الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة


آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

النتائج 31 إلى 40 من 41

الموضوع: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

مشاهدة المواضيع

  1. #12
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    آخر نشاط
    19-05-2008
    على الساعة
    04:08 PM
    المشاركات
    95

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم


    الــــحــــيــــض والـــنـــفـــاس



    السؤال: قرأت جميع الأجوبة المتعلقة بالاستمناء والجماع بعد انقضاء الدورة وقبل الاغتسال، وأريد أن أستوضح عن ذلك، هل توجد أية (طريقة) للتوبة، كالدعاء مثلا، للتخلص من المعاصي التي ارتكبها الرجل أو ارتكبتها المرأة ؟.

    الجواب: الحمد لله
    وطء الحائض في الفرج حرام ، لقول الله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) البقرة/222 ، ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ، وعليه أن يتصدّق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه ، كما روى أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيمن يأتي امرأته وهي حائض : ( يتصدّق بدينار أو بنصف دينار ) وأيهما أخرجت أجزأك ، ..ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن تغتسل لقوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) البقرة /222 ، فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهّر أي تغتسل ، ومن وطئها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة ..أ.هـ . انظر كتاب فتاوى العلماء في عشرة النساء ص/51
    فعليك بالتوبة إلى الله لمخالفتك النهي الوارد في الآية وعدم الامتثال لقوله تعالى : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) وذلك بالندم على ما حصل والعزم على عدم العودة ، واستكثر من الحسنات فإن الحسنات يُذهبن السيئات والله غفور رحيم





    السؤال: هل يجب على المسلمة أن تصلي ما فاتها من صلوات بعد انقضاء دورتها ؟ وهل يجوز أن يصلي شخص آخر عن الحائض ، كالزوج مثلا ، بأن يصلي كل صلاة مرتين ، عنه وعن زوجته ؟.

    الجواب: الحمد لله
    المرأة في حال الحيض تسقط عنها الصلاة ، بل إذا صلَّت المرأة فإنها تعتبر آثمة بذلك وعاصية لربها . ولا تقبل صلاتها .

    وقد عذرها الله بترك الصلاة حال حيضها وهذا معنى نقصان دينها الذي جاء في حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ( خرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ...مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا ) رواه البخاري ( الحيض/293 ) ومسلم ( الإيمان / 114 ) .

    عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ : ( مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ ....قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ ) رواه البخاري ( الحيض / 310 ) مسلم ( الحيض / 508 ) - واللفظ له - .

    قال النووي : هَذَا الْحُكْم ـ أي عدم قضاء الصلاة ـ مُتَّفَق عَلَيْهِ أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْحَائِض وَالنُّفَسَاء لا تَجِب عَلَيْهِمَا الصَّلاة وَلا الصَّوْم فِي الْحَال , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لا يَجِب عَلَيْهِمَا قَضَاء الصَّلَاة , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَيْهِمَا قَضَاء الصَّوْم ، قَالَ الْعُلَمَاء : وَالْفَرْق بَيْنهمَا أَنَّ الصَّلاة كَثِيرَة مُتَكَرِّرَة فَيَشُقّ قَضَاؤُهَا بِخِلافِ الصَّوْم . " شرح مسلم " ( 4 / 26 ) .

    فيُقال إن الحائض في فترة الحيض غير مكلَّفة بالصلاة أصلاً ، ولا يجوز لها هي أن تقضي الصلاة بعد طهرها ، فكيف يقضي الصلاة عنها غيرها ؟ فلا يحتاج أن يقضيها عنها زوجها ، هذا فضلاً عن أن الصلاة لا يصح قضاؤها عن الغير ، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : لا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ .
    والواجب على كل مسلم البعد عن إحداث شيء في الدين لم يأذن الله به .
    والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .





    السؤال: هناك سؤال مشابه في هذا الموقع (في الإنترنت) ولكنه ليس بالضبط ما احتاج . كنت أتفكر في كيفية طهر المرأة من الحيض ، وهل هناك دعاء خاص تحتاجه ؟

    الجواب: الحمد لله
    إذا انقطع الدم وطهرت ، ثم اغتسلت بعد ذلك من الحيض بنيّة الطهارة فإنها تعتبر طاهرة ، وليس هناك أيّ دعاء خاص بذلك ، إلا ما ورد من أذكار الوضوء المعروفة . والله أعلم .





    السؤال: ظنت زوجتي أنها طهرت من حيضتها (مع أن ذلك كان مبكرا عن العادة) وبدأت في تأدية الصلاة . ثم وقعت عليها . وظنت بعد هذا أنها رأت الدم مرة أخرى ، فلم تصل الفجر في اليوم التالي . ثم اغتسلت وصلت الظهر . فهل علي أو عليها إثم في ذلك ؟ وإذا كان الجواب بنعم ، فهل علي كفارة (عن ذلك) ؟.

    الجواب: الحمد لله
    إذا غلب على المرأة الطُّهر وظهرت لها علاماته ، فتطهرت وصلت وجامعها زوجها ، فإنه ليس عليهما إثم بهذا الجماع ، لأنه فعل ما أبيح له إذ المحرَّم هو جماعها حال الحيض ، فإذا عاودها دم الحيض فإنها تعتبر حائضاً وتحرم عليها الصلاة ، ولا يجامعها زوجها . لأن دم الحيض متى نزل ثبت حكمه ، وعلاماته معروفة للنساء ، وعلى المرأة أن لا تتعجل الغسل والصلاة حتى ترى القصة البيضاء وهي علامة الطهر ، أو الجفاف التام لمن لا ترى القصة البيضاء ، فتوقف الدم ليس هو الطهر ، وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدَّة المعتادة . والله أعلم





    السؤال: إذا كانت المرأة يأتيها الحيض في العشر الأواخر من رمضان ، فهل يجوز لها أن تستعمل حبوب منع الحمل لتتمكن من أداء العبادة في هذه الأيام الفاضلة ؟.

    الجواب: الحمد لله
    عُرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فقال :
    لا نرى أنها تستعمل هذه الحبوب لتعينها على طاعة الله ؛ لأن الحيض الذي يخرج شيءٌ كتبه الله على بنات آدم
    وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي معه في حجة الوداع وقد أحرمت بالعمرة فأتاها الحيض قبل أن تصل إلى مكة فدخل عليها وهي تبكي ، فقال ما يبكيك فأخبرته أنها حاضت فقال لها إن هذا شيءٌ قد كتبه الله على بنات آدم ، فالحيض ليس منها فإذا جاءها في العشر الأواخر فلتقنع بما قدر الله لها ولا تستعمل هذه الحبوب وقد بلغني ممن أثق به من الأطباء أن هذه الحبوب ضارة في الرحم وفي الدم وربما تكون سبباً لتشويه الجنين إذا حصل لها جنين فلذاك نرى تجنبها . وإذا حصل لها الحيض وتركت الصلاة والصيام فهذا ليس بيدها بل بقدر الله .
    الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله





    السؤال : امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟ .

    الجواب :الحمد لله
    إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلي وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة .





    السؤال : عند الانتهاء من الحيض وبعد الاغتسال فوجئت بنزول قطرات من الدم ، فهل يجب علي أن أعيد الاغتسال مرة ثانية أم لا ؟ أفيدونا وجزاك الله خيرا .

    الجواب :الحمد لله
    أولا : إذا تمت عادتك المعتادة كان الذي رأيته صفرة وكدرة ، فهذا لا تعتبرينه شيئا بل صومي وصلي لحديث أم عطية رضي الله عنها قال : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا " رواه البخاري ( 1/ 426 ) ، هذا إذا تمت العادة . وأما إذا كانت الصفرة والكدرة في زمن الحيض ، فإنها حيض كما لو كانت عادتك سبعة أيام مثلا وفي اليوم الخامس انقطع الدم ورأيت صفرة وكدرة فهذا حيض فلا تصلين ولا تصومين .

