(المرأة بين الاسلام والنصرانية)


آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

(المرأة بين الاسلام والنصرانية)

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: (المرأة بين الاسلام والنصرانية)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2004
    آخر نشاط
    14-05-2020
    على الساعة
    05:15 AM
    المشاركات
    344

    افتراضي (المرأة بين الاسلام والنصرانية)

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون َ
    يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا ً
    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً
    أما بعد
    كتابي اليوم الي اخوني المسلمين واصدقائي النصاري عن موضوع جميل جدا وهو
    (المرأة بين الاسلام والنصرانية)
    هل فعلا المرأة لها مكانة في النصرانية تعالو نطوف في طيات هذا الكتاب المسمي زورا مقدسا نجد العجب العجاب يوجد كرامة للمراة فقط بل لايوجد كرامة للانسان بل في الكتاب نصوص تدل علي ان الانسان لافرق بينة وبين الحمار وبين البيهيمة واضع لحضراتكم النصوص حتي لا اتهم با لغلو ولا التشدد وكلامي لبد يكون بالدليل والبرهان من دخل كلام النصاري ويجب علي النصراني ان يفتش في كتابة حتي يعرف الحق من الباطل وكما ذكرت انفا (الفانديك)(أيوب)(Jb-11-12)(اما الرجل ففارغ عديم الفهم وكجحش الفراء يولد الانسان
    (الفانديك)(الجامعة)(Eccl-3-18)(قلت في قلبي من جهة امور بني البشر ان الله يمتحنهم ليريهم انه كما البهيمة هكذا هم.)
    (الفانديك)(الجامعة)(Eccl-3-19)(لان ما يحدث لبني البشر يحدث للبهيمة وحادثة واحدة لهم.موت هذا كموت ذاك ونسمة واحدة للكل فليس للانسان مزية على البهيمة لان كليهما باطل.)
    ما كرم الانسان بجنسية الرجل ولا المرأة الا في دين الاسلام لقد كرم الله المرأة اما واختنا وزوجة في دين الله الذي اختارة الله سبحانة وتعالي للانس والجن وكل من في هذا الكون وهو الدين الحق قال تعالي {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (19) سورة آل عمران
    وقال تعالي {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (56) سورة الذاريات
    ونحن المسلمين بجنسينا الذكر والانثي كرمنا الله تعالي في كتابة الكريم قال تعالي {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً} (70) سورة الإسراء
    تعالو في المقدمة السريعة نتصفح الكتاب بالدليل والبرهان حتي يتبين للنصاري بحقيقة الكتاب الذين يؤمنون بة حتي يعلمو حقيقة تكريمهم في كتابهم ويمر سريعا حول حقوق المرأة المسلمة واكتفي حتي لا اطيل اترككم تتصفحون الكتاب واسال الله رب العرش الكريم ان يشرح صدور النصاري الي الايمان بالله الواحد الاحدويتركو عبادة الصليب من دون الله

    ابو عبدالله
    مكانة المرأة في الكتاب المقدس
    المرأة في الكنيسة مثل الكرسي
    (الفانديك)(الرسالة الأولى الى كورونثوس)(Cor1-14-34)(لتصمت نساؤكم في الكنائس لانه ليس مأذونا لهنّ ان يتكلمن بل يخضعن كما يقول الناموس ايضا.)
    المرأة ليست مجد الله بل هي مجد للرجل
    (الفانديك)(الرسالة الأولى الى كورونثوس)(Cor1-11-3)(ولكن اريد ان تعلموا ان راس كل رجل هو المسيح.واما راس المرأة فهو الرجل.وراس المسيح هو الله.)
    (الفانديك)(الرسالة الأولى الى كورونثوس)(Cor1-11-4)(كل رجل يصلّي او يتنبأ وله على راسه شيء يشين راسه.)
    (الفانديك)(الرسالة الأولى الى كورونثوس)(Cor1-11-5)(واما كل امرأة تصلّي او تتنبأ وراسها غير مغطى فتشين راسها لانها والمحلوقة شيء واحد بعينه.)
    (الفانديك)(الرسالة الأولى الى كورونثوس)(Cor1-11-6)(اذ المرأة ان كانت لا تتغطى فليقص شعرها.وان كان قبيحا بالمرأة ان تقص او تحلق فلتتغط.)
    (الفانديك)(الرسالة الأولى الى كورونثوس)(Cor1-11-7)(فان الرجل لا ينبغي ان يغطي راسه لكونه صورة الله ومجده.واما المرأة فهي مجد الرجل.)
    (الفانديك)(الرسالة الأولى الى كورونثوس)(Cor1-11-8)(لان الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل.)
    (الفانديك)(الرسالة الأولى الى كورونثوس)(Cor1-11-9)(ولان الرجل لم يخلق من اجل المرأة بل المرأة من اجل الرجل.)
    غير مسموح لهم بالطلاق لا لعقوبة الزني
    (الفانديك)(انجيل متى)(Mt-19-9)(واقول لكم ان من طلّق امرأته الا بسبب الزنى وتزوج باخرى يزني.والذي يتزوج بمطلّقة يزني.)
    (الفانديك)(انجيل مرقص)(Mk-10-11)(فقال لهم من طلّق امرأته وتزوج باخرى يزني عليها.)
    (الفانديك)(انجيل لوقا)(Lk-16-18)(كل من يطلّق امرأته ويتزوج باخرى يزني وكل من يتزوج بمطلّقة من رجل يزني)
    المرأة المطلقة لا تتزوج
    (الفانديك)(انجيل متى)(Mt-5-27)(قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تزن.)
    (الفانديك)(انجيل متى)(Mt-5-28)(واما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه.)
    (الفانديك)(انجيل متى)(Mt-5-29)(فان كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقها عنك.لانه خير لك ان يهلك احد اعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم.)
    (الفانديك)(انجيل متى)(Mt-5-30)(وان كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها والقها عنك.لانه خير لك ان يهلك احد اعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم)
    (الفانديك)(انجيل متى)(Mt-5-31)(وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق.)
    (الفانديك)(انجيل متى)(Mt-5-32)(واما انا فاقول لكم ان من طلق امرأته الا لعلّة الزنى يجعلها تزني.ومن يتزوج مطلقة فانه يزني)
    أحكام الحائض في الكتاب المقدس
    (الفانديك)(اللاويين)(Lv-15-19)(. واذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دما في لحمها فسبعة ايام تكون في طمثها وكل من مسّها يكون نجسا الى المساء.)
    (الفانديك)(اللاويين)(Lv-15-20)(وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجسا وكل ما تجلس عليه يكون نجسا.)
    (الفانديك)(اللاويين)(Lv-15-21)(وكل من مسّ فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء.)
    (الفانديك)(اللاويين)(Lv-15-22)(وكل من مسّ متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء.)
    (الفانديك)(اللاويين)(Lv-15-23)(وان كان على الفراش او على المتاع الذي هي جالسة عليه عندما يمسّه يكون نجسا الى المساء.)
    (الفانديك)(اللاويين)(Lv-15-24)(وان اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجسا سبعة ايام.وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسا)
    (الفانديك)(اللاويين)(Lv-15-25)(واذا كانت امرأة يسيل سيل دمها اياما كثيرة في غير وقت طمثها او اذا سال بعد طمثها فتكون كل ايام سيلان نجاستها كما في ايام طمثها.انها نجسة.)
    (الفانديك)(اللاويين)(Lv-15-26)(كل فراش تضطجع عليه كل ايام سيلها يكون لها كفراش طمثها.وكل الامتعة التي تجلس عليها تكون نجسة كنجاسة طمثها.)
    (الفانديك)(اللاويين)(Lv-15-27)(وكل من مسّهنّ يكون نجسا فيغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء.)
    (الفانديك)(اللاويين)(Lv-15-28)(واذا طهرت من سيلها تحسب لنفسها سبعة ايام ثم تطهر.)
    (الفانديك)(اللاويين)(Lv-15-29)(وفي اليوم الثامن تأخذ لنفسها يمامتين او فرخي حمام وتأتي بهما الى الكاهن الى باب خيمة الاجتماع.)
    أحكام النفاس في الكتاب المقدس
    (الفانديك)(اللاويين)(Lv-12-2)(كلم بني اسرائيل قائلا.اذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة ايام.كما في ايام طمث علتها تكون نجسة.)
    (الفانديك)(اللاويين)(Lv-12-3)(وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته)
    (الفانديك)(اللاويين)(Lv-12-4)(ثم تقيم ثلاثة وثلاثين يوما في دم تطهيرها.كل شيء مقدس لا تمسّ والى المقدس لا تجيء حتى تكمل ايام تطهيرها.)
    (الفانديك)(اللاويين)(Lv-12-5)(وان ولدت انثى تكون نجسة اسبوعين كما في طمثها.ثم تقيم ستة وستين يوما في دم تطهيرها.)
    الميراث للذكور فقط في الكتاب المقدس
    (الفانديك)(التثنية)(Dt-21-15)(. اذا كان لرجل امرأتان احداهما محبوبة والاخرى مكروهة فولدتا له بنين المحبوبة والمكروهة.فان كان الابن البكر للمكروهة)
    (الفانديك)(التثنية)(Dt-21-16)(فيوم يقسم لبنيه ما كان له لا يحل له ان يقدم ابن المحبوبة بكرا على ابن المكروهة البكر)
    (الفانديك)(التثنية)(Dt-21-17)(بل يعرف ابن المكروهة بكرا ليعطيه نصيب اثنين من كل ما يوجد عنده لانه هو اول قدرته له حق البكورية)
    الأنثى لا ترث في الكتاب المقدس
    (الفانديك)(العدد)(Nm-27-1)(فتقدمت بنات صلفحاد بن حافر بن جلعاد بن ماكير بن منسّى من عشائر منسّى بن يوسف.وهذه اسماء بناته محلة ونوعة وحجلة وملكة وترصة.)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-27-2)(ووقفن امام موسى والعازار الكاهن وامام الرؤساء وكل الجماعة لدى باب خيمة الاجتماع قائلات.)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-27-3)(ابونا مات في البرية ولم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعة قورح بل بخطيته مات ولم يكن له بنون.)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-27-4)(لماذا يحذف اسم ابينا من بين عشيرته لانه ليس له ابن.أعطنا ملكا بين اخوة ابينا.)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-27-5)(فقدم موسى دعواهنّ امام الرب)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-27-6)(فكلم الرب موسى قائلا.)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-27-7)(بحق تكلمت بنات صلفحاد فتعطيهنّ ملك نصيب بين اخوة ابيهنّ وتنقل نصيب ابيهنّ اليهنّ.)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-27-8)(وتكلم بني اسرائيل قائلا أيّما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه الى ابنته.)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-27-9)(وان لم تكن له ابنة تعطوا ملكه لاخوته.)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-27-10)(وان لم يكن له اخوة تعطوا ملكه لاخوة ابيه.)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-27-11)(وان لم يكن لابيه اخوة تعطوا ملكه لنسيبه الاقرب اليه من عشيرته فيرثه.فصارت لبني اسرائيل فريضة قضاء كما امر الرب موسى)
    الكتاب المقدس يعطي للرجل الحق في أن يبيع ابنته
    (الفانديك)(الخروج)(Ex-21-7)(واذا باع رجل ابنته امة لا تخرج كما يخرج العبيد.)
    (الفانديك)(الخروج)(Ex-21-8)(ان قبحت في عيني سيدها الذي خطبها لنفسه يدعها تفك.وليس له سلطان ان يبيعها لقوم اجانب لغدره بها.)
    (الفانديك)(الخروج)(Ex-21-9)(وان خطبها لابنه فبحسب حق البنات يفعل لها.)
    (الفانديك)(الخروج)(Ex-21-10)(ان اتخذ لنفسه اخرى لا ينقّص طعامها وكسوتها ومعاشرتها.)
    (الفانديك)(الخروج)(Ex-21-11)(وان لم يفعل لها هذه الثلاث تخرج مجانا بلا ثمن)
    الكتاب المقدس يفرض على المرأة أن تتزوج أخو زوجها إذا مات زوجها
    (الفانديك)(التثنية)(Dt-25-5)(اذا سكن اخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصر امرأة الميت الى خارج لرجل اجنبي.اخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب اخي الزوج.)
    (الفانديك)(التثنية)(Dt-25-6)(والبكر الذي تلده يقوم باسم اخيه الميت لئلا يمحى اسمه من اسرائيل)
    (الفانديك)(التثنية)(Dt-25-7)(وان لم يرضى الرجل ان يأخذ امرأة اخيه تصعد امرأة اخيه الى الباب الى الشيوخ وتقول قد ابى اخو زوجي ان يقيم لاخيه اسما في اسرائيل.لم يشأ ان يقوم لي بواجب اخي الزوج.)
    (الفانديك)(التثنية)(Dt-25-8)(فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون معه فان اصرّ وقال لا ارضى ان اتخذها)
    (الفانديك)(التثنية)(Dt-25-9)(تتقدم امرأة اخيه اليه امام اعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه وتصرح وتقول هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت اخيه.)
    (الفانديك)(التثنية)(Dt-25-10)(فيدعى اسمه في اسرائيل بيت مخلوع النعل)
    كيف تخلص المرأة زوجها
    (الفانديك)(التثنية)(Dt-25-11)(اذا تخاصم رجلان بعضهما بعضا رجل واخوه وتقدمت امرأة احدهما لكي تخلّص رجلها من يد ضاربه ومدّت يدها وامسكت بعورته)
    الذي يجامع امرائته يتنجس الى المساء رغم الاغتسال
    (الفانديك)(اللاويين)(Lv-15-16)(واذا حدث من رجل اضطجاع زرع يرحض كل جسده بماء ويكون نجسا الى المساء.)
    (الفانديك)(اللاويين)(Lv-15-17)(وكل ثوب وكل جلد يكون عليه اضطجاع زرع يغسل بماء ويكون نجسا الى المساء.)
    المرائه المغتصبه تساوي50 من الفضه
    (الفانديك)(التثنية)(Dt-22-28)(اذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فامسكها واضطجع معها فوجدا)
    (الفانديك)(التثنية)(Dt-22-29)(يعطي الرجل الذي اضطجع معها لابي الفتاة خمسين من الفضة وتكون هي له زوجة من اجل انه قد اذلّها.لا يقدر ان يطلقها كل ايامه)
    المرأه شر

    (الفانديك)(زكريا)(Zec-5-7)(واذا بوزنة رصاص رفعت.وكانت امرأة جالسة في وسط الايفة.)
    (الفانديك)(زكريا)(Zec-5-8)(فقال هذه هي الشر.فطرحها الى وسط الايفة وطرح ثقل الرصاص على فمها.)
    عقوبه المراءه التي يشك فيها زوجها
    (الفانديك)(العدد)(Nm-5-12)(كلم بني اسرائيل وقل لهم اذا زاغت امرأة رجل وخانته خيانة)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-5-13)(واضطجع معها رجل اضطجاع زرع وأخفي ذلك عن عيني رجلها واستترت وهي نجسة وليس شاهد عليها وهي لم تؤخذ.)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-5-14)(فاعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي نجسة او اعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي ليست نجسة)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-5-15)(ياتي الرجل بامرأته الى الكاهن وياتي بقربانها معها عشر الإيفة من طحين شعير لا يصبّ عليه زيتا ولا يجعل عليه لبانا لانه تقدمة غيرة تقدمة تذكار تذكّر ذنبا.)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-5-16)(فيقدّمها الكاهن ويوقفها امام الرب)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-5-17)(ويأخذ الكاهن ماء مقدسا في اناء خزف ويأخذ الكاهن من الغبار الذي في ارض المسكن ويجعل في الماء)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-5-18)(ويوقف الكاهن المرأة امام الرب ويكشف راس المرأة ويجعل في يديها تقدمة التذكار التي هي تقدمة الغيرة وفي يد الكاهن يكون ماء اللعنة المرّ.)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-5-19)(ويستحلف الكاهن المرأة ويقول لها ان كان لم يضطجع معك رجل وان كنت لم تزيغي الى نجاسة من تحت رجلك فكوني بريئة من ماء اللعنة هذا المرّ.)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-5-20)(ولكن ان كنت قد زغت من تحت رجلك وتنجست وجعل معك رجل غير رجلك مضجعه.)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-5-21)(يستحلف الكاهن المرأة بحلف اللعنة ويقول الكاهن للمرأة يجعلك الرب لعنة وحلفا بين شعبك بان يجعل الرب فخذك ساقطة وبطنك وارما.)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-5-22)(ويدخل ماء اللعنة هذا في احشائك لورم البطن ولاسقاط الفخذ.فتقول المرأة آمين آمين.)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-5-23)(ويكتب الكاهن هذه اللعنات في الكتاب ثم يمحوها في الماء المرّ)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-5-24)(ويسقي المرأة ماء اللعنة المرّ فيدخل فيها ماء اللعنة للمرارة.)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-5-25)(ويأخذ الكاهن من يد المرأة تقدمة الغيرة ويردد التقدمة امام الرب ويقدمها الى المذبح.)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-5-26)(ويقبض الكاهن من التقدمة تذكارها ويوقده على المذبح وبعد ذلك يسقي المرأة الماء.)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-5-27)(ومتى سقاها الماء فان كانت قد تنجست وخانت رجلها يدخل فيها ماء اللعنة للمرارة فيرم بطنها وتسقط فخذها فتصير المرأة لعنة في وسط شعبها.)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-5-28)(وان لم تكن المرأة قد تنجست بل كانت طاهرة تتبرأ وتحبل بزرع)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-5-29)(هذه شريعة الغيرة.اذا زاغت امرأة من تحت رجلها وتنجست)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-5-30)(او اذا اعترى رجلا روح غيرة فغار على امرأته يوقف المرأة امام الرب ويعمل لها الكاهن كل هذه الشريعة)
    (الفانديك)(العدد)(Nm-5-31)(فيتبرّأ الرجل من الذنب وتلك المرأة تحمل ذنبها)
    حقوق المرأة المسلمة وواجباتها.
    أولاً: منطلقات أساسية:
    هناك مبادئ ومنطلقات شرعية وواقعية توجه صياغة أي أصول شرعية حول قضية المرأة وحقوقها، وتحدد دواعيها, ومسلماتها, وطريقة معالجة موضوعها، وأهمها ما يلي:
    1- الاعتقاد الجازم بأن مصدر الخير والحق - فيما يتعلق بأمر الدنيا والآخرة - هو الوحي الإلهي بمصدريه الكتاب والسنة المطهرين، ومن ذلك الإجماع الثابت المعتبر، واعتبار الرجوع إليها وعدم مخالفتها، من أصل الإيمان وشرطه، قال عز وجل: { فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً } "النساء:65"، ومن المعلوم بالضرورة أن من توحيد الله في ربوبيته الإيمان بأن الحكم والتشريع حق لله , في شؤون المجتمع, وشؤون أفراده، وفي الحياة كلها، ومن توحيده في ألوهيته الإيمان بوجوب التحاكم إليه في كل شيء.
    2- اليقين بصلاحية هذه الشريعة للتطبيق في كل زمان ومكان، وبشمولها لكل مناحي الحياة، والثقة التامة بهذا الدين, وأحكامه الكلية والجزئية، والإيمان بأنه هو الخير كله، والعدل كله، والرحمة كلها، قال تعالى: ( إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً ) الإسراء (9)، وسبب هذه الثقة صدور هذه الأحكام عن الله العزيز الحكيم، اللطيف الخبير، الموصوف بالعلم الشامل والحكمة التامة، قال عز وجل: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) "المائدة:50".
    لذا فإن التصحيح والإصلاح لأي خلل في أي وضع أو ممارسة, يجب أن يكون وفق معيار الشريعة في الصواب والخطأ، والحق والضلال، وليس وفق موازين الآخرين من غير المسلمين أومن تأثر بهم من أبناء المسلمين، قال تعالى: (وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ) المائدة (49)
    3- الوعي بقصور المناهج الوضعية البشرية -المخالفة لنصوص الوحي الإلهي- في التصورات, والقيم, والموازين, والأحكام، مهما بدت مزينة وبراقة، قال تعالى: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً ) النساء(82). مع الاعتراف بأنها قد تصيب الحق أو بعض جوانبه أحياناً, نتيجة لبقايا فطرة سليمة، أو عقل ونظر متجرد، كذلك الوعي بأن مصدر الشرور التي تعاني منها البشرية, مسلمها وكافرها, هو ابتعاد هذه المناهج عن مرجعية الإسلام الحق، قال تعالى: )ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ) "الروم:21"، وقال: )لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ) "الأنبياء:22"،
    4- الإيمان بأن دين الإسلام هو دين العدل ، ومقتضى العدل التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين و يخطىء على الإسلام من يطلق أنه دين المساواة دون قيد؛ لأن المساواة المطلقة تقتضي أحياناً التسوية بين المختلفين، وهذه حقيقة الظلم، ومن أراد بالمساواة العدل فقد أصاب في المعنى وأخطأ في اللفظ، ولم يأت حرف واحد في القرآن يأمر بالمساواة بإطلاق، إنما جاء الأمر بالعدل، قال تعالى: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ)النحل (90)، فأحكام الشريعة قائمة على أساس العدل، فتسوي حين تكون المساواة هي العدل، وتفرق حين يكون التفريق هو العدل، قال تعالى: (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) الأنعام (115)، أي صدقاً في الإخبار، وعدلاً في الأحكام.
    لذا فإن الإسلام يقيم الحياة البشرية والعلائق الإنسانية على العدل كحد أدنى، فالعدل مطلوب من كل أحد، مع كل أحد، في كل حال، قال تعالى: (وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) المائدة (.
    5- في مجال العلائق بين البشر، تعتمد الجاهليةُ الغربية المعاصرةُ "الفرديةَ" قيمة أساسية، والنتيجة الطبيعية والمنطقية لذلك هو التسليم بأن الأصل في العلاقات بين البشر، تقوم على الصراع والتغالب، لا على التعاون والتعاضد، وعلى الأنانية والأثرة، لا على البذل والإيثار، وهذه ثمرة الانحراف عن منهج الله، فصراع الحقوق السائد عالمياً بين الرجل والمرأة هو نتاج طبيعي للموروث التاريخي والثقافي الغربي، بجذوره الميثولوجية (الدينية )، الذي تقبّل فكرة أن العداوة بين الجنسين أزلية، وأن المرأة هي سبب الخطيئة الأولى، وهذا الموروث ربما التقى مع بعض الثقافات الأخرى، ولكنه بالتأكيد لا ينتمي إلى شريعة الإسلام، ولا إلى ثقافة المسلمين.
    فالحقوق عند المسلمين لم يقررها الرجل ولا المرأة إنما قررها الله اللطيف الخبير، الذي قال: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا) الأعراف(189)، فإن وجد في واقع المسلمين حيف في الحقوق من طرف تجاه آخر؛ فهو نتيجة لانحراف المسلمين عن دينهم، وجهلهم بأحكامه وضعف إيمانهم بربهم؛ أو بسبب تحكيم القوانين الوضعية فيهم، أو بسبب تحكم الأعراف والتقاليد المخالفة للشرع في أحوالهم.
    6- إن معركة الكفار ضد المسلمين مستمرة منذ قيام هذا الدين قال تعالى: ( وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ ) البقرة (217)، وفي الفترات التي يتسلط فيها الكفار على المسلمين يظهر النفاق في أوساط المسلمين ويجاهر من في قلبه مرض بمواقفه، ويكثر السمّاعون لهم، ولذا وجب مجاهدة المنافقين والاحتساب عليهم بقوة قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِير ) التوبة(73)، وقال عز وجل: (هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ)المنافقون (4)، مع التنبه إلى الأسلوب الخادع الذي ينهجه كثير منهم، وهو التعامل مع النصوص الشرعية بمنهج التحريف والتأويل لمعانيها وألفاظها ومقاصدها بالشبهات الواهية.
    كما يجب مناصحة السمّاعين لهم، ممن تأثر بواقع الهزيمة المادية والمعنوية للمسلمين، فضعف اعتزازهم بهذا الدين وأحكامه وشرائعه، وتأثر بشبهاتهم وضلالاتهم
    ثانيا: أصول شرعية في حقوق المرأة وواجباتها :
    لم يُعرف في تأريخ المسلمين، على مدى عمر أمة الإسلام، مشكلة اسمها " قضية المرأة"، سواء أكان ذلك في أوج عزتهم وتمكنهم، أو في أزمنة ضعفهم وهزيمتهم. وعندما نقل الغرب وأدعياؤه المستغربون أمراضهم ومعاناتهم على البشر جميعاً -بمن فيهم المسلمين-، ظهر ما يسمى بـ " قضية المرأة"، حيث لا قضية، ونودي بتحريرها في معظم مجتمعات المسلمين بالمفهوم العلماني الغربي للتحرير.
    ولذا نبين هنا بعض الأصول الشرعية الحاكمة في هذا السياق:
    1- المرأة أحد شطري النوع الإنساني، قال تعالى: (وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى)النجم(45)، وهي أحد شقي النفس الواحدة، قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا)النساء (1)، فهي شقيقة الرجل من حيث الأصل، والمنشأ، والمصير، تشترك معه في عمارة الكون - كل فيما يخصه - بلا فرق بينهما في عموم الدين، في التوحيد والاعتقاد، والثواب والعقاب، وفي عموم التشريع في الحقوق والواجبات، قال عز وجل: (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ)النحل(97)، وقال صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال" أخرجه أبو داود والترمذي, ومن هنا كان ميزان التكريم عند الله التقوى قال تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)الحجرات(13)، ولا يوجد تعبير عن هذا المعنى أدق ولا أبلغ من لفظ: (بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ)، في قوله سبحانه وتعالى: ( فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ )آل عمران(195)، فهما سواء في معنى الإنسانية، وفي عموم الدين والتشريع، وفي الميزان عند الله.
    وقد اقتضت حكمة الخالق أن الذكر ليس كالأنثى في صفة الخلقة، والهيئة، والتكوين، وكان من آثار هذا الاختلاف في الخلقة: الاختلاف بينهما في القوى والقدرات الجسدية، والعاطفية، والإرادية. قال سبحانه وتعالى عن الذكر: (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى)آل عمران (36)، وقال عن الأنثى: (أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ)الزخرف (1.
    وقد أنيط بهذا الاختلاف في الخلق بين الجنسين جملة من الحكم والأحكام، وأوجب هذا الاختلاف ببالغ حكمة الله العليم الخبير، التفاوت بينهما في بعض أحكام التشريع، وفي المهام والوظائف التي تلائم تكوين كل منهما وخصائصه، قال الله تعالى: (أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ)الأعراف(54)، فتلك إرادة الله الكونية القدرية في الخلق والتكوين، وهذه إرادته الدينية الشرعية، في الأمر والحكم والتشريع، فالتقت الإرادتان في شأن الرجل والمرأة على مصالح الخلق، وعمارة الكون، وانتظام حياة الفرد والمجتمع.
    2- ويترتب على هذه الحقيقة الثابتة أحكام شرعية كلية، ثابتة ثبات هذه الحقيقة، منها: أحكام الأسرة، فالأسرة في الإسلام هي وحدة بناء المجتمع، يترتب على قوتها وتماسكها سلامة المجتمع وصلاحه، والأسرة في الإسلام تهدف إلى تحقيق غاياتها بتبادل السكن، والرحمة، والمودة بين أفرادها، قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً)الروم (21).
    وللمرأة دور أساس في قوة الأسرة وتماسكها، وأي اختلال في أداء المرأة لمسؤوليتها في الأسرة، ينعكس أثره على أفرادها، فالمجتمع الصالح يقف بحزم في مواجهة سفاهات الجاهلية المعاصرة، التي تهون من دور المرأة في الأسرة، أو من أهمية قيامها بمسؤولياتها تجاهها، وهو أهم عمل تقوم به المرأة المسلمة لمصلحة الأسرة والمجتمع.
    وفي المقابل فعلى الرجل تحمل أعباء القِوامة التي هي تكليف فرضته عليه الشريعة الغراء، قال عز من قائل: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ)النساء(34)، وقال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)البقرة (228). والقوامة هي القيادة
    أي قيادة المجتمع الصغير ( الأسرة ) التي يتشرف بها الرجل دون تسلط أو تعسف، وهي كذلك تكليف لصالح المرأة والبيت والأسرة، حيث تكون مسؤولية النفقة فيها وطلب الرزق والحماية والرعاية واجبة على الرجل، وله بذلك حق الطاعة المطلوبة للقائد، وهي الطاعة بالمعروف، وليست الطاعة المطلقة كما قال صلى الله عليه وسلم :" إنما الطاعة في المعروف" رواه البخاري ومسلم.
    3- الرجل مكلف بالنفقة على المرأة، وهذه النفقة حق للمرأة ونصيب مفروض في ماله، لا يسعه تركها مع القدرة، قال تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً)الطلاق (7)، وهذا الحق لها لا علاقة له بحقها في امتلاك المال والتصرف به، من خلال إرادتها وذمتها المالية المستقلة كالرجل -على حد سواء-. وهذا حق ثابت في الشرع المطهر، وإذا كانت الجاهلية المعاصرة تعتبر المرأة ناقصة الأهلية في اكتساب المال وصرفه حتى النصف الثاني من القرن العشرين، كما هو في القوانين اللاتينية، فإن المرأة في الإسلام تعتبر شخصاً كامل الأهلية في هذا المجال، لا فرق في ذلك بينها وبين الرجل.
    4- العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع الإسلامي وداخل الأسرة تقوم على أساس التكامل بين أدوارهما - وهو ما يسمى بالتكامل الوظيفي-، ومن مقاصد هذا التكامل: حصول السكن للرجل والمودة والرحمة بينهما، قال سبحانه: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً)الروم (21)، ولفظ السكن لا يوجد أبلغ منه في اللغة العربية، وربما لا يوجد - كذلك - في لغات أخرى، فهو يعني جملة من المعاني منها : الأمن، والراحة، والطمأنينة، والأنس، وهو ما ينعكس إيجاباً عليهما وعلى أولادهما، ومن ثم على المجتمع كافة.
    فإذا كان الجنسان يتمايزان في الصفات العضوية والحيوية والنفسية ، فإن من الطبعي أن يتمايزا في الوظائف الاجتماعية، والتكامل بين الجنسين في المسئوليات والحقوق، هو ثمرة العدل الذي قامت عليه العلائق في الإسلام.
    وبناءً على ذلك فلقد حدد الشرع مجالَ عمل الرجل في هذه الحياة ونوعيته، كما حدد مجالَ عمل المرأة الأساس ونوعيته، وقد جاء ملائما لما تقتضيه العقول السليمة والفطر المستقيمة, وبما يحدث التكامل والاتزان والأمن الاجتماعي، دون أن يتحمل أحدهما أكبر من حمله، الذي يحتمله طبعاً وعرفاً.
    ولذا كان من الظلم والجور تحميل المرأة أعباء الرجل، دون حاجة شخصية أو اجتماعية، حيث يمثل ذلك اعتداءً على حق العدل في الحقوق والواجبات، كما يمثل اعتداءً على كرامة المرأة وأنوثتها.
    5- إن الوضوح في تحديد وظيفة المرأة في الحياة، يوجه حتما تعليمها؛ لذا نؤكد هنا أن التعليم واجب شرعي فيما لا يتم تعبد الإنسان لربه إلا به، كمعرفة فروض الإيمان، وفروض العبادات ونحوها، وهذا يشترك فيه الذكر والأنثى، قال صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" رواه ابن ماجه. ثم تصبح فرضية بقية المعارف والعلوم عليهما بحسب وظيفة كل منهما ومسئوليته، وما زاد عن ذلك من العلوم يكون من النوافل، التي يجب أن لا يزاحم بها فرائض الأعمال الدنيوية أو الأخروية.
    6- حفظت الشريعة الإسلامية المراعية للفطرة والقائمة على العدل للمرأة حقوقاً على المجتمع، تفوق في الأهمية كثيراً من الحقوق التي تضمنتها وثيقة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، القائمة على أساس المساواة التماثلية، وتغفل الجاهلية المعاصرة هذه الحقوق، ولا تبالي بانتهاكها، ومن ذلك:
    حق المرأة في الزواج حسب الشريعة الإسلامية، وحقها في الأمومة، وحقها في أن يكون لها بيت تكون ربته، ويعتبر مملكتها الصغيرة، حيث يتيح لها الفرص الكاملة في ممارسة وظائفها الطبيعية الملائمة لفطرتها؛ ولذا فإن أي قانون أو مجتمع يحد من فرص المرأة في الزواج، يعتبر منتهكاً لحقوقها، ظالماً لها.
    وللمرأة - في الشريعة الإسلامية - الحق في اختيار زوجها في حدود قوله عليه الصلاة والسلام :" إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه.." رواه ابن ماجه، وفي عدم اختيار البقاء معه – إذا لم تستقم الحياة الزوجية -، والنصوص الصحيحة الواردة في تقرير هذا الأمر كثيرة، وواضحة الدلالة، ويجب أن يرد إليها كل اختلاف واجتهاد في الأحكام.
    7-العفة وحفظ العرض، أصل شرعي كلي جاء ضمن المقاصد الشرعية في حفظ ورعاية الضرورات الخمس المجمع على اعتبارها, التي ترجع إليها جميع الأحكام الشرعية، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال. وأي انتقاص لمبدأ العفة هو عدوان على الشريعة ومقاصدها، وانتهاك لحقوق المرأة والرجل والأسرة والمجتمع، وإشاعة للفاحشة بين المؤمنين، قال تعالى: )إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) النور:19"، ولذا شرع الحكيم الخبير أحكاماً؛ لرعاية هذا المبدأ، فشرع الزواج وعظم شأنه، وسمى عقده ميثاقاً غليظاً، وذلك في قوله تعالى: (وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً)النساء(21)؛ ولوقاية هذا المبدأ من أن ينتهك، حرم الزنى على الجنسين -على حد سواء-، واعتبره من الفواحش (وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً)الإسراء(32)، كما سد ذرائعه وما يقرب إليه، كالخلوة بالأجنبية، والاختلاط ، والخضوع بالقول، وشدد في تحريم الرغبة في إشاعة الفاحشة في مجتمع المؤمنين، كذلك شرع أحكام الحجاب وغض البصر؛ لذات المقصد وعاقب المعتدين على هذا المبدأ، فشرع حد الزنى، وحد القذف، وعقوبة التعزير. كل ذلك حفاظاً على الأعراض ومراعاة للعفة.
    8-يعتبر الحجاب حصنا أساسياَ من الحصون التي تحافظ على العفة والستر والاحتشام, و يمنع إشاعة الفاحشة، كما انه مظهر من مظاهر الاعتزاز بالشعائر الشرعية، المحققة لعفاف الرجل والمرأة والمجتمع.
    وحجاب المرأة ليس نافلة، فضلاً عن أن يكون مجرد رمز يسع المسلمة التحلي به أو تركه، بل هو فريضة من الله على النساء؛ صوناً لهن؛ وإعلاناً لعفافهن، كقدواتهن من أمهات المؤمنين، فلا يطمع فيهن أهل الأهواء والشهوات، كما قال الحق سبحانه: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً)الأحزاب (59)، لقد دارت رحى الحرب على الحجاب مكشوفة صريحة, من قبل أعداء هذا الدين، ومن قبل متبعي الشهوات من المسلمين والمتاجرين بها، وربما استترت أحياناً, فأعلنت قبول الحجاب ولكن مع مسخ حقيقته، وتحويله إلى مجرد تقليد، وتراث يمكن أن يدخله التطوير والاختزال، بما يلغى مقصده وغايته.
    إننا عندما ندرك أهمية الحجاب والقيمة المرتبطة به، يزول عجبنا من شراسة الحرب ضده, فالغرب -مثلاً- أصبح يضيق بالحجاب ذرعاً, كما لم يضق بأي لباس آخر لأي طائفة دينية, أو نحلة بشرية، والشواهد على مضايقة المحجبات قانونياً وعملياً واضحة لكل متابع، سواء أكان ذلك في العالم الغربـي -الذي يزعم أن من أسسه حماية الحقوق الشخصية-، أو في بعض دول العالم الإسلامي والعربي المتبني للعلمانية.
    9- وإذا كان الحجاب شريعة محكمة وفريضة ثابتة؛ لصيانة كرامة المرأة والمجتمع عامة؛ ولتدعيم مبدأ العفة، فإن تشريعاً آخر يرتبط بهذه الغاية ويقويها، وهو إباحة تعدد الزوجات، الذي تم تشويه حقيقته من خلال الطرح الإعلامي المشوه، ومن خلال الممارسة الخاطئة له، رغم أن الواقع التطبيقي لهذا التشريع حتى في المجتمعات غير الإسلامية يؤدي إلى دعم مكانة المرأة وقيمتها في المجتمع، ولتوضيح ذلك قارن بين المجتمعات التي يسود فيها تشريع التعدد كيف تكون فيها المرأة ذات قيمة كبيرة، في مقابل المجتمعات التي تحرّم وتجرّم هذا التشريع تكون فيها المرأة ذات قيمة أقل.
    فالتعدد تشريع ثابت محكم، مشروط بالعدل، محقق لكرامة المرأة وميسر لها الزواج بكرامة وعفة، بغض النظر عن حالها من ترمل أو طلاق أو كبر، وفي المقابل فإن حالات اجتماعية كثيرة لا يكون حلها إلا بالتعدد مثل عقم الزوجة، أو مرضها، أو طبيعة مهنتها، أو وضعها القانوني كالجنسية، وحالات أخرى، وكلها لا بديل فيها عن التعدد إلا الطلاق، وهو أكره ما يمكن أن يحدث بين زوجين يكن كل منهما المودة والرحمة للآخر، كما أن التعدد في كثير من الأحيان سبب لحفظ كرامة الأطفال، وذلك بإيجاد الأب البديل للطفل اليتيم أو الفاقد للأب، عوضاً عن التشرد أو دور الأيتام، قال عز وجل: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ)النساء(3)، فالإسلام راعى مصلحة المجتمع من الرجال والنساء بشكل عام، بما يحقق مقاصد الزواج للطرفين، وبما يشبع حاجاتهم النفسية والاجتماعية، من العفة، والسكن، والذرية، حتى لو تعارض -أحياناً- مع الرغبة الآنية، والمصلحة الضيقة الخاصة بالمرأة المتزوجة
    ثانيا: أصول شرعية في حقوق المرأة وواجباتها :
    لم يُعرف في تأريخ المسلمين، على مدى عمر أمة الإسلام، مشكلة اسمها " قضية المرأة"، سواء أكان ذلك في أوج عزتهم وتمكنهم، أو في أزمنة ضعفهم وهزيمتهم. وعندما نقل الغرب وأدعياؤه المستغربون أمراضهم ومعاناتهم على البشر جميعاً -بمن فيهم المسلمين-، ظهر ما يسمى بـ " قضية المرأة"، حيث لا قضية، ونودي بتحريرها في معظم مجتمعات المسلمين بالمفهوم العلماني الغربي للتحرير.
    ولذا نبين هنا بعض الأصول الشرعية الحاكمة في هذا السياق:
    1-المرأة أحد شطري النوع الإنساني، قال تعالى: (وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى)النجم(45)، وهي أحد شقي النفس الواحدة، قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا)النساء (1)، فهي شقيقة الرجل من حيث الأصل، والمنشأ، والمصير، تشترك معه في عمارة الكون - كل فيما يخصه - بلا فرق بينهما في عموم الدين، في التوحيد والاعتقاد، والثواب والعقاب، وفي عموم التشريع في الحقوق والواجبات، قال عز وجل: (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ)النحل(97)، وقال صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال" أخرجه أبو داود والترمذي, ومن هنا كان ميزان التكريم عند الله التقوى قال تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)الحجرات(13)، ولا يوجد تعبير عن هذا المعنى أدق ولا أبلغ من لفظ: (بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ)، في قوله سبحانه وتعالى: ( فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ )آل عمران(195)، فهما سواء في معنى الإنسانية، وفي عموم الدين والتشريع، وفي الميزان عند الله.
    وقد اقتضت حكمة الخالق أن الذكر ليس كالأنثى في صفة الخلقة، والهيئة، والتكوين، وكان من آثار هذا الاختلاف في الخلقة: الاختلاف بينهما في القوى والقدرات الجسدية، والعاطفية، والإرادية. قال سبحانه وتعالى عن الذكر: (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى)آل عمران (36)، وقال عن الأنثى: (أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ)الزخرف (1.
    وقد أنيط بهذا الاختلاف في الخلق بين الجنسين جملة من الحكم والأحكام، وأوجب هذا الاختلاف ببالغ حكمة الله العليم الخبير، التفاوت بينهما في بعض أحكام التشريع، وفي المهام والوظائف التي تلائم تكوين كل منهما وخصائصه، قال الله تعالى: (أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ)الأعراف(54)، فتلك إرادة الله الكونية القدرية في الخلق والتكوين، وهذه إرادته الدينية الشرعية، في الأمر والحكم والتشريع، فالتقت الإرادتان في شأن الرجل والمرأة على مصالح الخلق، وعمارة الكون، وانتظام حياة الفرد والمجتمع.
    2- ويترتب على هذه الحقيقة الثابتة أحكام شرعية كلية، ثابتة ثبات هذه الحقيقة، منها: أحكام الأسرة، فالأسرة في الإسلام هي وحدة بناء المجتمع، يترتب على قوتها وتماسكها سلامة المجتمع وصلاحه، والأسرة في الإسلام تهدف إلى تحقيق غاياتها بتبادل السكن، والرحمة، والمودة بين أفرادها، قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً)الروم (21).
    وللمرأة دور أساس في قوة الأسرة وتماسكها، وأي اختلال في أداء المرأة لمسؤوليتها في الأسرة، ينعكس أثره على أفرادها، فالمجتمع الصالح يقف بحزم في مواجهة سفاهات الجاهلية المعاصرة، التي تهون من دور المرأة في الأسرة، أو من أهمية قيامها بمسؤولياتها تجاهها، وهو أهم عمل تقوم به المرأة المسلمة لمصلحة الأسرة والمجتمع.
    وفي المقابل فعلى الرجل تحمل أعباء القِوامة التي هي تكليف فرضته عليه الشريعة الغراء، قال عز من قائل: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ)النساء(34)، وقال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)البقرة (228). والقوامة هي القيادة
    أي قيادة المجتمع الصغير ( الأسرة ) التي يتشرف بها الرجل دون تسلط أو تعسف، وهي كذلك تكليف لصالح المرأة والبيت والأسرة، حيث تكون مسؤولية النفقة فيها وطلب الرزق والحماية والرعاية واجبة على الرجل، وله بذلك حق الطاعة المطلوبة للقائد، وهي الطاعة بالمعروف، وليست الطاعة المطلقة كما قال صلى الله عليه وسلم :" إنما الطاعة في المعروف" رواه البخاري ومسلم.
    3- الرجل مكلف بالنفقة على المرأة، وهذه النفقة حق للمرأة ونصيب مفروض في ماله، لا يسعه تركها مع القدرة، قال تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً)الطلاق (7)، وهذا الحق لها لا علاقة له بحقها في امتلاك المال والتصرف به، من خلال إرادتها وذمتها المالية المستقلة كالرجل -على حد سواء-. وهذا حق ثابت في الشرع المطهر، وإذا كانت الجاهلية المعاصرة تعتبر المرأة ناقصة الأهلية في اكتساب المال وصرفه حتى النصف الثاني من القرن العشرين، كما هو في القوانين اللاتينية، فإن المرأة في الإسلام تعتبر شخصاً كامل الأهلية في هذا المجال، لا فرق في ذلك بينها وبين الرجل.
    4- العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع الإسلامي وداخل الأسرة تقوم على أساس التكامل بين أدوارهما - وهو ما يسمى بالتكامل الوظيفي-، ومن مقاصد هذا التكامل: حصول السكن للرجل والمودة والرحمة بينهما، قال سبحانه: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً)الروم (21)، ولفظ السكن لا يوجد أبلغ منه في اللغة العربية، وربما لا يوجد - كذلك - في لغات أخرى، فهو يعني جملة من المعاني منها : الأمن، والراحة، والطمأنينة، والأنس، وهو ما ينعكس إيجاباً عليهما وعلى أولادهما، ومن ثم على المجتمع كافة.
    فإذا كان الجنسان يتمايزان في الصفات العضوية والحيوية والنفسية ، فإن من الطبعي أن يتمايزا في الوظائف الاجتماعية، والتكامل بين الجنسين في المسئوليات والحقوق، هو ثمرة العدل الذي قامت عليه العلائق في الإسلام.
    وبناءً على ذلك فلقد حدد الشرع مجالَ عمل الرجل في هذه الحياة ونوعيته، كما حدد مجالَ عمل المرأة الأساس ونوعيته، وقد جاء ملائما لما تقتضيه العقول السليمة والفطر المستقيمة, وبما يحدث التكامل والاتزان والأمن الاجتماعي، دون أن يتحمل أحدهما أكبر من حمله، الذي يحتمله طبعاً وعرفاً.
    ولذا كان من الظلم والجور تحميل المرأة أعباء الرجل، دون حاجة شخصية أو اجتماعية، حيث يمثل ذلك اعتداءً على حق العدل في الحقوق والواجبات، كما يمثل اعتداءً على كرامة المرأة وأنوثتها.
    5- إن الوضوح في تحديد وظيفة المرأة في الحياة، يوجه حتما تعليمها؛ لذا نؤكد هنا أن التعليم واجب شرعي فيما لا يتم تعبد الإنسان لربه إلا به، كمعرفة فروض الإيمان، وفروض العبادات ونحوها، وهذا يشترك فيه الذكر والأنثى، قال صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" رواه ابن ماجه. ثم تصبح فرضية بقية المعارف والعلوم عليهما بحسب وظيفة كل منهما ومسئوليته، وما زاد عن ذلك من العلوم يكون من النوافل، التي يجب أن لا يزاحم بها فرائض الأعمال الدنيوية أو الأخروية.
    6- حفظت الشريعة الإسلامية المراعية للفطرة والقائمة على العدل للمرأة حقوقاً على المجتمع، تفوق في الأهمية كثيراً من الحقوق التي تضمنتها وثيقة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، القائمة على أساس المساواة التماثلية، وتغفل الجاهلية المعاصرة هذه الحقوق، ولا تبالي بانتهاكها، ومن ذلك:
    حق المرأة في الزواج حسب الشريعة الإسلامية، وحقها في الأمومة، وحقها في أن يكون لها بيت تكون ربته، ويعتبر مملكتها الصغيرة، حيث يتيح لها الفرص الكاملة في ممارسة وظائفها الطبيعية الملائمة لفطرتها؛ ولذا فإن أي قانون أو مجتمع يحد من فرص المرأة في الزواج، يعتبر منتهكاً لحقوقها، ظالماً لها.
    وللمرأة - في الشريعة الإسلامية - الحق في اختيار زوجها في حدود قوله عليه الصلاة والسلام :" إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه.." رواه ابن ماجه، وفي عدم اختيار البقاء معه – إذا لم تستقم الحياة الزوجية -، والنصوص الصحيحة الواردة في تقرير هذا الأمر كثيرة، وواضحة الدلالة، ويجب أن يرد إليها كل اختلاف واجتهاد في الأحكام.
    7- العفة وحفظ العرض، أصل شرعي كلي جاء ضمن المقاصد الشرعية في حفظ ورعاية الضرورات الخمس المجمع على اعتبارها, التي ترجع إليها جميع الأحكام الشرعية، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال. وأي انتقاص لمبدأ العفة هو عدوان على الشريعة ومقاصدها، وانتهاك لحقوق المرأة والرجل والأسرة والمجتمع، وإشاعة للفاحشة بين المؤمنين، قال تعالى: )إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) النور:19"، ولذا شرع الحكيم الخبير أحكاماً؛ لرعاية هذا المبدأ، فشرع الزواج وعظم شأنه، وسمى عقده ميثاقاً غليظاً، وذلك في قوله تعالى: (وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً)النساء(21)؛ ولوقاية هذا المبدأ من أن ينتهك، حرم الزنى على الجنسين -على حد سواء-، واعتبره من الفواحش (وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً)الإسراء(32)، كما سد ذرائعه وما يقرب إليه، كالخلوة بالأجنبية، والاختلاط ، والخضوع بالقول، وشدد في تحريم الرغبة في إشاعة الفاحشة في مجتمع المؤمنين، كذلك شرع أحكام الحجاب وغض البصر؛ لذات المقصد وعاقب المعتدين على هذا المبدأ، فشرع حد الزنى، وحد القذف، وعقوبة التعزير. كل ذلك حفاظاً على الأعراض ومراعاة للعفة.

    8- يعتبر الحجاب حصنا أساسياَ من الحصون التي تحافظ على العفة والستر والاحتشام, و يمنع إشاعة الفاحشة، كما انه مظهر من مظاهر الاعتزاز بالشعائر الشرعية، المحققة لعفاف الرجل والمرأة والمجتمع.
    وحجاب المرأة ليس نافلة، فضلاً عن أن يكون مجرد رمز يسع المسلمة التحلي به أو تركه، بل هو فريضة من الله على النساء؛ صوناً لهن؛ وإعلاناً لعفافهن، كقدواتهن من أمهات المؤمنين، فلا يطمع فيهن أهل الأهواء والشهوات، كما قال الحق سبحانه: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً)الأحزاب (59)، لقد دارت رحى الحرب على الحجاب مكشوفة صريحة, من قبل أعداء هذا الدين، ومن قبل متبعي الشهوات من المسلمين والمتاجرين بها، وربما استترت أحياناً, فأعلنت قبول الحجاب ولكن مع مسخ حقيقته، وتحويله إلى مجرد تقليد، وتراث يمكن أن يدخله التطوير والاختزال، بما يلغى مقصده وغايته.
    إننا عندما ندرك أهمية الحجاب والقيمة المرتبطة به، يزول عجبنا من شراسة الحرب ضده, فالغرب -مثلاً- أصبح يضيق بالحجاب ذرعاً, كما لم يضق بأي لباس آخر لأي طائفة دينية, أو نحلة بشرية، والشواهد على مضايقة المحجبات قانونياً وعملياً واضحة لكل متابع، سواء أكان ذلك في العالم الغربـي -الذي يزعم أن من أسسه حماية الحقوق الشخصية-، أو في بعض دول العالم الإسلامي والعربي المتبني للعلمانية.
    9- وإذا كان الحجاب شريعة محكمة وفريضة ثابتة؛ لصيانة كرامة المرأة والمجتمع عامة؛ ولتدعيم مبدأ العفة، فإن تشريعاً آخر يرتبط بهذه الغاية ويقويها، وهو إباحة تعدد الزوجات، الذي تم تشويه حقيقته من خلال الطرح الإعلامي المشوه، ومن خلال الممارسة الخاطئة له، رغم أن الواقع التطبيقي لهذا التشريع حتى في المجتمعات غير الإسلامية يؤدي إلى دعم مكانة المرأة وقيمتها في المجتمع، ولتوضيح ذلك قارن بين المجتمعات التي يسود فيها تشريع التعدد كيف تكون فيها المرأة ذات قيمة كبيرة، في مقابل المجتمعات التي تحرّم وتجرّم هذا التشريع تكون فيها المرأة ذات قيمة أقل.
    فالتعدد تشريع ثابت محكم، مشروط بالعدل، محقق لكرامة المرأة وميسر لها الزواج بكرامة وعفة، بغض النظر عن حالها من ترمل أو طلاق أو كبر، وفي المقابل فإن حالات اجتماعية كثيرة لا يكون حلها إلا بالتعدد مثل عقم الزوجة، أو مرضها، أو طبيعة مهنتها، أو وضعها القانوني كالجنسية، وحالات أخرى، وكلها لا بديل فيها عن التعدد إلا الطلاق، وهو أكره ما يمكن أن يحدث بين زوجين يكن كل منهما المودة والرحمة للآخر، كما أن التعدد في كثير من الأحيان سبب لحفظ كرامة الأطفال، وذلك بإيجاد الأب البديل للطفل اليتيم أو الفاقد للأب، عوضاً عن التشرد أو دور الأيتام، قال عز وجل: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ)النساء(3)، فالإسلام راعى مصلحة المجتمع من الرجال والنساء بشكل عام، بما يحقق مقاصد الزواج للطرفين، وبما يشبع حاجاتهم النفسية والاجتماعية، من العفة، والسكن، والذرية، حتى لو تعارض -أحياناً- مع الرغبة الآنية، والمصلحة الضيقة الخاصة بالمرأة المتزوجة.
    ثالثا: رؤى الوثيقة:
    1- إن الإسلام بعد تقرير المساواة بين الرجل والمرأة في معنى الإنسانية، والكرامة البشرية والحقوق التي تتصل مباشرة بالكيان البشري المشترك والمساواة في عموم الدين والتشريع، يفرق بين الرجل والمرأة في بعض الحقوق وبعض الواجبات، تبعاً للاختلاف الطبيعي الحاسم بينهما في المهام والأهداف، والاختلاف في الطبائع التي جبل عليها كل منهما؛ ليؤدي بها وظيفته الأساسية. وهنا تحدث الضجة الكبرى التي تثيرها المؤتمرات الخاصة بالمرأة وروادها، ويثيرها المنتسبون للحركة النسوية العالمية ومقلدوها في العالم الإسلامي المروجُون لفكرة المساواة التماثلية بين الجنسين.
    إن المساواة في معنى الإنسانية ومقتضياتها أمر طبعي، ومطلب عادل ، فالمرأة والرجل هما شقا الإنسانية، والإسلام قرر ذلك بصورة قطعية لا لبس فيها، أما المساواة في وظائف الحياة وطرائقها فكيف يمكن تنفيذها؟ هل في وسع هذه المؤتمرات والحركات النسوية ومنتسبيها من الرجال والنساء، بقراراتهم واجتماعاتهم أن تبدل طبائع الأشياء ؟ وأن تغير طبيعة الفطرة البشرية ؟. إن مزية الإسلام الكبرى أنه دين ونظام واقعي، يحكم في مسألة الرجل والمرأة على طريقته الواقعية، المدركة لفطرة البشر، فيسوي بينهما حين تكون التسوية هي منطق الفطرة الصحيح، ويفرق بينهما حين تكون التفرقة هي منطق الفطرة الصحيح قال تعالى: ( أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) الملك (14)
    إن أي فكرة أو حركة تقوم على مصادمة السنن الاجتماعية والفطر البشرية، مصيرها الفشل الذريع، والخسران المبين، وهذا سبب فشل حركات تحرير المرأة - حتى في العالم الغربي - في تحقيق ما تصبو إليه، بالرغم من مرور أكثر من قرن ونصف على انطلاق هذه الحركة، وهذا يفسر وجود الحركات المناهضة في المجتمعات الغربية، التي تزداد مع الوقت، كلما ظهرت الآثار السلبية القاتلة للحركات النسوية؛ ولذا يكون من العقل والحكمة أن تعتبر المجتمعات الإسلامية بمآلات تلك المجتمعات ، وأن تبدأ من حيث انتهت، لا من حيث بدأت وأن تتخذ من ذلك شهادة على حكمة ما جاء به الإسلام في شان المرأة.
    2- تحرم الشريعة الإسلامية التمييز الظالم ضد المرأة، الذي يخل بحقوقها, أو يخدش كرامتها. ولا يوجد تمييز مجاف للعدل ومحابٍ للرجل في منهج الإسلام أو أحكامه ضد المرأة, إلا ما كان في أذهان المرضى بالهزيمة النفسية، أو عند الجاهلين بالشرع المطهر، الذين لم يدركوا الحِكَم من وجود بعض لفروق الخَلقية والجبلية ، وما لزم على ذلك من وجود بعض الاختلاف في الأحكام الشرعية والوظائف والحقوق الحياتية، وكل دعوى تنافي ذلك - سواء صدرت عن عدو مغرض أو عن صديق جاهل - فهي مبنية على وهم وغفلة ، أو حجة داحضة.
    لقد قيل - مثلاً - إن إعطاء الأنثى نصف نصيب الرجل في الميراث في أغلب الحالات -عندما يجتمعان في مستوى واحد من القرابة للمورث - مظهر للتمييز ضد المرأة، وهذا انسياق وراء مفهوم المساواة التماثلية، وإعراض عن مفهوم العدل الذي قامت على أساسه العلاقات في الإسلام، والذي يقتضي أن تكون الحقوق حسب الوظائف والمسؤوليات، فإذا كان الرجل ملزماً في الإسلام بالإنفاق على المرأة ودفع المهر لها والعقل في الديات ونحوها ، فمن العدل أن تراعي الشريعة ذلك في الميراث ، وعدم النظرة الشمولية لأحكام الشريعة يوقع في هذه المغالطة.
    وقيل - مثلاً - إن اعتبار شهادة امرأتين بشهادة رجل، مظهر للتمييز ضد المرأة، وهذا غفلة عن طبيعة المرأة التي خلقها الله عليها- لحكمة بالغة- فهذه الطبيعة التي قد تضلها عن الحقيقة، تقتضي وجود امرأة أخرى معها في الشهادة، حفظاً للحقوق قال تعالى أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ) البقرة (282)، هذا مع العلم أنه تقبل شهادة امرأة واحدة فيما هو من اختصاصها كالرضاعة وثبوت البكارة والعيوب الداخلية للمرأة ونحوها.
    ومثال آخر لما يتوهم أنه مظهر للتمييز ضد المرأة، وهو اعتبار دية المرأة نصف دية الرجل، ويندفع هذا التوهم بعد معرفة أن المنتفع بالدية ليس الميت رجلاً أو امرأة، وإنما الوارث، وفي كل النظم يكون تعويض المضرور متناسباً مع الضرر، والضرر المادي الذي يلحق بالورثة بموت عائلهم والمسؤول عن النفقة عليهم وهو الرجل في الغالب، ليس مثل الضرر الذي يصيب الورثة بموت شخص لا يعولهم، ولا يسأل عن نفقتهم .
    يؤكد هذا أنه عندما يكون المستحق للتعويض هو المصاب نفسه رجلاً أو امرأة في حالة الدية الجزئية، أي في حالة الدية عن الأعضاء مع بقاء المصاب حياً، فإن الحكم يكون بالتسوية في الدية بين الرجل والمرأة إلى حدود يختلف اجتهاد الفقهاء في تعيينها.
    إن هذا الاجتهاد في بيان جوانب من الحكمة في التفريق بين الرجل والمرأة في هذه الأمثلة -وهي أبرز الأمثلة لما يُدعى أنه مظهر للتمييز الظالم ضد المرأة- تظهر أن التفريق في بعض الأحكام بينهما محقق للعدل المطلق، ومناسبٌ للخلق المحكم، ومطرد مع قاعدة الشريعةً.
    3- إن المرأة بتكوينها الجسدي والفكري والوجداني، مهيأة لوظيفة أساسية معينة، هي الأمومة ولوازمها، فإذا لم تقم بها فذلك إهدار لطاقة حيوية مرصودة لغرض معين، وتحويل لها عن سبيلها الأصيل، وحينما تكون هناك ضرورة أو حاجة شخصية أو اجتماعية للعمل فلا اعتراض، أما اللجوء إليه بغير حاجة، ولمجرد استجابة لنزوة حمقاء، أصيب بها جيل من البشرية؛ بسبب ظروفه التاريخية والثقافية، أو أنه يريد أن يستمتع بغير حد، وليأت بعده الطوفان، فأمر لا ينتظر من الإسلام قبوله، ولو استجاب له لتخلى عن مزيته العظيمة، وهي النظر إلى جنسي الإنسانية على أنهما متكاملان، وأن البشرية عبارة عن كيان متصل الأجيال.
    إن المرأة لا يمكن أن تكون في الغالب أماً وأجيرة للغير في نفس الوقت، أي تقوم بالوظيفتين مع لوازمهما قياماً كاملاً، ودعوى أن المحاضن أو المربيات تقوم بحل مشكلة الأطفال، كلام لا يثبت عند التحقيق والتمحيص ، كما أن هذه الحال تحد من تحقيق معنى قوله تعالى: (لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا)، والذي هو من أعظم مقاصد النكاح وتكوين الأسرة، فأي جدوى للبشرية من زيادة إنتاجها المادي - إن ثبت ذلك -، وهي تعرض الإنتاج البشري للتلف والبوار.
    لقد كان الإسلام يلحظ الفطرة البشرية وحاجات المجتمع معاً حين دعى المرأة للقيام على وظيفتها الأولى باعتبارها من العبادةالتي خلقت من أجلها، ووهبت العبقرية فيها، وجعل كفالتها واجباً على الرجل، لا يملك النكول عنه؛ ليفرغ بالها من القلق على العيش، وتتجه بكل جهدها وطاقتها؛ لرعاية الإنتاج البشري الثمين؛ ولتحقيق السكن المطلوب لرعاية الأسرة زوجاً وأولاداً، ثم أحاطها بكامل الرعاية والاحترام، حين حض الزوج عليها فقال تعالى : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)النساء(19) ، وقال صلى الله عليه وسلم: (خيركم خيركم لأهله) رواه الترمذي، وقال: (استوصوا بالنساء خيراً) رواه مسلم، وكذلك عندما حض الأولاد عليها، فقال لما سأله رجل من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: (أمك) رواه مسلم.
    4- إن الإسلام يحث المسلم، ذكراً كان أو أنثى، على العمل، بالمفهوم الشرعي للعمل لا بالمفهوم المغلوط أو المستورد فالرجل عامل في طلب الرزق وبناء المجتمع، كما أن المرأة عاملة في بيتها وفي بناء أس المجتمع وهو الأسرة.
    ولأهمية الأمر، نشير هنا إلى مغالطة شائعة في مفهوم العمل، عند الحديث أو المطالبة بعمل المرأة، حيث يخصص في عمل من سمي في اصطلاح الفقهاء " بالأجير الخاص"، وهو: " العمل مدفوع الأجر"، أو: "تلك الأعمال التي تمارسها المرأة حال كونها أجيرة تحت قوامة شخص لا تربطها به إلا الروابط المادية"". فلا يحتسب من العمل -مثلاً- تلك الأعمال التي تمارسها المرأة في بيتها، من تربية للأبناء، أو حسن تبعل للزوج، أو رعاية لوالدين ونحو ذلك. وغالبا ما توصم المرأة غير الأجيرة بأنها عاطلة، وبأن عدم دخول المرأة "سوق العمل" أجيرة يعتبر تعطيلاً لنصف المجتمع. وهذه مغالطة، انطلت على كثير من الناس مثقفهم وعاميهم إلا من رحم الله. حتى أصبح الخيار, في حس المرأة, هو أن تكون "عاملة" خارج بيتها أو تكون "عاطلة" في بيتها، والصحيح أن الخيار هو إما أن تكون عاملة أجيرة للغير أو تكون عاملة حرة في وظيفتها الأساسية.
    إن الخلل في هذا المفهوم يدفع المرأة لتضغط على نفسها، وعلى أسرتها، وعلى مجتمعها؛ لتتحول من كونها عاملة حرة في بيتها، لتكون أجيرة خارج بيتها، مما يؤدي إلى ظلمها، وإلى تقصيرها في حق زوجها وأبنائها وإلى تضييق فرص العمل أمام الرجل، فتزداد البطالة وتتفاقم نتائجها السلبية الأمنية منها ، والاقتصادية، والأخلاقية، وتقل فرص الزواج، وتزداد العنوسة. ولا يحقق هذا التحول إلا هدفاً خادعاً، وحالاً بئيساً. ولقد أثبتت الأرقام الاقتصادية التفصيلية في أحد تقارير الأمم المتحدة في أوائل الثمانينيات الميلادية – والتي لم تفند حتى الآن- {أن خروج المرأة للعمل أجيرة يكلف مجتمعها 40% من الدخل القومي}. وذلك خلافا لما يُروج له من أن خروجها للعمل أجيرة يدعم الاقتصاد و الناتج المحلي، كما أن التقرير ذاته يقول في فقرة أخرى : { لو أن نساء العالم تلقين أجوراً نظير القيام بالأعمال المنزلية لبلغ ذلك نصف الدخل القومي لكل بلد}.
    إن احتساب المرأة عملها أجيرة، في الأعمال الملائمة لها -مما تدعو إليه الحاجة الاجتماعية الحقيقية لا الموهومة، أو تدفع إليه الحاجة الشخصية يعتبر حالة جائزة شرعاً، ما دامت منضبطة بضوابط الشرع، دون التوسع فيها، فوجود الحاجة الاجتماعية أو الشخصية لعمل بعض النساء لا يبرر المطالبة بمزاحمتها للرجل في مجال عمله، أو بإهمالها مجال عملها الأساس.
    وفي هذا المقام، نذكر بمسؤولية المجتمع ومؤسسات الدولة في السعي الجاد لإزالة هذه الحاجة، أو تقليلها، أو تخفيف آثارها. فإن من الظلم البين أن تعامل المرأة وظيفيا كالرجل تماماً، في ساعات العمل، أو مناطقه، أو فتراته، أو نوعيته، أو سنوات التقاعد .. ونحو ذلك، دون تقدير لوظيفتها الأساسية في بناء الأسرة السليمة، ولطبيعتها البشرية، كما نؤكد على مسئولية المجتمع والدولة في علاج مشكلة الفقر والذي هو سبب رئيس في معاناة العديد من النساء داخل المجتمع، ودفعهن للعمل غير الملائم لطبيعتهن.
    5- إن استراتيجيات التعليم, ومناهجه في مجتمعات المسلمين, بحاجة إلى إعادة نظر, لتعيد إلى المرأة كرامتها الشرعية, ولتؤهلها للعمل الطبيعي الملائم لها, الذي لا يمكن لأحد أن يحل محلها فيه , وان يعاد بناء استراتيجية تعليم المرأة في بلاد المسلمين على تحقيق الأهداف الأساسية التالية:
    أ - تخريج امرأة حسنة التعبد لربها.
    ب - تخريج امرأة حسنة التبعل لزوجها.
    ج - تخريج امرأة حسنة التربية لأبنائها.
    د - تخريج امرأة حسنة الادارة لبيتها
    هـ - تخريج امرأة حسنة الإعمار لمجتمعها – فيما يخصها.
    إن الخلل في تعليم المرأة المتمثل في تماثل منهجها التعليمي مع الرجل، بحيث يؤهلها للوظائف التي يؤهل لها الرجل؛ لأنهما أعدا بطريقة واحدة، ونالا دراسة واحدة، هو اعتداء على حقها، وانتقاص لكرامتها. فلقد أثبتت الوقائع المعاصرة, علاقة هذا الخلل بالعنوسة، والطلاق، والإحباطات النفسية، والمشكلات الأسرية.
    ولذا فعلى المجتمع, وقادة الرأي فيه بشكل خاص, أن يقفوا أمام أي محاولات، أو قرارات، أو دعاوى، لدمج تعليم الذكور مع الإناث, في الأهداف, أو المناهج, أو المقررات ؛ وذلك حفاظاً لمقاصد التشريع, الداعية لتحقيق المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها, وجلباً لاستقامة الحياة, وحماية لكرامة الأفراد وتحقيقا لما أثبتته التجارب والوقائع من إيجابيات فصل تعليم الجنسين ومفاسد دمجهما .
    6- إن المجتمع المسلم مسئول عن رفع الظلم عن جميع أفراده عملاً بتحريم الله للظلم بين العباد كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه : ( يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ) رواه مسلم ، ومن أقبح الظلم بين العباد ظلم المراة كما قال عليه الصلاة والسلام : (اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة) رواه النسائي، وقد تنوع الظلم الواقع على المرأة من حرمانها لحقوقها وإهانة كرامتها وإساة عشرتها واستغلال ضعفها وأنوثتها، سواء أكانت أماً أو زوجةً أو بنتاً؛ نتيجة لضعف الوازع الديني والخلقي، وثمرة للبعد عن منهج الله، وسيطرة بعض الأعراف والتقاليد المخالفة للشريعة، ونتيجة طبعية لتبني قيم وأنماط الحياة الغربية، حيث بدأت تفرز هنا ما أفرزته هناك من مظاهر للعنف الأسرى، وللتحرش الجنسي، أو الخيانة الزوجية، بالإضافة إلى الظلم المتمثل في عدم العدل بين الزوجات، أو في عضل النساء، أو أكل أموالهن بالباطل، أو التقتير في النفقة عليهن، أو إهدار كرامتهن وحقوقهن عند الطلاق، يضاف إلى ذلك الظلم الواقع من بعض الآباء على البنات، في عدم إحسان تربيتهن وتعليمهن، أو التمييز ضدهن في المعاملة أو النفقة مقارنة بالأبناء، وسوء اختيار الأزواج لهن أو تأخير زواجهن، وغير ذلك من صور الظلم التي تأباها الشريعة الغراء.
    إن رفع هذا الظلم أو تخفيفه قدر الإمكان، مسؤولية شرعية توجب العمل الجاد لتصحيح هذا الوضع، وتسهيل الإجراءات الإدارية والقضائية لمنعه قبل وقوعه، أو رفعه بعد وقوعه، وتكثيف البرامج الشرعية التوعوية والتثقيفية؛ لتصحيح التدين للأفراد والمجتمع؛ والتعريف بالحقوق الشرعية ووسائل اكتسابها المشروعة، بمعزل عن التأثر بالأعراف والتقاليد المخالفة للشرع، أو بالشعارات والوسائل الحقوقية الوافدة من الشرق أو الغرب.
    7- إن عولمة المنظور الليبرالي الغربي للحياة الاجتماعية وللمرأة يمثل تعديا سافراً عليها في أي مكان، وخاصة في بلاد المسلمين. هذه الحقيقة مؤسسة على أمور ثلاثة : يتعلق الأول بالجانب التشريعي القانوني الذي يراد عولمته حيث إنه أسس على موروث ثقافي متحيز وصراع حقوقي تاريخي مرتبط ببقعة محدودة من الأرض لا تتماثل ثقافيا ولا تشريعيا مع أغلب بقاع العالم. والثاني أنه أسس على توجه مادي رأسمالي نفعي تقدم فيه المنافع المادية على غيرها من الأخلاق والقيم المقيدة أو الضابطة لهذه المنافع. ويتعلق الثالث بالواقع المعاش من قبل المرأة في الغرب، الذي تكشفه المعايشة القريبة أو الاطلاع على الإحصاءات، والدراسات، والتقارير الجادة. هذا الواقع الاجتماعي البئيس يمثل الوجه الحقيقي لما يراد عولمته رغم تغطيته بطبقة خادعة من الهالة الإعلامية والبريق الحقوقي الزائف، حيث تزداد هناك حالات العنف الأسري، والاغتصاب أوالتحرش الجنسي، حتى عند الرموز السياسية والدينية. كما يزداد العنت على المرأة لكسب لقمة العيش، ويزداد نمو ظاهرة الأطفال ذوي العائل الواحد أو بدون عائل كما تزداد معدلات تحطم الأسرة، وحتى لا تندثر "الأسرة"، ومن ثم يقعوا في إشكالية فقدانها، لجأوا إلى إعادة صياغة اجتماعية وقانونية لمفهوم الأسرة ليتضمن أي شريكين يقبلان العيش مع بعضهما البعض على صفة الدوام ولو كانا بدون عقد زواج أو كانا من نفس الجنس. وشاع مفهوم الجندر ( النوع الاجتماعي )، وكشاهد على ذلك، فقد ورد في التقرير السنوي للمعهد الوطني للدراسات الديموغرافية ( السكانية ) المقدم للبرلمان الفرنسي ما نصه : "أن فرنسا تأتي مباشرة بعد فنلندا والنرويج والسويد، وهي دول أصبح عقد الزواج يقل فيها ويتضاءل مفسحا المجال للعلاقات الحرة بدون زواج، حيث يرتبط سنويا 450,000 زوج بهذا الشكل من الرباط الحر. كما تتم المعاشرة المستديمة بدون عقد زواج من الجنس الواحد، رجال مع رجال، ونساء مع نساء، ليصل سنويا إلى 30,000 حالة".
    8- إن ازدواجية التشريع، وازدواجية مصادر التوجيه الاجتماعي والأخلاقي في مجتمعات المسلمين مما يصد عن سبيل الله، ويفتن المسلمين عن دينهم، ويحيل الهوية الاجتماعية والثقافية إلى حالة تلبيس معتمة، تحرم الناس الضياء والنور، فيضلون السبيل.
    كما أن المجتمع عبارة عن حلقات مترابطة من البنى الثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية ، والأخلاقية، وأي إخلال بأي منها يؤثر حتماً في الحلقات والبنى الأخرى. وهذا يوجب النظرة الشمولية في الإصلاح وتوحيد المرجعية التشريعية لكل هذه البنى. وتأسيسها على التنزيل الإلهي الذي( لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ)فصلت (42) وإقصاء القوانين والتشريعات العلمانية عن مجتمعات المسلمين، وإعطاء البشرية الأنموذج التطبيقي الصادق للحقوق والكرامة الإنسانية، وإتاحة الحرية للمرأة للتمتع بعدل الشريعة، وتكريمها لها، وإزالة كل تجن على المرأة الملتزمة بدينها وقيمها، سواء في مقاعد الدراسة، أو عند الرغبة في تكوين أسرة عفيفة، أو عند اكتساب الرزق إذا احتاجت إلى ذلك .
    رابعاً: توصيات ومطالب:
    1-الأمة والمجتمعات الإسلامية :-
    أ – الحذر من التحلل الكلي أو الجزئي من شرع الله، والعبث بأخلاق المجتمع المسلم، فهذا فضلاً عن أنه هزيمة ثقافية ومعنوية، مؤداه الخضوع لأعدائنا وتقوية لسلطانهم علينا، فإنه مؤذن بعقوبات من الله في الدنيا والآخرة، قال تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) النور(63)، وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله)رواه البخاري.
    ب – حفظ الأخلاق والعفاف، هو ما يجب أن يحكم توجه التعليم والعمل في مجتمعات المسلمين، كما يجب أن يحكم توجه الإعلام, والثقافة, والترفيه ونحوها، فمنع الاختلاط في التعليم وكذلك في العمل من أهم الوسائل للمحافظة على عفة المجتمع وأخلاقه؛ وهذا يفسر إصرار المحاربين للعفة في " اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة " الصادرة عن الأمم المتحدة ، والمصاغة برؤية غربية، على محاربة هذا المبدأ بدعوتهم إلى الاختلاط في كل الميادين.
    وينبغي أن يدرك المجتمع أن إقرار المؤسسات والمنابر الإعلامية, أو المشاريع السياحية والتجارية ونحوها, في انطلاقها من الدافع الاقتصادي أو الترويحي فحسب, دون اعتبار لمقاصد التشريع وأحكامه, ومنها ما يتعلق بالأخلاق والعفاف , هو خلل خطير يحتاج إلى وقوف جميع المخلصين, من علماء, ومفكرين, ومختصين، ووجهاء, وتجار, وعامة؛ لدفعه؛ ولردّ أصحابه إلى الحق، الذي تسلم به المرأة , والرجل, والمجتمع.
    جـ - يجب على ولاة الأمور الأخذ على أيدي السفهاء وأهل الأهواء ومتبعي الشهوات ممن هم في مجالات التعليم والثقافة والإعلام وغيرها، وعدم تمكينهم من انتهاك الحقوق الشرعية للنساء المؤمنات، أو تبني المناهج والبرامج التي تقود إلى إنتهاك عفتهن، أو إشاعة الفاحشة بين المؤمنين؛ إرضاء للعدو، وترويجاً لمبادئه الأرضية، أو انخداعاً بزيفه، وجهلاً بمعيار التقدم والحضارة الحقيقية، قال عليه الصلاة والسلام: ( ..ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً..الحديث)رواه أبو داود .
    د - يجب على أهل العلم عدم التخلي عن مسئوليتهم الشرعية, في حماية المجتمع من تبعات القرارات المتعلقة بالقيم الاجتماعية- كتلك المتعلقة بأدوار كل من الرجل والمرأة في الحياة، أو المتعلقة بالأسرة، أو العفة ونحوها، وذلك بالاحتساب عليها مهما صغرت, وعلى أي مستوى أُصدرت؛ حماية للدين وشعائره من أن يعبث بها عابث ، فالضروريات الشرعية مقدمة على الأعراف السياسية والدبلوماسية، قال تعالى: (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)آل عمران (104).
    هـ - التأكيد على خطورة كتمان العلم وتأخير بيانه عن وقت الحاجة قال تعالى: (وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ)آل عمران (187)، خاصة عندما تمس المبادئ والأخلاق والحقوق، وأشد من ذلك خطراً ، تبرير قرارات وتوجهات تغيير القيم الاجتماعية الشرعية، رغبة، أو رهبة، أو بمصلحة موهومة، مخالفة للنصوص والقواعد الشرعية .
    و – الوعي بأن القيم الثقافية، والاجتماعية، والأخلاقية، والحقوقية الغربية السائدة، مهيمنة عالمياً، بفعل قوة دولها، لا بملاءمتها للفطر السليمة والشرائع الصحيحة، ومؤسسة على معايير التراث الثقافي المنتج لها ومتحيزة لثقافة منتجيها، ومصادمة للفطرة السليمة – في كثير من الأحيان ، مما يوجب إعادة النظر في أهلية تبنيها كمبادىء حقوقية عالمية، وفي صحة تأسيس الحقوق عليها، ونؤكد أهمية مراجعة الحقوق الإنسانية على ضوء الفطر السليمة والعقول الصحيحة، والمحكمات التي اتفقت عليها الشرائع، ولا تنطبق هذه الأوصاف إلا على مبادىء الحقوق في الإسلام، التي تشكل البديل الأمثل لتكون قيماً عالمية ومعيارا لتقرير الحقوق الإنسانية.
    2- المرأة المسلمة:
    أ – يجب على المرأة المسلمة عدم التفريط في الالتزام بتعاليم الشرع المطهر وأحكامه تحت ضغوط الواقع. ومن أظهر ما يخصها في ذلك: الالتزام بالحجاب الشرعي، فعليها تلقي هذه الفريضة بالقبول, والاعتزاز بها, والاحتساب في ذلك. و إدراك أن مقصد تحجب المرأة المؤمنة هو إرضاء ربها، الرحيم بها، ثم حفظ كرامتها، وعدم امتهانها.
    إن التزام المؤمنات العفيفات بالحجاب, وفق الأحكام الشرعية, والتواصي به من أهم الوسائل لحفظ المجتمع, و مقاومة العدو الغازي - المعتدي على مصالحنا الدنيوية والأخروية-. ونحسب أن التمسك به من الجهاد, الذي هو في وسع المرأة المسلمة , في ظل الحرب المسعورة على هذه الشعيرة.
    ب – ضرورة إسهام المرأة المسلمة بشكل فاعل في تحمل مسئوليتها الاجتماعية، وفي ممارسة دورها الحقيقي، من خلال التعبد الحق لله. ومن مظاهر هذا التعبد -اجتماعياً- حسن تربيتها لأولادها، وحسن رعايتها لأسرتها، وقرارها في بيتها إلا لحاجة وإشاعتها العفة في المجتمع بحفاظها على حشمتها وعرضها، ودعوة بنات جنسها للخير، وتحذيرهن من الشر. ومعرفة حق الله في ما كسبت من مال –في حالة أنها كفيت النفقة- وذلك بحفظه عن أن ينفق في باطل، أو في التوافه من الأمور، أو في الإسراف الاستهلاكي مجاراة للمظاهر الجوفاء وتوجيه هذا المال إلى ما يحب الله من أعمال البر والإحسان.
    وختاماً فإن أهم ما يجب أن يذكر هنا, هو الاهتمام بالناحية العملية - بعد التقرير العلمي -التي تطلق بإذن الله النهوض الحقيقي بالمرأة في مجتمعاتنا المسلمة وتكفل لها حقوقها التي منحها إياها ربها العليم الخبير والعزيز الحكيم ، ويتم لها المشاركة الإيجابية في التنمية الحقيقية لا المزعومة دون أن تمر بمأساة المرأة الغربية، أو يؤول المجتمع إلى المصير الوخيم لأولئك القوم، وبالتالي تكون المسلمة أنموذجاً عدلاً لمن أراد الخير من نساء العالمين.
    إن هذه القضية تحتاج لخطط مرحلية متتابعة، ومؤسسات وبرامج ومشاريع متعددة لصياغة أي مشروع تجاه المرأة وتنفيذه، الذي يمكن أن تؤسس هذه الوثيقة لأحد أركانه؛ ولذا يجب على أهل العلم الشرعي بالتضامن مع أهل الاختصاص الاجتماعي والاقتصادي والتربوي ونحوهم، التداعي لصياغة التوجه الأسلم في قضايا المرأة كالتعليم والعمل والترفيه وغيرها، ولتحديد البرامج العملية لتحقيق هذه التوجهات المهتدية بأحكام الشريعة، ولرسم الآليات الواقعية لتنفيذها. على أن تكون هذه التوجهات والبرامج قائمة على أساسيين:
    الأول: الثوابت الشرعية، من عقائد وأحكام ومقاصد.
    الثاني: الملاءمة الواقعية لمستجدات الحياة.
    وذلك لتحقيق الحماية السليمة للمجتمع؛ ولفتح النوافذ الصحية ليعيش الناس حياة طيبة بواقعية، وأن لا يترك أهل العلم والاختصاص هذه الأمور الخطيرة بيد من لا يفقه دين الله ومقاصد شرعه وأحكامه, أو للمنهزمين ثقافياً ومعنوياً من أبناء المسلمين أو يسلموها للواقع ليفرض حلوله, التي قد لا تكون وفق المصلحة الشرعية التي تكفل الخير للناس.
    إن هذه التوجهات والبرامج يجب أن تنتج عن علم صحيح بالشرع و إدراك غير موهوم لواقع المتغيرات الحياتية، فرصا وتحديات. فلا تشطح بمثاليات يشق على الناس إقامتها في واقعهم، ولا تخضع لواقع فتسايره على حساب مقاصد الدين وأحكامه الشرعية .
    إن المسارعة في تدارك الأمر باللقاء بين علماء الشريعة وبين المخلصين من المختصين في التغيير الاجتماعي، والأنظمة، والاقتصاد، والتربية، أمر في غاية الأهمية، للوصول إلى هذا الواجب الشرعي الذي لا يسع تأخيره أو تأجيل البدء فيه.

    إن من المهم إدراك أن أحوال الناس السلوكية والمعيشية - بغض النظر عن خيرها وشرها أو مصادماتها مع ما يدين الناس به- يمكن أن تتحول مع الزمن إلى "قيم" ومتطلبات أساسية، تطلب لذاتها بغض النظر عما تحققه، وحينئذ يصعب الترشيد فضلا عن المواجهة والتغيير.
    ولعل من البشائر, والحوافز لبذل الجهد, أن نذكر بأن الإسلام هو أسرع الأديان انتشاراً في العالم، ولله الحمد والمنة. وأن أكثر من يسلم في العالم، والغربي منه خاصة، هم من النساء، رغم الحملات الدؤوبة لتشويه الإسلام، وتشويه وضع المرأة فيه. وما ذلك إلا لشدة ما تعانيه المرأة الغربية، في واقع أمرها، من جور وعنت الحياة وفق المبادئ والأنظمة البشرية غير المهتدية بالهدي الرباني، ولظمئها إلى الحرية والكرامة الحقيقية في ظل شريعة رب العالمين.
    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
    ابوعبدالله السلفي الاثري

    «« توقيع ABDq_i_ii »»

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الديانة
    الإسلام
    آخر نشاط
    17-09-2023
    على الساعة
    06:05 PM
    المشاركات
    1,916

    افتراضي

    لن تجد المرأة دين يكرمها ويحفظها غير الإسلام ؛ وذلك لأنه الدين الذي ارتضاه الله لعباده ، وما دونه فهو باطل .

    بارك الله فيك اخي الكريم

    «« توقيع السيف العضب »»

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2004
    آخر نشاط
    14-05-2020
    على الساعة
    05:15 AM
    المشاركات
    344

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا علي مرورك الطيب

    «« توقيع ABDq_i_ii »»

(المرأة بين الاسلام والنصرانية)

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. قالوا عن المرأة في الإسلام والنصرانية.!
    بواسطة زهراء في المنتدى قسم مكانة المرأة المسلمة ومقارنتها في الديانات الأخرى
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 28-08-2011, 07:58 PM
  2. الاسلام ودور المرأة في الجهاد
    بواسطة muslimah في المنتدى قسم المرأة المسلمة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 24-05-2007, 04:21 AM
  3. الاسلام وخروج المرأة من بيتها
    بواسطة muslimah في المنتدى قسم المرأة المسلمة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18-07-2004, 09:49 AM
  4. الاسلام وضرب المرأة
    بواسطة muslimah في المنتدى قسم المرأة المسلمة
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 23-06-2004, 09:11 AM
  5. الاسلام وحق المرأة في إبداء الرأي
    بواسطة muslimah في المنتدى قسم المرأة المسلمة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-06-2004, 12:11 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

(المرأة بين الاسلام والنصرانية)

(المرأة بين الاسلام والنصرانية)