الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة


آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

النتائج 1 إلى 10 من 41

الموضوع: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    آخر نشاط
    11-12-2009
    على الساعة
    09:08 PM
    المشاركات
    561

    افتراضي

    ماشاء الله لاقوة الا بالله

    استمرى اخيتى بارك الله فيك واحسن اليك

    سلمت يمينك

    «« توقيع رفيده بنت الحارث »»
    طوبى لمن أهدى إلىّ عيوبى


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    آخر نشاط
    19-05-2008
    على الساعة
    04:08 PM
    المشاركات
    95

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الــــحــــيــــض والـــنـــفـــاس



    السؤال: إذا خرج سائل شفاف كالماء ( ثم أصبح لونه أبيض بعد أن جف ) فهل صلاتنا وصيامنا صحيحان ؟ وهل يجب الغسل ؟ أرجو أن تخبرني ، فهذا السائل يخرج مني كثيراً ، وأجده في ملابسي الداخلية ، وأغتسل مرتين أو ثلاث مرات في اليوم ليكون صيامي وصلاتي صحيحين .

    الجواب: الحمد لله
    هذا السائل ينزل كثيراً من النساء . وهو طاهر ليس بنجس ، ولا يجب الاغتسال منه .
    وإنما فقط ينقض الوضوء .

    وقد سئل عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فأجاب : الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر . . .
    هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة ، فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن .

    وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء ، إلا أن يكون مستمراً عليها فإنه لا ينقض الوضوء ، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ .

    أما إذا كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت ، فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي ، ولا فرق بين القليل والكثير ، لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره اهـ

    مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/284) .

    ومعنى (تتحفظ) أنها تجعل على الفرج خرقة أو قطنة أو نحو ذلك حتى تقلل من خروج هذا السائل ، وتمنع انتشاره على الثياب والبدن .

    وعلى هذا . . فهذا السائل لا يجب الاغتسال منه ، ولا يؤثر على الصيام ، وبالنسبة للصلاة يجب الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها إذا كان نزوله مستمراً .



    السؤال: إنني استخدم مانع حمل (لولب) لذلك قبل نزول الدم المعتاد بثلاث أيام تنزل كدرة فهل تفسد علي الصيام وعلي القضاء ؟

    الجواب: الحمد لله
    قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله : " إن كانت هذه الكدرة من مقدمات الحيض فهي حيض ، ويُعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة ، أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض ، لقول عائشة رضي الله عنها : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " رسالة الدماء الطبيعية 59.

    وعلى هذا فلو تبين لك أن هذه الكدرة من مقدمات الحيض فهي حيض وعليه اتركي الصوم والصلاة واقضي الصوم بعد الطهر .
    والله اعلم .



    السؤال: كنت حائضاً وطهرت قبل أذان الفجر ولكن لتعبي لم أغتسل حتى أذّن الفجر ، فهل أتم يومي هذا علماً بأني نويت الصوم لهذا اليوم قبل الأذان ؟.

    الجواب: الحمد لله
    إذا طهرت الحائض قبل الفجر فإنها تنوي الصيام ويصح صومها ، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر .

    وهكذا الحكم للجنب إذا لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر .

    روى البخاري (1962) ومسلم (1109) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيَصُومُ ؟ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلامٍ ثُمَّ يَصُومُ .

    قال النووي رحمه الله :
    أَجْمَعَ أَهْل هَذِهِ الأَمْصَار عَلَى صِحَّة صَوْم الْجُنُب , سَوَاءٌ كَانَ مِنْ اِحْتِلام أَوْ جِمَاعٍ . . .
    وَإِذَا اِنْقَطَعَ دَم الْحَائِض وَالنُّفَسَاء فِي اللَّيْل ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْر قَبْل اِغْتِسَالهمَا صَحَّ صَوْمهمَا , وَوَجَبَ عَلَيْهِمَا إِتْمَامه , سَوَاء تَرَكَتْ الْغُسْل عَمْدًا أَوْ سَهْوًا بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِهِ , كَالْجُنُبِ . هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة , إِلا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْض السَّلَف مِمَّا لا نَعْلَم صَحَّ عَنْهُ أَمْ لا اهـ .

    والله أعلم .



    السؤال :إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة ، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم ، فهل صومها صحيح ؟

    الإجابة:
    نعم ، صومها صحيح ، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق ، وقد أُثِر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إن هذه النقط التي تكون كرعاف ( نزيف ) الأنف ليست بحيض ، هكذا يذكر عنه رضي الله عنه .( 60 سؤالا في الحيض ص6 ) الشيخ ابن عثيمين

    والله أعلم



    السؤال: كنت حاملاً وحدث سقوط للحمل بعد أن أتممت الشهرين ، وسألت سيدة على علم شرعي هل أصوم رمضان وأصلي ، فردت عليَّ : بأن نعم ، تصومي ، وتصلي ؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح بعد ، فيعتبر كأنه استحاضة ، وفعلا صمت وصليت ، ولكن أخبرني طبيب آخر بأنه عليَّ الإعادة بالنسبة للصيام ، فما هو الحكم الصحيح ؟.

    الجواب: الحمد لله

    ما سمعته الأخت السائلة من القولين المختلفين يعود إلى الاختلاف في المسألة نفسها ، والمسألة فيها خلاف ، والصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت الجنين متخلقاً : فإنها تترك الصلاة والصيام وتكون نفساء ، وإن لم يكن متخلقاً : فدمها دم فساد لا تترك الصلاة والصيام ، وأقل زمن يحصل فيه التخليق واحد وثمانون يوماً .

    قال علماء اللجنة الدائمة :

    إذا كان الجنين قد تخلق , بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه جماعها مادام الدم نازلا إلى أربعين يوما , ويجوز أن يجامعها في فترات انقطاعه أثناء الأربعين بعد أن تغتسل , أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في خلقه فيجوز له أن يجامعها ولو حين نزوله , لأنه لا يعتبر دم نفاس , إنما هو دم فاسد تصلي معه وتصوم .

    " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 422 ، 423 ) .

    وقال الشيخ عبد العزيز بن باز :

    إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما , ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان حل لزوجها جماعها ...

    أما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دما : فإنها بذلك تكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض , وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها ... لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم .
    " فتاوى إسلامية " ( 1 / 243 ) .

    وقال الشيخ ابن عثيمين :

    قال أهل العلم : إن خرج وقد تبيَّن فيه خلق إنسان : فإن دمها بعد خروجه يُعدُّ نفاساً ، تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر ، وإن خرج وهو غير مخلَّق : فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما .

    قال أهل العلم : وأقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوماً ...
    " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 304 ، 305 ) .
    والله أعلم .



    السؤال: شخص مصاب بسلس البول ، توضأ بعد دخول الوقت ثم أراد تجديد وضوئه ولم يدخل الوقت التالي ، فهل عليه الاستنجاء مرة أخرى عند تجديد الوضوء؟.

    الجواب:ا لحمد لله

    صاحب الحدث الدائم – كمن به سلس بول - إذا جدد الوضوء قبل خروج الوقت ، لم يلزمه الاستنجاء عند التجديد ، لأنه متوضئ حكما .

    وإذا خرج الوقت لزمه أن يغسل فرجه ، وأن يتوضأ ، ثم يصلي ما شاء من فروض ونوافل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : " فاغسلي عنك الدم ثم صلي ، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت " . رواه البخاري ( 226 ) ومسلم ( 333 )

    ولو قُدر أنه توضأ ، ثم لم يخرج منه شيء حتى دخل وقت الصلاة الأخرى ، لم يلزمه الوضوء ، وهو على وضوئه الأول .

    فقول الفقهاء : يتوضأ لوقت كل صلاة ، مقيد بما إذا خرج منه شيء .

    قال البهوتي في الروض المربع (ص 57) : (( والمستحاضة ونحوها ) ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم ... (تتوضأ لـ) دخول (وقت كل صلاة) إن خرج شيء (وتصلي) ما دام الوقت (فروضا ونوافل) ، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء) انتهى .
    والله اعلم.



    السؤال: صلت وهي حائض حياءً فما حكمها وما هي كفارتها ؟.

    الجواب: الحمد لله
    قال النووي : أجمعت الأمة على أنه يحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها " المجموع(2/351)

    سئل عن ذلك الشيخ ابن عثيمين فأجاب :لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة : " أليس إذا حاضت المرأة لم تصلّ ولم تصم ؟ " وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ، ولا يحلّ لها أن تصلي ، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها "
    فتاوى المرأة المسلمة(1/285).



    السؤال: حججت وجاءتني الدورة الشهرية قبل طواف الإفاضة فاستحييت أن أخبر أحدا ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا عليّ ؟.

    الجواب: الحمد لله

    قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :
    " لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة : " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " . .

    وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي ، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم



    السؤال: ما حكم من صامت يوماً بعد انقطاع الحيض ثم عاودها الحيض من جديد, هل تقضي اليوم أم لا ؟.

    الجواب: الحمد لله

    إذا انقطع الحيض يوماً واحداً أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس : " أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي ، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل " .

    فتاوى اللجنة الدائمة ( مجلة البحوث العلمية 12/102 )
    والدَمٌ البَحْرَانيٌّ هو الدَّم الغليظ وقيل الكثير . لسان العرب (4/46) .




    السؤال: استخدم حبوب منع الحمل وحصل خطأ في مواعيد الحبوب مما أدى إلى حصول الدورة بعد أسبوع من انتهاء الدورة السابقة فهل يكون حكمها حكم الدورة الشهرية الاعتيادية ؟ .

    الجواب: الحمد لله

    نعم ، حكمها حكم الدورة الشهرية الاعتيادية ، لأن الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة.

    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة أتاها دم بعد تسعة أيام من الحيضة السابقة .

    فقال : متى جاء الحيض فهو حيض ، سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت ، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض ، وهكذا أبداً كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس اهـ .

    فتاوى المرأة المسلمة (1/79) .
    والله أعلم .



    السؤال: هل يجب على المرأة حديثة الولادة صيام رمضان علما بأنها قد أكملت أربعين يوما وما زالت في النفاس أي لم تطهر بعد ؟ .

    الجواب: الحمد لله

    اختلف العلماء في أكثر مدة للنفاس ، فذهب جمهور العلماء إلا أنها أربعون يوماً من الولادة .

    وعلى هذا . . فالمرأة التي استمر بها الدم أكثر من أربعين يوماً ، إن وافق هذا الدم عادتها فتكون حائضاً ، وإن لم يوافق عادتها فهو دم استحاضة فتغتسل بعد الأربعين وتصوم وتصلي وتكون طاهرة حكمها حكم الطاهرات من النساء .




    السؤال: إذا خرجت قطرات متقطعة من المرأة أثناء الحمل فهل تواصل الصلاة أثناء الحمل أم أنها يجب أن تتوقف عن الصلاة لأن هذا عذر لها ؟ أم أنها تتوقف عن الصلاة ثم تقضي بعد توقف القطرات ؟.

    الجواب: الحمد لله

    الدم الذي يخرج من الحامل قد يكون دم حيض وقد يكون دم فساد وقد يكون دم نفاس ، فيكون دم نفاس إذا خرج في وقت الطلْق – وبعض العلماء يقول : ولو كان قبل يومين أو ثلاثة من الوضع .
    قال شيخ الإسلام : فأما الذي تراه قبل الوضع بيومين أو ثلاثة فهو نفاس ؛ لأنه دم خارج بسبب الولادة فكان نفاساً كالخارج بعدها ، وهذا لأن الحامل لا تكاد ترى الدم فإذا رأته قريب الوضع فالظاهر أنه بسبب الولد لا سيما إن كان قد ضربها المخاض .

    " شرح العمدة " ( 1 / 514 ، 515 ) .

    ويكون دم حيض إذا كان على صفة دم الحيض وفي وقته وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم وابن عثيمين ، انظر فتاوى محمد بن إبراهيم 2/97

    قال الشيخ ابن عثيمين :والراجح : أن الحامل إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله : فإنه حيض تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك ، إلا أنه يختلف عن الحيض بأنه لا عبرة به في العدَّة ؛ لأن الحمل أقوى منه .
    " الشرح الممتع " ( 1 / 405 ) .

    والقول بأن الحامل قد تحيض هو من مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات ص 59 ، غير أن خروج الحيض من الحامل نادر .

    ويكون دم فساد إذا كان غير هذا وذاك ، وهو الدم الأحمر الذي يخرج في الاستحاضة ، وهو الذي يسمَّى عند عامة النساء " النزيف " .

    فهذا لا يمنع المرأة من الصلاة ولا من الصيام بل هي في حكم الطاهرات .

    فتاوى الشيخ ابن عثيمين 2/270

    وهذا القسم الثالث هو المنطبق على الحالة المذكورة في السؤال ، فهذه القطرات من الدم ليس حيضاً فلا تمنع المرأة من الصلاة ولا من الصيام ولا تأخذ أحكام الحائض .

    والله أعلم .


    يتبع إن شاء الله

    «« توقيع mariem »»
    لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
    اللهم نجنا من القوم الظالمين والقوم الكافرين

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    آخر نشاط
    12-05-2006
    على الساعة
    05:51 AM
    المشاركات
    72

    Smile زى المرأه المسلمه فى الصلاه

    --------------------------------------------------------------------------------

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    اللهم اجعله فى ميزان حسناتك ......... و بارك فيك يا أختاه .............

    زى المرأه المسلمه فى الصلاة ؟؟؟؟؟؟

    إن ستر المرأه فى الصلاه شرط فى صحتها بالنسبه للرجل و للمرأه ..........

    و حيث إنه قد تهاون كثير من النساء فى ستر عوراتهن فى الصلاه بحجج واهيه :confused: مثل ما تقول أنا فى بيتى و لا يرانى أحد ، و هى لا تعلم أن ستر العوره فى الصلاه لم يتعلق برؤية الآخرين بل هى واجبه حتى و لو كانت بمفردها فى المنزل ، أو هى تجهل حد العوره فى الصلاه و ما يجب ستره فيها ..........
    و من أجل ذلك نبين فيما يلى ما يجب ستره فى الصلاه بالنسبه للمرأه لعل الله يتقبل منا و منكم صالح الأعمال :

    - عن ابن مسعود قال ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " المرأه عوره " رواه الترمذى ،

    - و عن أم سلمه رضى الله عنها قالت : قلت يا رسول الله ، أتصلى المرأه فى درع و خمار و ليس عليها إزار ؟
    قال : نعم إذا كان سابغا يغطى ظهور قدميها " رواه أبو داود و الترمذى "

    ( الدرع : قميص يغطى البدن و القدم ) - ( الخمار : ما يغطى رأس المرأه و عنقها ) - ( سابغا : كامل واسع )
    - عن عائشه رضى الله عنها قالت : قال رسول الله : لاتُقبل صلاة حائض إلا بخمار " آى لا تصح صلاة المرأه البالغه إلا بخمار "

    - و قال الترمذى حديث عائشه حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن صلاة المرأه إذا صلت و شىء من شعرها مكشوف لا
    تجوز صلاتها فلابد فى صلاة المرأه من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاد حديث الخمار ، ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهر قدميها

    كما أفاد حديث أم سلمه ، ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطية و المراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبى فهذه عورتها فى الصلاه و أما عورتها بالنسبه إلى نظر الأجنبى إليها فكلها عوره

    تنبيه : يا أختاه اعلمى أن الصلاه فى البنطلون تقع باطله لعدم توافر هذه الشروط فيها

    تحذير : قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم - : ( أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه فإن صلحت صلح
    سائر عمله ، وإن فسدت فسد سائر عمله )
    الطبرانى فى الأوسط و حسنه السيوطى

    اللهم انفعنا بما علمتنا .............. و علمنا بما ينفعنا ...........

    تقبل الله منا و منكم صالح الأعمال .......... و بارك الله فيكِ يا أٌخيّه ............

    اللهم إنى أعوذ بك من أن أكون جسرا يعبروا عليه للجنه و يقذف به فى النار ..........

    «« توقيع أم شُريك »»
    اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بينناوبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
    * منذ ولدت و أنت تفخر بالاسلام ..... فمتى يفخر الاسلام بك؟؟؟ *

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    آخر نشاط
    11-12-2009
    على الساعة
    09:08 PM
    المشاركات
    561

    افتراضي

    اختى الحبيبة مريم
    اطلت الغيبة علينا اخيتى وافتقدنا مشاركاتك الطيبة

    «« توقيع رفيده بنت الحارث »»
    طوبى لمن أهدى إلىّ عيوبى


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    آخر نشاط
    19-05-2008
    على الساعة
    04:08 PM
    المشاركات
    95

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم


    الــــحــــيــــض والـــنـــفـــاس



    السؤال: قرأت جميع الأجوبة المتعلقة بالاستمناء والجماع بعد انقضاء الدورة وقبل الاغتسال، وأريد أن أستوضح عن ذلك، هل توجد أية (طريقة) للتوبة، كالدعاء مثلا، للتخلص من المعاصي التي ارتكبها الرجل أو ارتكبتها المرأة ؟.

    الجواب: الحمد لله
    وطء الحائض في الفرج حرام ، لقول الله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) البقرة/222 ، ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ، وعليه أن يتصدّق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه ، كما روى أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيمن يأتي امرأته وهي حائض : ( يتصدّق بدينار أو بنصف دينار ) وأيهما أخرجت أجزأك ، ..ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن تغتسل لقوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) البقرة /222 ، فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهّر أي تغتسل ، ومن وطئها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة ..أ.هـ . انظر كتاب فتاوى العلماء في عشرة النساء ص/51
    فعليك بالتوبة إلى الله لمخالفتك النهي الوارد في الآية وعدم الامتثال لقوله تعالى : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) وذلك بالندم على ما حصل والعزم على عدم العودة ، واستكثر من الحسنات فإن الحسنات يُذهبن السيئات والله غفور رحيم





    السؤال: هل يجب على المسلمة أن تصلي ما فاتها من صلوات بعد انقضاء دورتها ؟ وهل يجوز أن يصلي شخص آخر عن الحائض ، كالزوج مثلا ، بأن يصلي كل صلاة مرتين ، عنه وعن زوجته ؟.

    الجواب: الحمد لله
    المرأة في حال الحيض تسقط عنها الصلاة ، بل إذا صلَّت المرأة فإنها تعتبر آثمة بذلك وعاصية لربها . ولا تقبل صلاتها .

    وقد عذرها الله بترك الصلاة حال حيضها وهذا معنى نقصان دينها الذي جاء في حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ( خرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ...مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا ) رواه البخاري ( الحيض/293 ) ومسلم ( الإيمان / 114 ) .

    عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ : ( مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ ....قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ ) رواه البخاري ( الحيض / 310 ) مسلم ( الحيض / 508 ) - واللفظ له - .

    قال النووي : هَذَا الْحُكْم ـ أي عدم قضاء الصلاة ـ مُتَّفَق عَلَيْهِ أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْحَائِض وَالنُّفَسَاء لا تَجِب عَلَيْهِمَا الصَّلاة وَلا الصَّوْم فِي الْحَال , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لا يَجِب عَلَيْهِمَا قَضَاء الصَّلَاة , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَيْهِمَا قَضَاء الصَّوْم ، قَالَ الْعُلَمَاء : وَالْفَرْق بَيْنهمَا أَنَّ الصَّلاة كَثِيرَة مُتَكَرِّرَة فَيَشُقّ قَضَاؤُهَا بِخِلافِ الصَّوْم . " شرح مسلم " ( 4 / 26 ) .

    فيُقال إن الحائض في فترة الحيض غير مكلَّفة بالصلاة أصلاً ، ولا يجوز لها هي أن تقضي الصلاة بعد طهرها ، فكيف يقضي الصلاة عنها غيرها ؟ فلا يحتاج أن يقضيها عنها زوجها ، هذا فضلاً عن أن الصلاة لا يصح قضاؤها عن الغير ، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : لا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ .
    والواجب على كل مسلم البعد عن إحداث شيء في الدين لم يأذن الله به .
    والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .





    السؤال: هناك سؤال مشابه في هذا الموقع (في الإنترنت) ولكنه ليس بالضبط ما احتاج . كنت أتفكر في كيفية طهر المرأة من الحيض ، وهل هناك دعاء خاص تحتاجه ؟

    الجواب: الحمد لله
    إذا انقطع الدم وطهرت ، ثم اغتسلت بعد ذلك من الحيض بنيّة الطهارة فإنها تعتبر طاهرة ، وليس هناك أيّ دعاء خاص بذلك ، إلا ما ورد من أذكار الوضوء المعروفة . والله أعلم .





    السؤال: ظنت زوجتي أنها طهرت من حيضتها (مع أن ذلك كان مبكرا عن العادة) وبدأت في تأدية الصلاة . ثم وقعت عليها . وظنت بعد هذا أنها رأت الدم مرة أخرى ، فلم تصل الفجر في اليوم التالي . ثم اغتسلت وصلت الظهر . فهل علي أو عليها إثم في ذلك ؟ وإذا كان الجواب بنعم ، فهل علي كفارة (عن ذلك) ؟.

    الجواب: الحمد لله
    إذا غلب على المرأة الطُّهر وظهرت لها علاماته ، فتطهرت وصلت وجامعها زوجها ، فإنه ليس عليهما إثم بهذا الجماع ، لأنه فعل ما أبيح له إذ المحرَّم هو جماعها حال الحيض ، فإذا عاودها دم الحيض فإنها تعتبر حائضاً وتحرم عليها الصلاة ، ولا يجامعها زوجها . لأن دم الحيض متى نزل ثبت حكمه ، وعلاماته معروفة للنساء ، وعلى المرأة أن لا تتعجل الغسل والصلاة حتى ترى القصة البيضاء وهي علامة الطهر ، أو الجفاف التام لمن لا ترى القصة البيضاء ، فتوقف الدم ليس هو الطهر ، وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدَّة المعتادة . والله أعلم





    السؤال: إذا كانت المرأة يأتيها الحيض في العشر الأواخر من رمضان ، فهل يجوز لها أن تستعمل حبوب منع الحمل لتتمكن من أداء العبادة في هذه الأيام الفاضلة ؟.

    الجواب: الحمد لله
    عُرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فقال :
    لا نرى أنها تستعمل هذه الحبوب لتعينها على طاعة الله ؛ لأن الحيض الذي يخرج شيءٌ كتبه الله على بنات آدم
    وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي معه في حجة الوداع وقد أحرمت بالعمرة فأتاها الحيض قبل أن تصل إلى مكة فدخل عليها وهي تبكي ، فقال ما يبكيك فأخبرته أنها حاضت فقال لها إن هذا شيءٌ قد كتبه الله على بنات آدم ، فالحيض ليس منها فإذا جاءها في العشر الأواخر فلتقنع بما قدر الله لها ولا تستعمل هذه الحبوب وقد بلغني ممن أثق به من الأطباء أن هذه الحبوب ضارة في الرحم وفي الدم وربما تكون سبباً لتشويه الجنين إذا حصل لها جنين فلذاك نرى تجنبها . وإذا حصل لها الحيض وتركت الصلاة والصيام فهذا ليس بيدها بل بقدر الله .
    الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله





    السؤال : امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟ .

    الجواب :الحمد لله
    إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلي وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة .





    السؤال : عند الانتهاء من الحيض وبعد الاغتسال فوجئت بنزول قطرات من الدم ، فهل يجب علي أن أعيد الاغتسال مرة ثانية أم لا ؟ أفيدونا وجزاك الله خيرا .

    الجواب :الحمد لله
    أولا : إذا تمت عادتك المعتادة كان الذي رأيته صفرة وكدرة ، فهذا لا تعتبرينه شيئا بل صومي وصلي لحديث أم عطية رضي الله عنها قال : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا " رواه البخاري ( 1/ 426 ) ، هذا إذا تمت العادة . وأما إذا كانت الصفرة والكدرة في زمن الحيض ، فإنها حيض كما لو كانت عادتك سبعة أيام مثلا وفي اليوم الخامس انقطع الدم ورأيت صفرة وكدرة فهذا حيض فلا تصلين ولا تصومين .