    أما ما ذكرت فإن كان يتكرر كل شهر فعليك أن تغتسلي إذا انقطع ورأيت الطهر بعدها . وإذا كانت قطرات قلائل ولا تتكرر بل تأتي في بعض الأحيان وليست دما خالصا بل فيها شيء من الصفرة والكدرة ، فهذا لا يعتبر شيئا ولا يلزمك اغتسال ، بل وجودها كعدمها واغتسلي متى رأيت الطهر . والله أعلم .





    السؤال :
    كيف تحدد المرأة متى تبدأ الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض ؟ ماذا يجب أن تفعل إذا اعتقدت بأنها انتهت وبدأت الصلاة ثم اكتشفت المزيد من الدم أو إخراج سائل بني ؟.



    الجواب :
    أولاً : إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً .

    وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله على أنه لاحدّ لأقلّه وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر ، قال رحمه الله :

    الحيض ، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة ، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه .. "

    ثم قال : " والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه ، ثمَّ يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره ." مجموع الفتاوى " ( 19 / 237 ) ."

    ثانياً : وهناك دم يسمى الاستحاضة يكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي :

    اللون : دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر .

    الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق .

    الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي .

    التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق .

    وبذلك تتبين صفات دم الحيض فإذا انطبقت على الدم الخارج فهو حيض يوجب الغسل ، ودمه نجس ، أما الاستحاضة فالدم لا يوجب الغسل .

    والحيض يمنع الصلاة ، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر .

    ثالثاً : تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين :

    - نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر

    - الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي .

    وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي .

    وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاري معلقاً ( كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره ) ومالك ( 130 ) .

    والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .

    والكرسف : القطن .

    والقَصَّة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض .

    ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر .

    وأما إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة .

    لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً . رواه أبو داود (307 ) ، ورواه البخاري ( 320 ) ولم يذكر " بعد الطهر " .

    ومعنى الكدرة : هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ .

    ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه ماء نجس يوجب غسله ويوجب الوضوء .

    وأما إذا اتّصلت القصّة البيضاء بالحيض فهي من الحيض .

    رابعاً : إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم ، فإن كان الدم يحمل صفات الحيض التي سبق بيانها فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة .

    ففي الأولى : لا تصلي .

    وفي الثانية : تتحفظ ، ثم تتوضأ لكل صلاة ، ثم تصلي .

    وأما السائل البني وهو ( الكدرة ) كما عرفناه فإن رأته بعد الطهر فحكمه : أنه طاهر لكن يوجب الوضوء فحسب .

    وإن رأته في زمن الحيض فحكمه حكم الحيض .
    والله أعلم.





    السؤال :ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطول الأربعين هل أصلي وأصوم ؟


    الجواب :
    الحمد لله
    ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين ، فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه.
    التعديل الأخير تم بواسطة mariem ; 16-03-2006 الساعة 05:00 PM

    «« توقيع mariem »»
    لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
    اللهم نجنا من القوم الظالمين والقوم الكافرين

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مخالفة المسلمين للأحكام والشرائع
    بواسطة تمثال الحرية في المنتدى قسم الرد علي الشُبهات والأسئلة حول الإسلام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 15-09-2007, 08:50 AM
  2. مواقع اسلامية متخصصة في الرد علي شبهات ال 
    بواسطة khaledms في المنتدى قسم النصرانيات العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 20-03-2006, 09:04 AM
  3. قصة اسلام استاذ في كلية اللاهوت الإنجيلية
    بواسطة قسورة في المنتدى قسم النصرانيات العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 14-03-2006, 04:58 AM
  4. عتاب على الإخوة المتحمسين..
    بواسطة رحيم في المنتدى قسم الرد علي الشُبهات والأسئلة حول الإسلام
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 04-03-2006, 07:19 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة