السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جزاكم الله خيرا جميعا على تلك المشاركات و المداخلات .

فكما ان الاخت حلبية ، بارك الله فيها، معترضة (كالعادة ) اعترض ايضا بشدة على نقطتين في غاية الاهمية التي ذكرتها في الرد على الاخت انوش:


إن أحببت المرأة وضع المكياج فلا بأس مع مرعاة أن يكون خفيفاً لكيلا يغير خلق الله, لا أن يكون ثقيلا و يصبح شكل عينيها و كأنها آكلة بوكس,,,,
اكرمك الله اختي حلبية و لكن من اين اتيتي بالايجاز؟ حتى و لو كان خفيفا ، من قال انه لا باس بذلك؟؟

خطر في فكري انه ربما تكوني تقصدين الايجاز مع الزوج او مع المحرم من الاقارب، و لكن في تلك الحالة لا يوجد شرط التخفيف او الزيادة في المكياج ان الامر مع الزوج ، فكلاهما جائز ما لم تكن الزيادة مؤدية الى الضرر.

و في حالة التزين بالمكياج لغير المحرم و الزوج فانة لا يجوز على الاطلاق حتى و لو كان خفيفا ! فكيف تقولي ، حماك الله ، انه لا باس بذلك؟

<span style='color:red'>فرد الدكتور علي جمعة عن ذلك السؤال :"هل يجوز للمرأة أن تضع المكياج الخفيف على وجهها، وما الدليل على ذلك؟"</span>


<span style='color:green'>"يجوز للمرأة أن تضع المكياج الخفيف والثقيل على وجهها لزوجها في بيتها، والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تحمر فتياتها وهو ما يطلق عليه الآن المكياج، ولا تخرج المرأة بذلك إلى الشارع لا بخفيف ولا بثقيل؛ وذلك لقول ربنا سبحانه وتعالى "لا يبدين زينتهن"."</span>


و يقول الشيخ حسنين مخلوف مفتي مصر الأسبق –رحمه الله تعالى-:


<span style='color:green'>"الوجه ليس بعورة كما أَجْمَعَ على ذلك جمهور العلماء، ويجوز إبداؤه لمكان الضرورة ولدفع الحرج في ستره، ويجوز النظر إليه بغير شهوة، ويحرم إذا كان بشهوة إلا في مواضع الضرورة، كخطبة النكاح والشهادة والحكم، وإن علة جواز إبداء الوجه والكفين عند كثير من الأئمة، والقدمين في رواية عن أبي حنيفة، راجعة إلى الضرورة والحاجة الماسة ودفع الحرج والمشقة في الستر.
ومعلوم بداهة أن الضرورة تُقَدَّر في الشرع بقدرها، وأن الاستثناء أي استثناء مواضع الزينة الظاهرة في قوله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) لا يُتَوسَّع فيه، ولا ضرورة مطلقًا في إبداء الزينة الفاحشة التي يبديها النساء الآن في وجوههن وأيديهن وأرجلهن، فتَبقَى كلها على الحرمة الأصلية بالنسبة لنظر الأجانب من الرجال دون الأزواج والمحارم).
على أن هذه الزينة الفاحشة مَظِنّة غالبة لإثارة الشهوة، فيحرم إبداء الوجه بها، ويحرم النظر إليه معها، وإن كان الوجه من مواضع الزينة الظاهرة؛ لِمَا قلنا من حرمة النظر إلى الوجه بشهوة في غير موضع.

والخلاصة أن إبداء الوجه بالزينة التي تضعها المرأة من المساحيق وغيرها لا داعي لها ولاضرورة لمن لا تحل له رؤية هذه الزينة،فتحرم ."</span>


الامر الثاني اختي الفاضلة هو ما ذكرتي:


أما بالنسبة للعطور ... فالرجاء لا حدى يجيب سيرتها بسوء, إنه يختلف عن المكياج, يعني لا نستطيع التكلم عنه مثل كلامنا عن المكياج,
اكرمك الله اختنا حلبية ، و لكن كيف يكون التعطر مختلفا عن المكياج؟
فكلاهما ان لم تكن للزوج او المحرم ينصبا في خانة الفتنة التي تشد اعين و انتباه من لا يحل لهم ذلك الى الفتاة المتزينة او المتعطرة، و يحرم شرعا.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - عن حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها إلى مدرستها مباشرة هل لها أن تفعل هذا الفعل؟
فأجاب
:


<span style='color:green'>"خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرم لما في ذلك من الفتنة، أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل له أن تظهر الريح عنده وستنـزل فورا بدون أن يكون هناك رجال حول المدرسة كأنها في بيتها ولهذا لا يحل للإنسان أن يمكن امرأته أو من له ولاية عليها أن تركب وحدها مع السائق لأن هذه خلوة، أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فإنه لا يحل لها أن تتطيب . "</span>

قال ابن القيم في أعلام الموقعين:

<span style='color:green'>
"في الكلام على اهتمام الشرع بسد الذرائع أنه نهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو تصيب بخورا وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوفهم إليها فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إليها، فأمرها أن تخرج تفلة وألا تتطيب وأن تقف خلف الرجال وألا تسبح في الصلاة .
فلتنظر المسلمة بعين البصيرة إلى أن التطيب إذا كان محرما على مريدة المسجد فكيف حكمه لمن تريد مجامع الرجال كالأسواق والمحلات التجارية ونحو ذلك؟ "</span>


اكرمك الله اختنا حلبية و نفعنا الله و اياكم لما يحبة و يرضاه.

هذا و الله اعلم