    أما ما ذكرت فإن كان يتكرر كل شهر فعليك أن تغتسلي إذا انقطع ورأيت الطهر بعدها . وإذا كانت قطرات قلائل ولا تتكرر بل تأتي في بعض الأحيان وليست دما خالصا بل فيها شيء من الصفرة والكدرة ، فهذا لا يعتبر شيئا ولا يلزمك اغتسال ، بل وجودها كعدمها واغتسلي متى رأيت الطهر . والله أعلم .





    السؤال :
    كيف تحدد المرأة متى تبدأ الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض ؟ ماذا يجب أن تفعل إذا اعتقدت بأنها انتهت وبدأت الصلاة ثم اكتشفت المزيد من الدم أو إخراج سائل بني ؟.



    الجواب :
    أولاً : إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً .

    وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله على أنه لاحدّ لأقلّه وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر ، قال رحمه الله :

    الحيض ، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة ، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه .. "

    ثم قال : " والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه ، ثمَّ يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره ." مجموع الفتاوى " ( 19 / 237 ) ."

    ثانياً : وهناك دم يسمى الاستحاضة يكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي :

    اللون : دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر .

    الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق .

    الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي .

    التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق .

    وبذلك تتبين صفات دم الحيض فإذا انطبقت على الدم الخارج فهو حيض يوجب الغسل ، ودمه نجس ، أما الاستحاضة فالدم لا يوجب الغسل .

    والحيض يمنع الصلاة ، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر .

    ثالثاً : تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين :

    - نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر

    - الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي .

    وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي .

    وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاري معلقاً ( كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره ) ومالك ( 130 ) .

    والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .

    والكرسف : القطن .

    والقَصَّة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض .

    ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر .

    وأما إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة .

    لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً . رواه أبو داود (307 ) ، ورواه البخاري ( 320 ) ولم يذكر " بعد الطهر " .

    ومعنى الكدرة : هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ .

    ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه ماء نجس يوجب غسله ويوجب الوضوء .

    وأما إذا اتّصلت القصّة البيضاء بالحيض فهي من الحيض .

    رابعاً : إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم ، فإن كان الدم يحمل صفات الحيض التي سبق بيانها فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة .

    ففي الأولى : لا تصلي .

    وفي الثانية : تتحفظ ، ثم تتوضأ لكل صلاة ، ثم تصلي .

    وأما السائل البني وهو ( الكدرة ) كما عرفناه فإن رأته بعد الطهر فحكمه : أنه طاهر لكن يوجب الوضوء فحسب .

    وإن رأته في زمن الحيض فحكمه حكم الحيض .
    والله أعلم.





    السؤال :ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطول الأربعين هل أصلي وأصوم ؟


    الجواب :
    الحمد لله
    ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين ، فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه.
    التعديل الأخير تم بواسطة mariem ; 16-03-2006 الساعة 05:00 PM

    «« توقيع mariem »»
    لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
    اللهم نجنا من القوم الظالمين والقوم الكافرين

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    آخر نشاط
    11-12-2009
    على الساعة
    09:08 PM
    المشاركات
    561

    افتراضي

    عودا حميدا اختى الحبيبة مريم

    ولا حرمنا الله منك ولا من مشاركاتك الطيبة

    «« توقيع رفيده بنت الحارث »»
    طوبى لمن أهدى إلىّ عيوبى


الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 12 (0 من الأعضاء و 12 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مخالفة المسلمين للأحكام والشرائع
    بواسطة تمثال الحرية في المنتدى قسم الرد علي الشُبهات والأسئلة حول الإسلام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 15-09-2007, 08:50 AM
  2. مواقع اسلامية متخصصة في الرد علي شبهات ال 
    بواسطة khaledms في المنتدى قسم النصرانيات العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 20-03-2006, 09:04 AM
  3. قصة اسلام استاذ في كلية اللاهوت الإنجيلية
    بواسطة قسورة في المنتدى قسم النصرانيات العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 14-03-2006, 04:58 AM
  4. عتاب على الإخوة المتحمسين..
    بواسطة رحيم في المنتدى قسم الرد علي الشُبهات والأسئلة حول الإسلام
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 04-03-2006, 07:19 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة