم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)).