آخـــر الـــمـــشـــاركــــات
-
الاسلام وخروج المرأة من بيتها :-
قال تعالى : " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى "
هذا أمر من الخالق الحكيم للنساء بالقرار في البيوت وعدم التبرج ، ولكنه استثنى الخروج للحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم : " أُذن لكن في الخروج لحاجتكن " فما هي الحالات التي تسمح للنساء بالخروج ؟
1- الخروج إلى الصلاة :حبب الإسلام إلى المرأة الصلاة في بيتها ، فقد جاءت أم حميد الساعدي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأخبرته أنها تحب أن تصلي معه فقال لها : " قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي " .
لكنه صلى الله عليه وسلم لم يمنعهن من الخروج للمساجد لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وإذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها " .
ويُشترط لخروجهن للمساجد أمور منها :-
- أن يكون ذلك في صلوات الليل لقوله صلى الله عليه وسلم:" ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد "
- أن لا يخرجن متزينات لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : " يا أيها الناس انهوا نساءكم عن الزينة والتبختر في المسجد " .
- أن لا تختلط النساء بالرجال ولا يسبقنهم إلى الصفوف الأمامية لقوله صلى الله عليه وسلم : " خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها " وقد فسر العلماء ذلك بأنه عند حالة عدم وجود حاجز بين النساء والرجال، أما في حالة وجود حاجز فإن فضل الصف الأول ينطبق على الرجال والنساء .
- أن لا يُحدثن صوتاً ولو لتصحيح الإمام إذا أخطأ ، بل يكتفين بالتصفيق وذلك بضرب باطن اليد اليمنى على ظاهر اليد اليسرى دون كلام لقوله صلى الله عليه وسلم : " التسبيح للرجال والتصفيق للنساء " .
- أن يُبادرن بالانصراف من المسجد فور سلام الإمام من صلاته لقول عائشة رضي الله عنها : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يُعرفن من الغلس " .
- يسمح للنساء حضور صلاة العيدين
2- الخروج إلى التعلم : قال صلى الله عليه وسلم : " طلب العلم فريضة على كل مسلم " . لم يرد لفظ " ومسلمة " في الحديث الشريف ، ولكن العلماء أجمعوا أن كل ما فرضه الله تعالى على عباده فالرجال والنساء فيه سواء وإلا فكيف للمرأة أن تتعلم ما يفيدها في دينها ودنياها ؟ قالت عائشة رضي الله عنها : " نِعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين " . وقد خصص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوماً لتعليم النساء بناءً على رغبتهن . وفضْل السيدة عائشة رضي الله عنها في تعليم الدين معروف لدى الجميع . وكتب الحديث مملوءة بأسماء الراويات للحديث ولم يشترط العلماء الذكورة لصحة الحديث .
أما ما تتعلمه المرأة فهو نوعان :-
- فرض عين وهو الذي تصلح به عبادتها وعقيدتها وسلوكها ، وتحسن به تدبير منزلها وتربية أولادها .
- فرض كفاية وهو ما تحتاج إليه الأُمة كالطب والتمريض ، وما تحتاجه الأُمة في ثقافة معينة . فإذا كانت الأُمة مثلاً بحاجة إلى طبيبات لأمراض النساء والطفولة ، وتمريض النساء ومعلمات لتعليم الفتيات لزم إعداد عدد كاف من الطبيبات والممرضات والمعلمات ويكون تعليمها في تلك الحالة واجباً .
أما ما يُسمونه علماً في الوقت الحاضر - تجاوزاً وافتراءً - مثل الرقص والموسيقى والتمثيل وغيرها مما وصلت إليه أُمم الفجور فهو ليس من العلم في شيء بل هو الباطل بعينه ، ويجب على المسلمة تجنبه .
قال الشاعر معروف الرصافي :-
وهل يُرجى لأطفال كمالٌ *** إذا نشأوا بحضن الجاهلاتِ
أليس العلم في الإسلام فرضاً *** على أبنائه وعلى البناتِ
وكانت أمنا في العلم بحراً *** تحل لسائليها المشكلاتِ
وعلمها النبي أجلَّ علمٍ *** فكانت من أجلِّ العالماتِ
3- الخروج إلى العمل : أباح الإسلام للمرأة أن تضطلع بالوظائف والأعمال المشروعة التي تحسن أداءها ولا تخالف طبيعتها ، ولم يُحرم عليها أي عمل أو مهنة مشروعة ، وإنما قيده بما يحفظ كرامتها ، بل لم يمنعها من العمل في فترة العدة ما دام هذا العمل ضرورياً ومشروعاً . روى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنه يقول : طُلقت خالتي فخرجت تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج ، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " بلى فجُذي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفاً " .
ويُشترط لخروج المرأة للعمل ما يلي :-
-أن لا يستغرق العمل وقتها وجهدها فيمنعها من أداء مهمتها الأساسية كأم وزوجة
-أن لا يُخرجها عن خصائصها ومقتضيات مهمتها الفطرية
-أن تتجنب الاختلاط والخلوة بالرجال الأجانب
-أن تؤدي عملها في وقار وحشمة حتى تكون بعيدة عن مهاوي الفتنة وسوء الظن
4- خروج المرأة للأسواق ولزيارة أهلها وصديقاتها : لقد ورد في كتب السيرة خروج النساء للأسواق وللزيارة ، ولكن يحق للزوج منعها من ذلك إن رأى فيه ضرراً عليها. يقول سيد قطب رحمه الله في تفسير قوله تعالى : " وقرن في بيوتكن " : من وقر .يقر . أي ثقل واستقر . وليس معنى هذا الأمر ملازمة البيوت فلا يبرحنها إطلاقاً . إنما هي إيماءةٌ لطيفة إلى أن يكون البيت هو الأصل في حياتهن ، وهو المقر " . " ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " ذلك حين الاضطرار إلى الخروج بعد الأمر بالقرار في البيوت " .
5- سفر المرأة بدون محرم : إن من أسباب حفظ المرأة منعها أن تسافر إلا مع ذي محرم يحميها من أطماع العابثين والفسقة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم " .
وهكذا نرى أن الهدف من كل حكم شرعي يختص بالمرأة هو حمايتها والمحافظة عليها .
والله تعالى أعلم .
«« توقيع muslimah »»
-
بارك الله فيك و جعلها في ميزان حسناتك
«« توقيع magdaelgamal »»
جمعنا الله و إياكم بالجنة
د0ماجدة الجمل
-
«« توقيع muslimah »»
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة ABDq_i_ii في المنتدى قسم مكانة المرأة المسلمة ومقارنتها في الديانات الأخرى
مشاركات: 2
آخر مشاركة: 28-08-2011, 11:23 PM
-
بواسطة روجادا في المنتدى قسم الإسلامي العام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 28-03-2008, 02:02 PM
-
بواسطة muslimah في المنتدى قسم المرأة المسلمة
مشاركات: 1
آخر مشاركة: 24-05-2007, 04:21 AM
-
بواسطة muslimah في المنتدى قسم المرأة المسلمة
مشاركات: 8
آخر مشاركة: 23-06-2004, 09:11 AM
-
بواسطة muslimah في المنتدى قسم المرأة المسلمة
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 12-06-2004, 12:11 PM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى

المفضلات