الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة


آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

النتائج 1 إلى 10 من 41

الموضوع: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    آخر نشاط
    11-12-2009
    على الساعة
    09:08 PM
    المشاركات
    561

    افتراضي الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

    سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ما حكم الإسلام في عمل المرأة وخروجها بزيها الذي نراه في الشارع والمدرسة والبيت هكذا وعمل المرأة الريفية مع زوجها في الحقل ؟
    لا ريب أن الإسلام جاء بإكرام المرأة والحفاظ عليها وصيانتها عن ذئاب بني الإنسان , وحفظ حقوقها , ورفع شأنها فجعلها شريكة الذكر في الميران وحرم وأدها , وأوجب استئذانها في النكاح , وجعل لها مطلق التصرف في مالها وإذا كانت رشيدة , وأوجب لها على زوجها حقوقا كثيرة , وأوجب على أبيها وقراباتها الإنفاق عليها عند حاجتها , وأوجب عليها الحجاب عن نظر الأجانب إليها لئلا تكون سلعة رخيصة يتمتع بها كل أحد قال تعالى في سورة الأحزاب : ( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن ) وقال سبحانه في السورة المذكورة : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) وقال تعالى في سورة النور : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ) فقوله سبحانه : ( إلا ما ظهر منها ) فسره الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن المراد بذلك الملابس الظاهرة , لأن ذلك لا يمكن ستره إلا بحرج كبير وفسره ابن عباس رضي الله عنهما في المشهور عنه بالوجه والكفين والأرجح في ذلك قول ابن مسعود لأن أية الحجاب المتقدمة تدل على أو وجوب سترهما ولكونهما من أعظم الزينة فسترهما مهم جدا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فإن كشفهما في أول الإسلام ثم نزلت أية الحجاب بوجوب سترهما , ولأن كشفهما لدى غير المحارم من أعظم أسباب الفتنة ومن أعظم الأسباب لكشف غيرهما , وإذا كان الوجه والكفان مزينين بالكحل والأصباغ ونحو ذلك من أنواع التجميل كان كشفهما محرما بالإجماع , والغالب على النساء اليوم تحسينها وتجميلها , فتحريم كشفهما متعين على القولين جميعا , و أما ما يفعله النساء اليوم من كشف الرأس والعنق والصدر والذراعين والساقين وبعض الفخذين فهذا منكر بإجماع المسلمين لا يرتاب فيه من له أدنى بصيرة , والفتنة في ذلك عظيمة والفساد المترتب عليه كبير جدا فنسأل الله أن يوفق قادة المسلمين لمنع ذلك والقضاء عليه والرجوع بالمرأة إلى ما أوجب الله عليها من الحجاب والعبد عن أسباب الفتنة ومما ورد في هذا الباب قوله سبحانه : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) وقوله سبحانه : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ) فأمر سبحانه النساء في الآية الأولى بلزوم البيوت , لأن خروجهن غالبا من أسباب الفتنة , وقد دلت الأدلة الشرعية على جواز الخروج للحاجة مع الحجاب والبعد عن أسباب الزينة , ولكن الزومهن للبيوت هو الأصل وهو خير لهن وأصلح وأبعد عن الفتنة ثم نهاهن عن تبرج الجاهلية وذلك بإظهار المحاسن والمفاتن , وأباح في الآية الثانية للقواعد وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا وضع الثياب بمعنى عدم الحجاب بشرط عدم تبرجهن بزينة , وإذا كان العجائز يلزمن بالحجاب عند وجود الزينة ولا يسمح لهن بتركه إلا عند عدمها وهن لا يفتن ولا مطمع فيهن فكيف بالشابات الفاتنات , ثم أخبر سبحانه أن استعفاف القواعد بالحجاب خير لهن ولو لم يتبرجن بالزينة , وهكذا كله واضح في حث النساء على الحجاب والبعد عن السفور وأسباب الفتنة والله المستعان وأما عمل المرأة مع زوجها في الحقل والمصنع والبيت فلا حرج في ذلك وهكذا مع محارمها إذا لم يكن معهم أجنبي منها , وهكذا مع النساء , وإنما المحرم عملها مع الرجال غير محارمها , لأن ذلك يفضي إلى فساد كبير وفتنة عظيمة كما أنه يفضي إلى الخلوة بها وإلى رؤية بعض محاسنها والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها , ودرء المفاسد وتقليلها , وسد الذرائع الموصلة إلى ما حرم الله في مواضع كثيرة , ولا سبيل إلى السعادة والعزة والكرامة والنجاة في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بالشريعة , والتقيد بأحكامها , والحذر مما خالفها , والدعوة إلى ذلك والصبر عليه وفقنا الله وإياكم وسائر إخواننا إلى ما فيه رضاه وأعاذنا جميعا من مضلات الفتن إنه جواد كريم

    «« توقيع رفيده بنت الحارث »»
    طوبى لمن أهدى إلىّ عيوبى


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    آخر نشاط
    19-05-2008
    على الساعة
    04:08 PM
    المشاركات
    95

    افتراضي الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جزاكم الله خيرا على السماح لى ببدء الموضوع
    وجزاكى الله خيرا اختى رفيدة واسأل الله ان يجمعنا فى الجنة كما اراد ان يجمعنا فى منتدى واحد

    اولا سأبدأبباب الطهارة وارجو من كل المشاركين ان يكتبوا معى فى باب الطهارة ايضا للتنظيم


    بــــســـــم اللـــــلــــــه الرحمـــــن الـــرحــــيــــم

    المـــــيــــــاه والنجــــــاســــــــــــات

    السؤال:ما حكم نجاسة ثوب المرأة من الطريق؟
    الجواب :قال ابن القيم:
    سألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت:يا رسول الله لنا طريقا الى المسجد منتنة , فكيف نفعل اذا مطرنا ؟ فقال "أليس بعده طريق هى اطيب منها ؟ " قلت بلى يا رسول الله , قال "هذه بهذه" وفى لفظ :"أليس بعده ما اطيب منه؟" قلت :بلى ,قال : "فان هذا يذهب بذاك" ذكره احمد

    وسئل صلى الله عليه وسلم فقيل له انا نريد المسجد فنطأ الطريق النجس فقال "الارض يطهر بعضها بعضا" ذكره ابن ماجه

    وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة, كيف تصنع به؟ فقال "تحته ثم تقرضه بالماء, ثم تنضحه ثم تصلى فيه" متفق عليه


    السؤال :ما حكم بول الطفل الصغير اذا وقع على الثوب؟
    الجواب: الصحيح فى هذه المسألة أن بول الطفل الذكر الذى يتغذى باللبن خفيف النجاسة, وانه يكفى فى تطهيره النضح , وهو ان يغمره بالماء يصب عليه الماء حتى يشمله بدون فرك, وبدون عصر. وذلك انه ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه جئ بأبن صغير فوضعه فى حجره فبال عليه , فدعا بماء فأتبعه اياه ولم يغسله.
    واما بالنسبة للأنثى فلابد من غسل بولها, لأن الاصل ان البول نجس ويجب غسله لكن يستثنى الغلام لدلالة السنة عليه
    الشيخ محمد صالح العثيمين


    السؤال :هل الدم نجس ام طاهر؟
    الجواب: اولا:الدم الخارج من حيوان نجس فقليله وكثيره نجس , مثل الدم الخارج من الخنزير والكلب وسواء خرج منه حيا او ميتا.

    ثانيا:الدم الخارج من حيوان:طاهر فى الحياة:ونجس فى الموت:ففى حال الحياة نجس , ولكن يعفى عن يسيره مثل الغنم والدليل على نجاستها بعد الموت قوله تعالى: (قل لا اجد فى ما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس) (الانعام :145)

    ثالثا:الدم الخارج من حيوان طاهر فى الحياة وبعد الموت فهو دم طاهر.إلا أنه يستثنى منه عند عامة العلماء دم الآدمى , فإن دم الآدمى دم خارج من طاهر فى الحياة وبعد الموت ومع ذلك فهو عند جمهور العلماء نجس ,لكنه يعفى عن يسيره.

    رابعا:الدم الخارج من السبيل -اى سبيل الآدمى من الدبر او القبل- فهذا نجس , ولا يعفى عن يسيره, لأن النبى صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء عن دم الحيض يصيب الثوب أمر بغسله بدون تفصيل.
    أما الدم الخارج من الإنسان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره كدم الرعاف ودم الجرح.
    بل نقول كل خارج من غير السبيلين من بدن الإنسان فإنه لا ينقض الوضوء كالقئ والدم وماء الجروح وغيرها.
    هذه الدماء التى قسمناها إذا خرجت والحيوان حى , وأما ما خرجت بعد موته فإن كان مذكى ذكاة شرعية فهو طاهر ولو ظهرت حمرته.

    مثاله:رجل ذبح شاة وبعد ان ماتت صار يسلخها ويصيبه من دمها فهذا الدم طاهر قليله وكثيره ولا يضر.
    الشيخ محمد الصالح العثيمين



    السؤال: هل النجاسة اليابسة تضر وهل البول الجاف لا ينجس الملابس , اى أنه عندما يبول طفل على الارض ويبقى البول حتى يجف دون أن يغسل فيأتى أحد ويجلس عليه وهو جاف فهل يصيب ثيابه نجاسة؟
    الجواب: لا يضر لمس النجاسة اليابسة بالبدن والثوب اليابس وهكذا لا يضر دخول الحمام اليابس حافيا مع يبس القدمين لأن النجاسة إنما تتعدى مع رطوبتها
    الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


    السؤال :ما حكم ذيل المرأة إذا تنجس؟
    الجواب: كالنعلين إذا مرا على النجاسة ثم على ناشف طاهر , فإنه يطهرها قول قوى.
    الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ



    السؤال:هل قئ الاطفال نجس أم لا؟
    الجواب: الاصل فى الاشياء الطهارة, وكونه أنه خرج من المعدة وتغيرت رائحته لا يجعلنا نحكم عليه بالنجاسة, فالأصل أنه طاهر وليس ناقضا للوضوء.
    الشيخ محمد بن عبد المقصود

    «« توقيع mariem »»
    لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
    اللهم نجنا من القوم الظالمين والقوم الكافرين

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    آخر نشاط
    19-05-2008
    على الساعة
    04:08 PM
    المشاركات
    95

    افتراضي الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

    قــــــــــــــضــــــــــــاء الــــــــحــــــــــاجــــــــــــة

    السؤال: هل يجوز إدخال ما فيه اسم الله الى بيت الخلاء؟
    الجواب: ورد ما يدل على النهى عن دخول الأماكن القذرة بشئ فيه ذكر الله ولكن قد تعم البلوى , وقد يضطر الإنسان الى استصحاب شئ من ذلك , فحينئذ قد يرفع عنه إذا كان خفيا , مختبئا غير واضح .
    وضربوا مثلا بالخاتم إذا كان فيه اسم الله , كعبد الله , وعبد الرحمن , ونحو ذلك , فإن استطاع ان يخلعه ولا يدخل به فهو أولى , وإن لم يستطع , جعل فصه فى داخل كفه وقبض عليه حتى يكون خفيا فذلك مما يستأنس به .
    لذا فعليك أن تخبئ الورق الذى فيه كلمة الشهادة , او اسم من أسماء الله فى جيبك , فإن ذلك أخف , فإن تيسر إخراجه وعدم الدخول به فهو اولى .
    الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين .


    السؤال : هل يجوز ذكر الله تعالى فى الحمام؟
    الجواب : لا ينبغى للإنسان ان يذكر ربه غز وجل فى داخل الحمام , لأن المكان غير لائق لذلك , وإن ذكره بقلبه فلا حرج عليه , بدون لتلفظ بلسانه . أما إذا كان مكان الوضوء خارج محل قضاء الحاجة , فلا حرج أن يذكر الله فيه .
    الشيخ محمد الصالح العثيمين .


    السؤال : سئل عمن قال : إن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "غربوا ولا تشرقوا " ومنهم من قال : " شرقوا ولا تغربوا "؟؟
    الجواب : الحديثان كذب , ولكن فى الصحيح عنه أنه قال : "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول , ولكن شرقوا أو تغربوا " وفى السنن عنه أنه قال " ما بين المشرق والمغرب قبلة "
    وهذا خطاب منه لأهل المدينة ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق , واما مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب , من مطلق الشمس فى الشتاء , والله اعلم .
    شيخ الأسلام ابن تيمية .



    السؤال : إذا خرج من الإنسان ريح , فهل يجب عليه الأستنجاء ؟
    الجواب : خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء لقول النبى صلى الله عليه وسلم : "لا ينصرف حتى يسمع ريحا أو يجد ريحا " لكنه لا يوجب الاستنجاء , أى لا يوجب غسل الفرج لأنه لم يخرج شئ يستلزم الغسل.
    وهنا انبه على مسألة تخفى على كثير من الناس وهى : أن بعض الناس يبول أو يتغوط قبل حضور وقت الصلاة ثم يستنجى , فإن جاء وقت الصلاة , وأراد الوضوء , فإن بعض الناس يظن أنه لا بد من إعادة الأستنجاء وغسل الفرج مرة ثانية , وهذا ليس صواب , فإن الإنسان إذا غسل فرجه بعد خروج ما يخرج منه , فقد طهر المحل , وإذا طهر فلا حاجة إلى إعادة غسله , لأن المقصود من الاستنجاء تطهير المحل , فإذا طهر فلن يعود إلى النجاسة إلا إذا تجدد الخارج مرة ثانية.
    الشيخ محمد الصالح العثيمين.

    «« توقيع mariem »»
    لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
    اللهم نجنا من القوم الظالمين والقوم الكافرين

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    آخر نشاط
    18-03-2014
    على الساعة
    05:50 PM
    المشاركات
    1,200

    افتراضي الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    نرجو من أخواتنا الكرام ذكر المصدر , وإن كان موقعا على الشبكة أن تضع الرابط.

    وجزاكن الله خيرا على هذا المجهود الطيب

    «« توقيع شبكة الفرقان الإسلامية »»

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    آخر نشاط
    07-02-2006
    على الساعة
    02:42 PM
    المشاركات
    6

    افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أسال الله عز وجل أن ينفع اخوننا وأخوتنا بهذه الفتاوى

    وإليكم هذا الرابط

    http://www.mzunh.com/dirc/index.php?...CODE=09&name=%

    «« توقيع يحيى »»

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    آخر نشاط
    03-09-2006
    على الساعة
    04:11 AM
    المشاركات
    5

    افتراضي

    السلام عليكم

    ما شاء الله موضوع طيب جدا جدا
    جزا الله القائم عليه

    «« توقيع هدى من الله »»

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    آخر نشاط
    19-05-2008
    على الساعة
    04:08 PM
    المشاركات
    95

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم


    الــــحــــيــــض والـــنـــفـــاس



    السؤال: زوجتي تأتيها الدور في ميعادها . ولكن قد تبدأ بدم بسيط ثم يتوقف نصف يوم أو يوم كاملا . وكذلك عند انتهاء الدورة فمتى تبدأ تقف عن الصيام والصلاة ومتى تعود لهما ؟.

    الجواب: الحمد لله
    إذا رأت المرأة دم الحيض لزمها ترك الصلاة والصوم ، فإن انقطع الدم أثناء الحيض نُظر في ذلك :

    1- فإن كان أثر الدم باقيا ، بحيث لو احتشت بقطنة ونحوها خرجت وعليها أثر الدم ، فلا يحكم بانقطاع الحيض ، وتظل ممتنعة عن الصلاة والصيام ، سواء حدث هذا في أول الدورة أو في آخرها .

    2- إن حصل الجفاف والنقاء التام ، بحيث لو احتشت بقطنة خرجت نظيفة ليس عليها أثر الدم ، فهذا علامة انقطاع حيضها ، فتكون طاهراً ، فتغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما يفعله الطاهرات . ثم إن عاودها الدم أمسكت .

    والحكم بأن النقاء في فترة الحيض يعتبر طهرا هو مذهب المالكية والحنابلة .

    انظر : "مطالب أولي النهى" (1/260) .

    ذكر قول علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

    " إذا انقطع الحيض يوماً واحداً أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس : " أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي ، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل " انتهى .

    "مجلة البحوث العلمية" (12/102 )

    والدَمٌ البَحْرَانيٌّ هو الدَّم الغليظ ، وقيل : الكثير . "لسان العرب" (4/46) .
    والله أعلم .




    السؤال: هل تصوم المرأة المستحاضة ؟.

    الجواب: الحمد لله
    في المدة التي تحكم فيها المستحاضة على الدم النازل بأنه دم حيض , فهي حائض تجري عليها أحكام الحائض , فإذا انتهى الحيض فهي طاهر ، تغتسل وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها , ولو كان الدم مستمراً في النزول .

    فعن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لاَ ، إِنَّمَا ذَلك عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ ، فَإذا أَقْبَلتْ حَيْضتُكِ فَدَعِي الصَّلاةَ , وَإِذَا أَدْبَرتْ فَاغْسِلي عنكِ الدمَ ثُمَّ صَلِّي ) رواه البخاري ( 226 ) ومسلم ( 333 ) .

    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في بيان معنى ( إِنَّمَا ذَلك عِرْقٌ ) :
    " وفي هذا إشارة إلى أن الدم الذي يخرج إذا كان دم عرق - ومنه دم العملية [ الجراحية ]- فإن ذلك لا يعتبر حيضاً ، فلا يحرم به ما يحرم بالحيض ، وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهار رمضان " انتهى .

    " مجموع فتاوى ابن عيثمين " ( 11 / السؤال رقم 226 ) .

    وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه , وهي مستحاضة ترى الدم , فربما وضعت الطست تحتها من الدم . رواه البخاري ( 303 ) .
    والله أعلم .



    السؤال: هل يمكن للمرأة أن تقرأ القرآن أثناء فترة الحيض أو الدورة الشهرية ؟

    الجواب: الحمد لله

    هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله :
    فجمهور الفقهاء على حرمة قراءة الحائض للقرآن حال الحيض حتى تطهر ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان على سبيل الذّكر والدّعاء ولم يقصد به التلاوة كقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة … الخ مما ورد في القرآن وهو من عموم الذكر .
    واستدلوا على المنع بأمور منها :

    1- أنها في حكم الجنب بجامع أن كلاً منها عليه الغسل ، وقد ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة " رواه أبو داود (1/281) والترمذي (146) والنسائي (1/144) وابن ماجه (1/207) وأحمد (1/84) ابن خزيمة (1/104) قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقال الحافظ ابن حجر : والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة .

    2- ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن " رواه الترمذي (131) وابن ماجه (595) والدارقطني (1/117) والبيهقي (1/89) وهو حديث ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (21/460) : وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث أ.هـ . وينظر : نصب الراية 1/195 والتلخيص الحبير 1/183 .

    وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض للقرآن وهو مذهب مالك ، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشوكاني واستدلوا على ذلك بأمور منها :

    1- أن الأصل الجواز والحل حتى يقوم دليل على المنع وليس هناك دليل يمنع من قراءة الحائض للقرآن ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة ، وقال : ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن ، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء .

    2- أن الله تعالى أمر بتلاوة القرآن ، وأثنى على تاليه ووعده بجزيل الثواب وعظيم الجزاء فلا يمنع من ذلك إلا من ثبت في حقه الدليل وليس هناك ما يمنع الحائض من القراءة كما تقدم .

    3- أن قياس الحائض على الجنب في المنع من قراءة القرآن قياس مع الفارق لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالغسل بخلاف الحائض ، وكذلك فإن الحيض قد تطول مدته غالباً ، بخلاف الجنب فإنه مأمور بالإغتسال عند حضور وقت الصلاة .

    4- أن في منع الحائض من القراءة تفويتاً للأجر عليها وربما تعرضت لنسيان شيء من القرآن أو احتاجت إلى القراءة حال التعليم أو التعلم .

    فتبين مما سبق قوة أدلة قول من ذهب إلى جواز قراءة الحائض للقرآن ، وإن احتاطت المرأة واقتصرت على القراءة عند خوف نسيانه فقد أخذت بالأحوط .

    ومما يجدر التنبيه عليه أن ما تقدم في هذه المسألة يختص بقراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب ، أما القراءة من المصحف فلها حكم آخر حيث أن الراجح من قولي أهل العلم تحريم مس المصحف للمُحدث لعموم قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه : " ألا يمس القرآن إلا طاهر "
    رواه مالك 1/199 والنسائي 8/57 وابن حبان 793 والبيهقي 1/87 قال الحافظ ابن حجر : وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة من حيث الشهرة ، وقال الشافعي : ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن عبدالبر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة .أ.هـ وقال الشيخ الألباني عنه : صحيح .التلخيص الحبير 4/17 وانظر : نصب الراية 1/196 إرواء الغليل 1/158 .
    حاشية ابن عابدين 1/159 المجموع 1/356 كشاف القناع 1/147 المغني 3/461 نيل الأوطار 1/226 مجموع الفتاوى 21/460 الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين 1/291 .

    ولذلك فإذا أرادت الحائض أن تقرأ في المصحف فإنها تمسكه بشيء منفصل عنه كخرقة طاهرة أو تلبس قفازا ، أو تقلب أوراق المصحف بعود أو قلم ونحو ذلك ، وجلدة المصحف المخيطة أو الملتصقة به لها حكم المصحف في المسّ ، والله تعالى أعلم .
    الشيخ محمد صالح المنجد




    السؤال: لقد اغتسلت في الليل عند السحور لأنني أعلم أن الدورة ستنتهي اليوم ، وتسحرت ، وصمت وصليت أيضا ، ولم ينزل أي شي خلال الفترة من الفجر إلى وقت أذان المغرب ، وعندما أردت الذهاب إلى الصلاة اكتشفت أن الدورة انتهت عندي ، فهل صيامي وصلاتي صحيحان ؟.

    الجواب: الحمد لله
    لا يجوز للمرأة الحائض أن تبادر إلى الاغتسال من حيضتها والصلاة والصيام قبل التيقن من انتهائها .

    وتَعرف المرأة انتهاء حيضتها بخروج سائل أبيض معروف لديهن وهو القَصَّة البيضاء ، وبعض النساء تعرف طهرها بجفاف الدم .

    فعلى المرأة أن لا تغتسل من الحيض حتى تتيقن حصول الطهر .

    قال الإمام البخاري رحمه الله : بَاب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ ، وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ ، فَتَقُولُ : لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ . تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ . وَبَلَغَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ ، فَقَالَتْ : مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا ، وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ . انتهى .

    (بِالدُّرَجَةِ) : ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا .

    (الْكُرْسُفُ) هو القطن .

    (الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ) أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة .

    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض , واختلفوا في إدباره فقيل : يعرف بالجفوف , وهو أن يخرج ما يحتشي به جافا , وقيل : بالقصة البيضاء وإليه ميل المصنف – أي : البخاري - . .

    وفيه : أن القصة البيضاء علامة لانتهاء الحيض ويتبين بها ابتداء الطهر , واعترض على من ذهب إلى أنه يعرف بالجفوف بأن القطنة قد تخرج جافة في أثناء الأمر فلا يدل ذلك على انقطاع الحيض , بخلاف القصة وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض ، قال مالك : سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر " انتهى . "فتح الباري" (1/420) .


    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد ، فما الحكم ؟

    فأجاب : " صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر ، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت ؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر ، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة - رضي الله عنها - فيرينها إياه علامة على الطهر ، فتقول لهن : لا تعجَلْنَ حتى ترينَ القصَّة البيضاء .

    فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت ، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر ، ولكن عليها أيضاً أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها ... . "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (17/السؤال رقم 53) .

    والسائلة قد اغتسلت في وقت لم تتيقن فيه انتهاء الحيض ، واكتشافها الحقيقي لطهارتها من الحيض جاء متأخراً ، فقد كان بعد غروب الشمس على حسب قولها .
    فعلى هذا ، ما فعلته السائلة غير صحيح ، وصيامها في هذا اليوم لم يكن صحيحاًَ ، فعليها قضاء ذلك اليوم .

    نسأل الله لها التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح .
    والله أعلم .




    السؤال: زوجتي تنزل منها مادة قهوية وليس عليها الدورة الشهرية في بعض الأحيان هل تصوم وتصلي أم غير ذلك علما بأنها في بداية حمل لمدة شهر ونصف .؟

    الجواب: الحمد لله

    ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الحامل لا تحيض وهو مذهب الإمامين : أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله .
    انظر : " المغني " (1/443) .

    وقد اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة للإفتاء .

    وذهب آخرون إلى أن الحامل قد تحيض وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي رحمهما الله .
    انظر : " المجموع " (2/411-414) .

    وقد اختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم وابن عثيمين رحمهما الله .

    بشرط أن يكون الدم النازل على صفة دم الحيض وفي وقته .

    وعلى أيٍّ من القولين لا تكون هذه الإفرازات النازلة من زوجتك حيضاً ، لأنها ليست بصفات دم الحيض وليست في وقته .
    فتكون زوجتك طاهراً ، فتصلى وتصوم وتفعل ما يفعله الطاهرات .






    السؤال :كيف تحدد المرأة متى تبدأ الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض ؟ ماذا يجب أن تفعل إذا اعتقدت بأنها انتهت وبدأت الصلاة ثم اكتشفت المزيد من الدم أو إخراج سائل بني ؟.


    الجواب :أولاً : إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً .

    وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله على أنه لاحدّ لأقلّه وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر ، قال رحمه الله : الحيض ، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة ، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه .. "

    ثم قال : " والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه ، ثمَّ يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره ." مجموع الفتاوى " ( 19 / 237 ) ."

    ثانياً : وهناك دم يسمى الاستحاضة يكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي :

    اللون : دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر .

    الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق .

    الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي .

    التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق .

    وبذلك تتبين صفات دم الحيض فإذا انطبقت على الدم الخارج فهو حيض يوجب الغسل ، ودمه نجس ، أما الاستحاضة فالدم لا يوجب الغسل .

    والحيض يمنع الصلاة ، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر .

    ثالثاً : تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين :

    - نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر

    - الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي .

    وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي .

    وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاري معلقاً ( كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره ) ومالك ( 130 ) .

    والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .

    والكرسف : القطن .

    والقَصَّة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض .

    ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر .

    وأما إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة .

    لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً . رواه أبو داود (307 ) ، ورواه البخاري ( 320 ) ولم يذكر " بعد الطهر " .

    ومعنى الكدرة : هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ .

    ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه ماء نجس يوجب غسله ويوجب الوضوء .

    وأما إذا اتّصلت القصّة البيضاء بالحيض فهي من الحيض .

    رابعاً : إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم ، فإن كان الدم يحمل صفات الحيض التي سبق بيانها فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة .

    ففي الأولى : لا تصلي .

    وفي الثانية : تتحفظ ، ثم تتوضأ لكل صلاة ، ثم تصلي .

    وأما السائل البني وهو ( الكدرة ) كما عرفناه فإن رأته بعد الطهر فحكمه : أنه طاهر لكن يوجب الوضوء فحسب .

    وإن رأته في زمن الحيض فحكمه حكم الحيض .
    والله أعلم.




    السؤال: أعاني من فرط الطمث وأيام العادة غير منتظمة ، فإذا زادت الأيام عن 10 أو 15 يوماً هل يجوز لي أن أصلي أم لا ؟.

    الجواب: الحمد لله
    ليس في الشرع دليل ثابت يبيِّن أقل مدة للحيض أو أكثره ،


    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين : هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم بالأيام ؟
    فأجاب : " ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حدٌّ بالأيام على الصحيح ؛ لقول الله عز وجل : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 . فلم يجعل الله غاية المنع أياماً معلومة ، بل جعل غاية المنع هي الطهر ، فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً أو عدماً ، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ، ومتى طهرت منه زالت أحكامه ، ثم إن التحديد لا دليل عليه ، مع أن الضرورة داعية إلى بيانه ، فلو كان التحديد بسنٍّ أو زمن ثابتاً شرعاً لكان مبيَّناً في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، فبناء عليه : فكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين ، إلا يكون الدم مستمراً مع المرأة لا ينقطع أبداً ، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر ، فإنه حينئذٍ يكون دم استحاضة .
    "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/271) .

    وعلى هذا فلا يجوز لكِ أن تصلي إلا بعد انقطاع الدورة الشهرية والاغتسال من الحيض ، ويعرف انقطاع دم الحيض بإحدى علامتين : إما نزول القصة البيضاء - وهو سائل أبيض يخرج عند انتهاء الحيض - ، وإما بالجفاف التام للدم .

    والله أعلم .




    السؤال: إن دورتي الشهرية ستة أيام وفي اليوم السادس انقطع الدم ، ووضعت منديل لأتأكد ، وكان يخرج القصة البيضاء قليلا ، فاغتسلت وجامعني زوجي في تلك الليلة ، ثم اغتسلت وصمت (نحن في رمضان) وفي الظهر وجدت بعض الإفرازات فيها شيء يسير جدّاً من الاصفرار أو الاحمرار ، فلا أدري ما الحكم ؟ هل أقضي هذا اليوم أم لا ؟.

    الجواب: الحمد لله
    لا ندري ما المراد بقولك : "يخرج القصة البيضاء قليلاً" .

    فإن كان مرادك أنك رأيت القصة البيضاء ، فهي علامة على الطهر ، فما نزل بعدها من الصفرة أو الحمرة لا يعتبر حيضاً ، لقول أم عطية رضي الله عنها : كُنَّا لا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا . رواه أبو داود (307) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

    فعلى هذا ؛ صومك صحيح ، ولا حرج فيما وقع من الجماع ، لأنك لم تكوني حائضاً .

    وإن كان مرادك أنك رأيت بقايا من الصفرة أو الحمرة ، فهذا دليل على عدم انتهاء الحيض ، ولا ينبغي للمرأة أن تتعجل فتحكم بانتهاء الحيض مع وجود الصفرة أو الحمرة ، مهما كان قليلاً ، فقد كانت النساء يبعثن إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ ، فَتَقُولُ : لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ . رواه مالك (130) .

    (الدُّرجَةِ) : ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا . وقيل : هي وعاء صغير .

    (الْكُرْسُفُ) هو القطن .

    وعلى هذا ، فعليك قضاء صيام هذا اليوم ، لأنه لا يصح الصيام مع وجود الحيض .

    أما ما وقع من الجماع فيه ، فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى ، لأنك كنت تظنين انتهاء الحيض ، ولم تتعمدي فعل المحرم ، وقد قال الله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) الأحزاب/5 .




    السؤال: تعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء ؟ .

    الجواب: الحمد لله
    الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها ، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) هذا بغض النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء ، فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب والحمد لله على قدره وحكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم .

    فتاوى الشيخ ابن عثيمين .




    السؤال: أعانى من حالة مرضية فالدورة الشهرية تأتى لي مرتين في الشهر الواحد وتستمر في كل مرة من سبع إلى عشرة أيام فكيف أصوم في رمضان ؟ وكيف أصلي ؟.

    الجواب: الحمد لله
    الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فإذا وُجد دم الحيض المعروف بصفته ولونه : فتلزم المرأةَ أحكامه من تحريم الصلاة والصيام والجماع ، حتى لو تكرر نزوله أكثر من مرة في الشهر ، وحتى لو طالت مدته عن الأيام المعتادة في كل شهر .

    سُئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - : عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت ، وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم وجلست ثلاثة أيام لم تصل ، ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً ، وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة ، فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض ؟ .

    فأجاب بقوله : الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت ، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية : فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً ، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس ، أما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً : فإنها تكون مستحاضة ، وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط .

    " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / السؤال 230 ) .
    والله أعلم .





    السؤال: قرأتُ أنه لا يجوز لمس أعضاء المرأة التي توجد أسفل الوسط أثناء الدورة الشهرية ولا الجماع، أما ما فوق الوسط فيجوز ولا مانع من المداعبة مع الزوج في الجزء العلوي ، فهل هذا صحيح ؟ أرجو ذكر الدليل .

    الجواب: الحمد لله

    ما قرأتيه ليس بصحيح ، والصحيح أنه يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته وهي حائض بكل أنواع الاستمتاع إلا الجماع .

    وقد ذهب كثير من العلماء إلى تحريم استمتاع الرجل بامرأته وهي حائض فيما بين السرة والركبة ، واستدلوا على ذلك بأدلة ، ولكنها لا تخلو من اعتراضات عليها .

    فمن ذلك :
    1- ما رواه أبو داود (213) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ .

    وهذا الحديث ضعيف ، لا يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

    قال أبو داود : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ اهـ . وضعفه العراقي كما في "عون المعبود" . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (36).

    2- وروى أحمد (87) عن عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ أنه سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَصْلُحُ للرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟ فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ.

    قال أحمد شاكر في تحقيق المسند (86) إسناده ضعيف لانقطاعه اهـ .

    3- وروى أبو داود أيضاً (212) عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ .

    وهذا الحديث اختلف العلماء فيه ، فنقل ابن القيم في "تهذيب السنن" تضعيفه عن بعض الحفاظ وأقره على ذلك , وصححه الألباني في صحيح أبي داود (197) .

    ثم لو صح الحديث لم يكن دليلاً على تحريم الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة ، لأنه يمكن الجمع بينه وبين الأدلة الدالة على جواز ذلك بأحد أوجه الجمع الآتية :

    1- أنه على سبيل الاستحباب والتنزه والابتعاد عن مكان الحيض ، وليس على سبيل الوجوب .

    2- أنه محمول على من لا يملك نفسه ، لأنه لو مُكِّنَ من الاستمتاع بين الفخذين مثلاً ربما لا يملك نفسه فيجامع في الفرج ، فيقع في الحرام ، إما لقلة دينه ، أو قوة شهوته ، فتكون الأحاديث الدالة على الجواز فيمن يملك نفسه ، والأحاديث الدالة على المنع فيمن يخشى على نفسه الوقوع في المحرم اهـ

    من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (1/416-417) بتصرف .
    والله تعالى أعلم .




    السؤال: امرأة حائض تريد دخول المسجد لحضور مجلس علم أو حلقة لتحفيظ القرآن مع العلم بأنها مواظبة على ذلك بشكل أساسي ، وإن تغيبت للحيض سيفوتها مسائل سيتعذر عليها إدراكها فيما بعد ، فهل يجوز لها الحضور بشروط معينة استثناء وما هو رأى العلماء الراجح في المسألة ؟.

    الجواب: الحمد لله

    أولا : ذهب جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد ، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري (974) ومسلم (890) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : ( أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ ) .

    فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من مصلى العيد ، وأمرها باعتزاله ، لأن له حكم المسجد ، فدل على منعها من دخول المسجد .

    واستدلوا بأحاديث أخرى ولكنها ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها ، منها قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ ) والحديث ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (232) .


    وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (6/272) :
    ما حكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستماع إلى الخطبة فقط ؟
    فأجابوا : لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء . . . أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأمن تنجيسها المسجد لقوله تعالى : ( وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) النساء/43 ، والحائض في معنى الجنب ؛ ولأنه أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وهي حائض " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/272) .


    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :هل يجوز للحائض حضور حلق الذكر في المساجد ؟
    فأجاب : " المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد ، وأما مرورها بالمسجد فلا بأس به ، بشرط أن تأمن تلويث المسجد مما يخرج منها من الدم ، وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد ، فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن ، اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت بواسطة مكبر الصوت ، فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع الذكر ، لأنه لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ في حجر عائشة ، فيقرأ القرآن وهي حائض ، وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه لاستماع الذكر ، أو القراءة ، فإن ذلك لا يجوز ، ولهذا لما أُبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ، أن صفية كانت حائضا قال : ( أحابستنا هي ؟ ) ظن صلى الله عليه وسلم ، أنها لم تطف طواف الإفاضة فقالوا إنها قد أفاضت ، وهذا يدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة . وثبت عنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد للصلاة والذكر ، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى " انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 273) .

    وينظر مذاهب الفقهاء في: "المبسوط" (3/153) ، "حاشية الدسوقي" (1/173) ، "المجموع" (2/388) ، "المغني" (1/195) .

    ثانيا : للحائض أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف

    ولها أن تقرأ من المصحف المطبوع مع التفسير ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وأما كتب التفسير فيجوز مسها ؛ لأنها تعتبر تفسيرا ، والآيات التي فيها أقل من التفسير الذي فيها .

    ويستدل لهذا بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم الكتب للكفار ، وفيها آيات من القرآن ، فدل هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر .

    أما إذا تساوى التفسير والقرآن ، فإنه إذا اجتمع مبيح وحاظر ولم يتميز أحدهما برجحان ، فإنه يغلب جانب الحظر فيعطى الحكم للقرآن .

    وإن كان التفسير أكثر ولو بقليل أعطي حكم التفسير " انتهى من "الشرح الممتع" (1/267) .

    ثالثا : ما ورد في السؤال من خشية فوات بعض المسائل والدروس على الحائض إذا امتنعت من دخول المسجد ، يمكن تلافيه بتسجيل هذه الدروس ، أو الاستماع إليها من خارج المسجد ، إن أمكن ذلك ، وينبغي أن يلحق ببعض المساجد ملحقات خاصة لا تأخذ حكم المسجد ، تجعل كمكتبة أو دار للتحفيظ ، تتمكن صاحبات العذر من الجلوس فيها دون حرج .
    والله أعلم .


    يتبع إن شاء الله

    «« توقيع mariem »»
    لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
    اللهم نجنا من القوم الظالمين والقوم الكافرين

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    آخر نشاط
    19-05-2008
    على الساعة
    04:08 PM
    المشاركات
    95

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مصدر الفتاوى التى قمت بنقلها كتاب "فتاوى المرأة المسلمة " لفضيلة العلماء:

    1- شيخ الاسلام ابن تيمية
    2- شيخ الاسلام ابن القيم
    3- محمد بن إبراهيم آل الشيخ
    4- عبد الرحمن بن ناصر السعدى
    5- عبد العزيز بن باز
    6- محمد ناصرالدين الالبانى
    7- محمد بن صالح العثيمين
    8- عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
    9- صالح بن فوزان بن عبد الله
    10- عبد الله بن حميد
    11- محمد عبد المقصود

    بالاضافة الى اللجنة الدائمة للإفتاء
    التعديل الأخير تم بواسطة mariem ; 28-11-2005 الساعة 01:37 PM

    «« توقيع mariem »»
    لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
    اللهم نجنا من القوم الظالمين والقوم الكافرين

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    آخر نشاط
    19-05-2008
    على الساعة
    04:08 PM
    المشاركات
    95

    افتراضي

    بـــســـم الـــلـــه الـرحــمــن الـرحــيـم


    الـــــوضــــــوء


    السؤال : ما صفة الوضوء ؟

    الجواب : صفة الوضوء الشرعى على وجهين :
    الوجه الأول : صفة واجبة لا يصح الوضوء إلا بها , وهى المذكورة فى قوله تعالى : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ "(المائدة : 6 )
    وهى غسل الوجه مرة واحدة ومنه المضمضة والإستنشاق , وغسل اليدين الى المرافق من اطراف الأصابع إلى المرافق مرة واحدة , ويجب أن يلاحظ المتوضئ كفيه عند غسل ذراعيه فيغسلهما مع الذراعين , فإن بعض الناس يغفل عن ذلك ولا يغسل إلا ذراعيه وهو خطأ , ثم يمسح على الرأس مرة واحدة ومنه - اى من الرأس - الأذنان , وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة هذه هى الصفة الواجبة التى لا بد منها .

    الوجه الثانى : من صفة الوضوء فهى الصفة المستحبة ونسوقها الآن بمعونة الله . وهى : أن يسمى الإنسان عند وضوئه , ويغسل كفيه ثلاث مرات , ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات , ثم يغسل وجهه ثلاثا , ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا , يبدأ باليمنى ثم اليسرى , ثم يمسح رأسه مرة واحدة , يبل يديه ثم يمرهما من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى المقدمة ثم يمسح اذنيه فيدخل سباحتيه فى صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما , ثم يغسل رجليه الى الكعبين ثلاثا ثلاثا يبدأ باليمنى ثم اليسرى , ثم يقول بعد ذلك : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , واشهد أن محمدا عبده ورسوله , اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين , فإنه إذا فعل ذلك , فتحت له أبواب
    الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء , هكذا صح الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم قاله عمر.
    الشيخ محمد بن صالح العثيمين



    السؤال :هل يبطل الوضوء إذا تمضمض الإنسان ولم يدخل أصبعه في فمه ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض بأصبعه وهل هذا خبر صحيح عنه صلى الله عليه وسلم ؟

    الجواب:الحمد لله
    يصح الوضوء بدون إدخال إصبعه في فمه عند المضمضة وأما الخبر فقد رواه الإمام احمد بسند ضعيف .
    فتاوى اللجنة الدائمة
    .



    السؤال : في بعضِ الأحيانِ يحدث أنْ أنسَى هلْ مسحْتُ على رأسي أم لا ، ولم يترجَّحْ لي شيئٌ فهلْ أتوضَّأُ مِن جديدٍ ؟

    الجواب: الحمد لله
    إذا كان هذا الشَّكُّ بعدَ الفَراغ مِن الوُضوء فإنَّه لا عِبرةَ به ولا يُلتَفَت إليه ، وإذا كان قبْل الفراغِ مثلَ أنْ يَشُكَّ هل مسَحَ رأسَه وهو يغسِلُ رِجليه فإنَّه يمسحُ رأسَه ويغسِلُ رِجليْه ، وليسَ في هذا كُلْفةٌ . هـذا إذا لم يكنْ مُبتلَىً بكثرة الشُّكوك ، فإنْ كان كثيرَ الشُّكوكِ فإنَّه لا يلتَفِت إلى ذلك ويَبْني على ما هو عليه الآنَ ، فإنْ كان في غَسْلِ الرِّجلين فإنَّه يبني على أنَّه مسَحَ رأسَه وكذلك بقية الأعضاءِ
    إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص12.



    السؤال: صَلَّيتُ بغَيْر وُضوء نسياناً وبعد أنْ فرَغْتُ مِن صلاتي تذكَّرتُ ذلك فهل عليَّ إعادةُ الصلاة ؟


    الجواب : الحمد لله
    نعمْ مَنْ صلَّى ناسياً بغير وضوء وجَبَ عليه إعادةُ الصَّلاة لقولِ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلم : ( لا يقبَلُ اللهُ صلاةَ أحدِكم إذا أَحْدثَ حتى يتوضَّأَ ) رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الوضوء . بخلاف مَنْ صَلَّى في ثوبٍ نَجِسٍ ناسياً فإنَّه لا إعادةَ عليه لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلم أتاه جبريلُ أثناءَ الصَّلاةِ وأخْبَرَه أنَّ في نَعْلَيْه قَذَراً فخلَعَهما وبَنَى على صلاتِه رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسنده . مِمَّا يدُلُّ على أنَّ الجاهلَ بالنجاسةِ لا يُؤْمَرُ بالإعادةِ وكذلك النَّاسي .
    إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 12



    السؤال: لو كان هناك جرح في أحد أعضاء الوضوء فهل يتوضأ المسلم الوضوء الكامل ثم يتيمم بالنسبة للجزء الذي فيه جرح في النهاية ، أم يتيمم فقط ؟.

    الجواب: الحمد لله
    إذا كان هناك جرح في أحد أعضاء الوضوء , فهذا الجرح إما أن يكون مكشوفاً وإما أن يكون عليه لصوق أو رباط .
    فإن كان عليه لصوق أو رباط فإنه يغسل الجزء الصحيح ثم يبل يده بالماء ويمسح على اللصوق , ولا يحتاج مع هذا المسح إلى التيمم .
    وقد رويت أحاديث في المسح على الجبائر إلا أنها كلها ضعيفة غير أنه قد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

    قَالَ الْبَيْهَقِيُّ :
    " وَلَا يَثْبُتُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ . . . وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنْ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مَعَ مَا رُوِّينَاهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . فَذَكَر بِإِسْنَادِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما تَوَضَّأَ وَكَفُّهُ مَعْصُوبَةٌ فَمَسَحَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْعِصَابَةِ وَغَسَلَ مَا سِوَى ذَلِكَ . قَالَ : وَهَذَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ صَحِيحٌ " انتهى .
    "المجموع" (2/368) .

    أما إن كان الجرح مكشوفاً فالواجب غسله بالماء إن أمكن , فإن كان الغسل يضره , وأمكن مسحه , فالواجب مسحه , فإن تعذر , فإنه يُبقي هذا الجرح بلا غسل ولا مسح , ثم إذا انتهى من الوضوء تيمم .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/169) :
    " قال العلماء رحمهم الله تعالى : إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفاً أو مستوراً .
    فإن كان مكشوفاً فالواجب غسله بالماء , فإن تعذر غسله بالماء فالمسح للجرح , فإن تعذر المسح فالتيمم , وهذا على الترتيب .
    وإن كان مستوراً بما يسوغ ستره به , فليس فيه إلا المسح فقط ، فإن ضره المسح مع كونه مستوراً فيعدل إلى التيمم , كما لو كان مكشوفاً , هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله " انتهى .

    وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
    " إن كان عليه جبيرة مسح عليها ، وإن كان مكشوفاً تيمم عنه " انتهى .
    فتاوى ابن باز (10/118) .


    وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
    بعد الغسيل الذي يعمله لي الطبيب أنزف دمًا من يدي من مكان الإبر فيلف عليها بشاش ، فإذا نزعته ينزف الدم ولا ينتهي إلا في الليل ويبقى هذا الشاش ملفوفًا على يدي اليسرى ، فهل يجوز لي عند الوضوء أن أمسح عليها على الرغم من أن الشاش لا يوضع في وقته على طهارة بل يوضع وهناك دم أحيانًا وكيفية طريقة المسح ‏؟‏


    فأجاب :
    " لا تنزع الشاشة التي ربطت على الجرح ، لا سيما إذا كان نزعها يَضُرُّ بك وينزف الدم ، ولا يجوز لك نزعها في هذه الحالة ؛ لأن في ذلك خطراً عليك ، فأَبْقها على وضعها ، وإذا توضأتَ تغسل الذي ليس عليه رباط من اليد ، وأما ما عليه رباط فيكفي أن تمسح على ظاهره بأن تبل يدك بالماء وتديرها على ظاهر الشاشة ، ويكفيك هذا عن غسل ما تحتها مدة بقائها لحاجة ولو عدة أوقات أو عدة أيام ، ولا يشترط أن توضع الشاشة على طهارة بل تمسح عليها على الصحيح ، ولو لم تكن عند وضعها على طهارة ، ولو كان تحتها دم على موضع الإبرة أو الجرح .‏

    فالحاصل : أنه لا حرج عليك في أن تبقي الشاشة ، بل يتعين أن تبقيها للمصلحة ، وتمسح على ظاهرها عندما تغسل ما ظهر منها من اليد " انتهى ‏.
    " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / 15 ) .
    والله أعلم .






    السؤال: أعاني من مرض جلدي ( أكزما ) ، ولم يتم العلاج منه حتى أنني أصبحت أتوضأ خمس مرات في اليوم فقط ، حاولت كل الوسائل ولكن دون جدوى ، ماذا أفعل إذا كان الوضوء يسبب لي طفحاً جلديّاً سيئاً جدّاً ؟.

    الجواب: الحمد لله
    قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) البقرة/286 .
    وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ... فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم " . رواه البخاري ( 6858 ) ومسلم ( 1337 ) .

    ومع أمر الله تعالى الواضح في وجوب الوضوء بالماء إلا أنه تعالى استثنى المريض من وجوب الوضوء بالماء وجعل له " التيمم " .
    قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوّاً غفوراً ) المائدة/43 .

    قال الشيخ محمد الصالح العثيمين :
    قوله : " أو خاف باسْتِعْمالِه ، أو طَلبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ " .
    فإذا تضرَّر بَدَنُه باستعماله الماءَ صار مريضاً ، فيدخل في عموم قوله تعالى : ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) الآية المائدة/6 .
    كما لو كان في أعضاء وُضُوئه قُروح ، أو في بَدَنِه كُلِّه عند الغُسْل قُروح وخاف ضَرَر بَدَنِه فله أن يتيمَّم . " الشرح الممتع " ( 1 / 378 ، 379 ) ط ابن الجوزي .
    وإن كان يمكنه أن يجعل الماء على جلده دون أن يتأثر جلده فليفعل ، ولا يتشرط أن يدلك العضو أو أن يبالغ في غسله .

    قال الشيخ محمد الصالح العثيمين :
    وكذلك لا يبالغُ في الاستنشاق إذا كانت له جيوب أنفيَّة زوائد ؛ لأنَّه مع المبالغة ربما يستقرُّ الماء في هذه الزوائد ثم يتعفَّن ، ويصبح له رائحة كريهة ويصابُ بمرض ، أو ضرر في ذلك ، فهذا يقال له : يكفي أن تستنشق حتى يكونَ الماء داخل المنخرين . " الشرح الممتع " ( 1 / 210 ) ط ابن الجوزي .

    وقال : وإذا كان في الإنسان جيوبٌ أنفيةٌ ، ولو بالغ في الاستنشاق احتقن الماءُ بهذه الجيوب وآلمه ، أو فسد الماء وأدَّى إلى صديد أو نحو ذلك : ففي هذه الحال نقول له : لا تبالغ درءاً للضَّرر عن نفسك . " الشرح الممتع " ( 1 / 172 ) ط ابن الجوزي .
    فإذا كان الوضوء يضر بجلدك أو يؤخر شفاءه : فعليك بالتيمم ، ولا حرج عليك .
    والله أعلم .





    السؤال: إذا أرادت المرأة أن تضع طلاء الأظافر فيجب عليها أن تزيله قبل أن تتوضأ ولكن ماذا عن صبغ الشعر ؟ هل تجب إزالة الصبغ قبل مسح الرأس عند الوضوء ؟.

    الجواب: الحمد لله
    الذي يظهر والله أعلم أن تلبيد الشعر بالحناء أو ما شابهه لا يؤثر في الوضوء ، بل يكتفى بالمسح عليه .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    ( إذا لبدت المرأة رأسها بحناء أو ما شابهه فإنها تمسح عليه ، ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتَحُتُّ ( تزيل ) هذا الحناء لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان في إحرامه ملبداً ، فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له ( يعني : تابع للرأس ) وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل )
    انظر الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ( 1/196 ) ، فتاوى المرأة المسلمة

    والتلبيد هو وضع مادة على الشعر تلصق الشعر بعضه ببعض كالحناء .
    والله أعلم .

    «« توقيع mariem »»
    لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
    اللهم نجنا من القوم الظالمين والقوم الكافرين

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    آخر نشاط
    19-05-2008
    على الساعة
    04:08 PM
    المشاركات
    95

    افتراضي

    بـــــســــــم الــلــه الــرحــمـــن الـــرحــيــم

    تــــــــابــــع الــــــــوضـــــــوء


    السؤال : الإنسان لا يستطيع أن يستغني عن أخذ وإعطاء شيء طوال يومه إلى زوجته فإذا لمس المتوضئ يد زوجته فهل ينتقض وضوءه ؟


    الجواب:الحمد لله
    إذا مس الرجل المرأة مباشرة ففيه خلاف بين أهل العلم ، هل ينتقض وضوؤه أم لا . والأرجح أنه لا ينقض الوضوء سواء كان مسه إياها بشهوة أو بدونها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ ؛ ولأن هذا مما تعم به البلوى فلو كان ناقضاً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم .
    وأما قوله سبحانه في سورة النساء والمائدة : ( أو لامستم النساء ) فالمراد به الجماع في أصح قولي العلماء .



    السؤال: هل صحيح بأنني يجب أن أعيد الوضوء في كل مرة ألمس بها امرأة من غير المحارم ؟.


    الجواب: الحمد لله
    لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلمس امرأة أجنبية عنه , عن معقل بن يسار يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " .
    وأما نقض الوضوء بلمس المرأة ففيه خلاف بين العلماء ، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء ، ولا فرق بين كون المرأة من محارمه أو زوجته أو أجنبية عنه .
    والله أعلم .



    السؤال: زوجي يقبلني دائماً وهو ذاهب إلى خارج البيت ، حتى وإن كان خارجاً للصلاة في المسجد ، واشعر أحياناً أنه يقبلني بشهوة فما الحكم الشرعي في وضوئه ؟

    الجواب: الحمد لله
    عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( قَبّل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ) أبو داود في الطهارة (178،179،180) ، والترمذي في الطهارة (86) ، والنسائي في الطهارة (1/104) وابن ماجه في الطهارة ( 502)

    هذا الحديث فيه بيان حكم مس المرأة وتقبيلها : هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء ؟ والعلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك ، فمنهم من قال إن مسست المرأة انتقض الوضوء بكل حال ، ومنهم من قال إن مسستها بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا ، ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء مطلقاً وهذا القول هو الراجح .

    يعني أن الرجل إذا قبّل زوجته أو مس يدها أو ضمها ولم يُنزل ولم يُحدث فإن وضوءه لا يفسد لا هو ولا هي ، وذلك أن الأصل بقاء الوضوء على ما كان عليه ، حتى يقوم دليل على أنه انتقض ، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء ، وعلى هذا يكون مس المرأة ولو بدون حائل ولو بشهوة وتقبيلها وضمها ، كل ذلك لا ينقض الوضوء

    فتاوى المرأة ، ابن عثيمين ص 20

    أما إذا خرج منه مذي أو مني نتيجة التقبيل فقد فسد وضوءه .
    والله اعلم.
    الإسلام سؤال وجواب
    الشيخ محمد صالح المنجد



    السؤال: تخرج مني سوائل باستمرار فكيف أصلي ؟.

    الجواب: الحمد لله
    السائل إذا كان متقطِّعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة ، فإنها تؤخّر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت ، فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضَّأ وتتلجّم ( تتحفّظ ) وتصلي .

    الشيخ ابن عثيمين




    السؤال: إذا عُدِمَ الماءُ أو تجمَّدَ في الطائرة ، أو حِيلَ دون استعماله خشيةَ تسَرُّبِه ووقوعِ أضرارٍ منه في الطائرة أو لم يكنْ كافياً ، فكيف يكونُ وُضوء الراكب مع عدم وجود التُّراب ؟.


    الجواب: الحمد لله
    الوضوءُ حسب ما ذكرْتَ متعذِّرٌ أو متعَسِّرٌ والله تعالى يقولُ : ( وما جعَلَ عليْكم في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/78 . فيتيمَّمُ الراكب على فراشِ الطائرة إنْ كان فيه غُبار وإنْ لم يكنْ فيه غُبار فإنَّه يصلِّي ولو بغير طهارة لعجزه عنها ، وقد قال الله تعالى : ( فاتَّقُوا الله ما استَطَعْتُم ) التغابن/16، لكنْ إذا كان يُمكن أنْ يهبِط في المطار في آخر وقت الثانية وهي مِمَّا يُجمَع إليها ما قبلها فليُؤَخِّرْ أيْ فلْيَنْوِ جمْعَ التأخير ويُصلِّ الصلاتين إذا هبط في المطار ، أمَّا إذا كان لا يُمكن كما لو كان هذا هو وقت الثانية في المجموعتين أو كانت الصلاة لا تُجمَع إلى ما بعدَها كصلاة العصر مع المغرب ، وصلاة العشاء مع الفجر ، وصلاة الفجر مع الظهر ، فهذا يصَلِّي على حسب حاله .
    إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص11.




    السؤال :أتساءل عن الحكم الصحيح بخصوص الوضوء يقول البعض بأنه ليس من الواجب على المسلم أن يتوضأ لكل صلاة, إذا لم ينتقض الوضوء السابق (بحدث), مثل خروج ريح وما شابهه. هل ذلك صحيح؟ وهل على المسلم أن يتوضأ لكل صلاة ؟

    الجواب :الحمد لله
    الصلاة ركن من أركان الإسلام التي لا يقوم إلا بها ، وللصلاة شروط لا تصح إلا بها ، ومنها ( الطهارة وهي رفع الحدث الأكبر والأصغر ) ويرفع الحدث الأصغر بالوضوء فيجب أن يكون العبد عند كل صلاة طاهرا متوضئا قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين .. ) .
    وإذا كان الإنسان على وضوئه ، لم ينقضه بأحد النواقض وهي : ( الخارج من السبيلين من البول والغائط والريح ، والنوم وأكل لحم الإبل وغيرها ) فحينها لا يجب عليه إعادة الوضوء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات الخمس يوم فتح مكة بوضوء واحد . والله أعلم.

    الإسلام سؤال وجواب
    الشيخ محمد صالح المنجد






    السؤال : عند تناول الطعام تتواجد بعض الفضلات بين الإسنان وإذا توضأنا أو اغتسلنا ولم نستطع إخراج هذه الفضلات هل يصح الوضوء أو الإغتسال ؟


    الجواب:الحمد لله
    يصح الوضوء والغسل ولو بقي شيء من الفضلات بين الإسنان لكن إزالتها أفضل .
    فتاوى اللجنة الدائمة




    السؤال :أسلمت حديثا وعندي سؤال يخص الوضوء. هل يجب علي استخدام الصابون عند الوضوء، خصوصا عند غسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين؟ فكل المصادر التي قرأت فيها لم تذكر استخدام الصابون بل استخدمت كلمة "غسل".
    هل ينتقض الوضوء إذا غيرت حفاضة صغيري؟.



    الجواب :الحمد لله
    1. نهنئك ونحمد الله على ما منّ عليك به من الهداية إلى الصراط المستقيم ونسأله لنا ولك الثبات على هذا الدّين

    2. لا يجب عليك أبداً استخدام الصابون عند الوضوء ، وكلمة " غسل " التي قرأتيها في المصادر المشار إليها في السؤال لا تعني استخدام الصابون ، أو أي منظّف آخر .
    قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله :
    غسل الأيدي والوجه بالصابون عند الوضوء ليس بمشروع بل هو من التعنت والتنطع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " هلك المتنطعون هلك المتنطعون"، قالها ثلاثا .
    نعم ، لو فرض أن في اليدين وسخا لا يزول إلا بهذا أي باستعمال الصابون أو غيره من المطهرات المنظفات فإنه لا حرج في استعماله حينئذ ، وأما إذا كان الأمر عاديا فإن استعمال الصابون ( في الوضوء ) يعتبر من التنطع والبدعة فلا تستعمل . "فتاوى إسلامية" ( 1/223 ) .

    3. أما تغيير حفاضة الطفل ، فإن كان المراد ذات التغيير فهو غير مؤثّر في صحة الوضوء .

    وإن كان المراد أنك تلمسين وتباشرين النجاسة فهو غير مؤثر في الوضوء أيضاً ، إذ لا علاقة بين مس النجاسة وصحة الوضوء ، وقد نقل في ذلك إجماع أهل العلم كما في " الأوسط " لابن المنذر ( 1 / 203 ) ، والواجب فقط هو غسل الأيدي مما علق فيها من النجاسات .
    وإن كان المراد أنك تمسين عورة الطفل أو الطفلة فإنّ الطفل ذي السنتين فأقلّ لا حكم لعورته كما قال العلماء فلو مسستِها لا يتأثّر وضوؤك والله أعلم .
    الإسلام سؤال وجواب
    الشيخ محمد صالح المنجد




    السؤال : هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء أم لا ؟

    الجواب : هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر
    فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين



    السؤال : هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟

    الجواب : المشهور من مذهب الإمام أحمد , أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها , لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن , وعلى كل حال فإذا كان مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأولى ألا تمسح
    فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين





    السؤال : هل تغتسل القابلة أو يكفيها الوضوء ؟

    الجواب : لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها , وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسه دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة , لكن ينتقض وضوؤها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة
    اللجنة الدائمة للإفتاء

    «« توقيع mariem »»
    لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
    اللهم نجنا من القوم الظالمين والقوم الكافرين

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 12 (0 من الأعضاء و 12 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مخالفة المسلمين للأحكام والشرائع
    بواسطة تمثال الحرية في المنتدى قسم الرد علي الشُبهات والأسئلة حول الإسلام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 15-09-2007, 08:50 AM
  2. مواقع اسلامية متخصصة في الرد علي شبهات ال 
    بواسطة khaledms في المنتدى قسم النصرانيات العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 20-03-2006, 09:04 AM
  3. قصة اسلام استاذ في كلية اللاهوت الإنجيلية
    بواسطة قسورة في المنتدى قسم النصرانيات العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 14-03-2006, 04:58 AM
  4. عتاب على الإخوة المتحمسين..
    بواسطة رحيم في المنتدى قسم الرد علي الشُبهات والأسئلة حول الإسلام
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 04-03-2006, 07:19 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة