الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة


آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 41

الموضوع: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

  1. #11
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    آخر نشاط
    19-05-2008
    على الساعة
    05:08 PM
    المشاركات
    95

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مصدر الفتاوى التى قمت بنقلها كتاب "فتاوى المرأة المسلمة " لفضيلة العلماء:

    1- شيخ الاسلام ابن تيمية
    2- شيخ الاسلام ابن القيم
    3- محمد بن إبراهيم آل الشيخ
    4- عبد الرحمن بن ناصر السعدى
    5- عبد العزيز بن باز
    6- محمد ناصرالدين الالبانى
    7- محمد بن صالح العثيمين
    8- عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
    9- صالح بن فوزان بن عبد الله
    10- عبد الله بن حميد
    11- محمد عبد المقصود

    بالاضافة الى اللجنة الدائمة للإفتاء
    التعديل الأخير تم بواسطة mariem ; 28-11-2005 الساعة 01:37 PM

    «« توقيع mariem »»
    لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
    اللهم نجنا من القوم الظالمين والقوم الكافرين

  2. #12
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    آخر نشاط
    19-05-2008
    على الساعة
    05:08 PM
    المشاركات
    95

    افتراضي

    بـــســـم الـــلـــه الـرحــمــن الـرحــيـم


    الـــــوضــــــوء


    السؤال : ما صفة الوضوء ؟

    الجواب : صفة الوضوء الشرعى على وجهين :
    الوجه الأول : صفة واجبة لا يصح الوضوء إلا بها , وهى المذكورة فى قوله تعالى : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ "(المائدة : 6 )
    وهى غسل الوجه مرة واحدة ومنه المضمضة والإستنشاق , وغسل اليدين الى المرافق من اطراف الأصابع إلى المرافق مرة واحدة , ويجب أن يلاحظ المتوضئ كفيه عند غسل ذراعيه فيغسلهما مع الذراعين , فإن بعض الناس يغفل عن ذلك ولا يغسل إلا ذراعيه وهو خطأ , ثم يمسح على الرأس مرة واحدة ومنه - اى من الرأس - الأذنان , وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة هذه هى الصفة الواجبة التى لا بد منها .

    الوجه الثانى : من صفة الوضوء فهى الصفة المستحبة ونسوقها الآن بمعونة الله . وهى : أن يسمى الإنسان عند وضوئه , ويغسل كفيه ثلاث مرات , ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات , ثم يغسل وجهه ثلاثا , ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا , يبدأ باليمنى ثم اليسرى , ثم يمسح رأسه مرة واحدة , يبل يديه ثم يمرهما من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى المقدمة ثم يمسح اذنيه فيدخل سباحتيه فى صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما , ثم يغسل رجليه الى الكعبين ثلاثا ثلاثا يبدأ باليمنى ثم اليسرى , ثم يقول بعد ذلك : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , واشهد أن محمدا عبده ورسوله , اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين , فإنه إذا فعل ذلك , فتحت له أبواب
    الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء , هكذا صح الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم قاله عمر.
    الشيخ محمد بن صالح العثيمين



    السؤال :هل يبطل الوضوء إذا تمضمض الإنسان ولم يدخل أصبعه في فمه ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض بأصبعه وهل هذا خبر صحيح عنه صلى الله عليه وسلم ؟

    الجواب:الحمد لله
    يصح الوضوء بدون إدخال إصبعه في فمه عند المضمضة وأما الخبر فقد رواه الإمام احمد بسند ضعيف .
    فتاوى اللجنة الدائمة
    .



    السؤال : في بعضِ الأحيانِ يحدث أنْ أنسَى هلْ مسحْتُ على رأسي أم لا ، ولم يترجَّحْ لي شيئٌ فهلْ أتوضَّأُ مِن جديدٍ ؟

    الجواب: الحمد لله
    إذا كان هذا الشَّكُّ بعدَ الفَراغ مِن الوُضوء فإنَّه لا عِبرةَ به ولا يُلتَفَت إليه ، وإذا كان قبْل الفراغِ مثلَ أنْ يَشُكَّ هل مسَحَ رأسَه وهو يغسِلُ رِجليه فإنَّه يمسحُ رأسَه ويغسِلُ رِجليْه ، وليسَ في هذا كُلْفةٌ . هـذا إذا لم يكنْ مُبتلَىً بكثرة الشُّكوك ، فإنْ كان كثيرَ الشُّكوكِ فإنَّه لا يلتَفِت إلى ذلك ويَبْني على ما هو عليه الآنَ ، فإنْ كان في غَسْلِ الرِّجلين فإنَّه يبني على أنَّه مسَحَ رأسَه وكذلك بقية الأعضاءِ
    إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص12.



    السؤال: صَلَّيتُ بغَيْر وُضوء نسياناً وبعد أنْ فرَغْتُ مِن صلاتي تذكَّرتُ ذلك فهل عليَّ إعادةُ الصلاة ؟


    الجواب : الحمد لله
    نعمْ مَنْ صلَّى ناسياً بغير وضوء وجَبَ عليه إعادةُ الصَّلاة لقولِ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلم : ( لا يقبَلُ اللهُ صلاةَ أحدِكم إذا أَحْدثَ حتى يتوضَّأَ ) رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الوضوء . بخلاف مَنْ صَلَّى في ثوبٍ نَجِسٍ ناسياً فإنَّه لا إعادةَ عليه لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلم أتاه جبريلُ أثناءَ الصَّلاةِ وأخْبَرَه أنَّ في نَعْلَيْه قَذَراً فخلَعَهما وبَنَى على صلاتِه رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسنده . مِمَّا يدُلُّ على أنَّ الجاهلَ بالنجاسةِ لا يُؤْمَرُ بالإعادةِ وكذلك النَّاسي .
    إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 12



    السؤال: لو كان هناك جرح في أحد أعضاء الوضوء فهل يتوضأ المسلم الوضوء الكامل ثم يتيمم بالنسبة للجزء الذي فيه جرح في النهاية ، أم يتيمم فقط ؟.

    الجواب: الحمد لله
    إذا كان هناك جرح في أحد أعضاء الوضوء , فهذا الجرح إما أن يكون مكشوفاً وإما أن يكون عليه لصوق أو رباط .
    فإن كان عليه لصوق أو رباط فإنه يغسل الجزء الصحيح ثم يبل يده بالماء ويمسح على اللصوق , ولا يحتاج مع هذا المسح إلى التيمم .
    وقد رويت أحاديث في المسح على الجبائر إلا أنها كلها ضعيفة غير أنه قد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

    قَالَ الْبَيْهَقِيُّ :
    " وَلَا يَثْبُتُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ . . . وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنْ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مَعَ مَا رُوِّينَاهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . فَذَكَر بِإِسْنَادِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما تَوَضَّأَ وَكَفُّهُ مَعْصُوبَةٌ فَمَسَحَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْعِصَابَةِ وَغَسَلَ مَا سِوَى ذَلِكَ . قَالَ : وَهَذَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ صَحِيحٌ " انتهى .
    "المجموع" (2/368) .

    أما إن كان الجرح مكشوفاً فالواجب غسله بالماء إن أمكن , فإن كان الغسل يضره , وأمكن مسحه , فالواجب مسحه , فإن تعذر , فإنه يُبقي هذا الجرح بلا غسل ولا مسح , ثم إذا انتهى من الوضوء تيمم .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/169) :
    " قال العلماء رحمهم الله تعالى : إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفاً أو مستوراً .
    فإن كان مكشوفاً فالواجب غسله بالماء , فإن تعذر غسله بالماء فالمسح للجرح , فإن تعذر المسح فالتيمم , وهذا على الترتيب .
    وإن كان مستوراً بما يسوغ ستره به , فليس فيه إلا المسح فقط ، فإن ضره المسح مع كونه مستوراً فيعدل إلى التيمم , كما لو كان مكشوفاً , هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله " انتهى .

    وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
    " إن كان عليه جبيرة مسح عليها ، وإن كان مكشوفاً تيمم عنه " انتهى .
    فتاوى ابن باز (10/118) .


    وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
    بعد الغسيل الذي يعمله لي الطبيب أنزف دمًا من يدي من مكان الإبر فيلف عليها بشاش ، فإذا نزعته ينزف الدم ولا ينتهي إلا في الليل ويبقى هذا الشاش ملفوفًا على يدي اليسرى ، فهل يجوز لي عند الوضوء أن أمسح عليها على الرغم من أن الشاش لا يوضع في وقته على طهارة بل يوضع وهناك دم أحيانًا وكيفية طريقة المسح ‏؟‏


    فأجاب :
    " لا تنزع الشاشة التي ربطت على الجرح ، لا سيما إذا كان نزعها يَضُرُّ بك وينزف الدم ، ولا يجوز لك نزعها في هذه الحالة ؛ لأن في ذلك خطراً عليك ، فأَبْقها على وضعها ، وإذا توضأتَ تغسل الذي ليس عليه رباط من اليد ، وأما ما عليه رباط فيكفي أن تمسح على ظاهره بأن تبل يدك بالماء وتديرها على ظاهر الشاشة ، ويكفيك هذا عن غسل ما تحتها مدة بقائها لحاجة ولو عدة أوقات أو عدة أيام ، ولا يشترط أن توضع الشاشة على طهارة بل تمسح عليها على الصحيح ، ولو لم تكن عند وضعها على طهارة ، ولو كان تحتها دم على موضع الإبرة أو الجرح .‏

    فالحاصل : أنه لا حرج عليك في أن تبقي الشاشة ، بل يتعين أن تبقيها للمصلحة ، وتمسح على ظاهرها عندما تغسل ما ظهر منها من اليد " انتهى ‏.
    " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / 15 ) .
    والله أعلم .






    السؤال: أعاني من مرض جلدي ( أكزما ) ، ولم يتم العلاج منه حتى أنني أصبحت أتوضأ خمس مرات في اليوم فقط ، حاولت كل الوسائل ولكن دون جدوى ، ماذا أفعل إذا كان الوضوء يسبب لي طفحاً جلديّاً سيئاً جدّاً ؟.

    الجواب: الحمد لله
    قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) البقرة/286 .
    وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ... فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم " . رواه البخاري ( 6858 ) ومسلم ( 1337 ) .

    ومع أمر الله تعالى الواضح في وجوب الوضوء بالماء إلا أنه تعالى استثنى المريض من وجوب الوضوء بالماء وجعل له " التيمم " .
    قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوّاً غفوراً ) المائدة/43 .

    قال الشيخ محمد الصالح العثيمين :
    قوله : " أو خاف باسْتِعْمالِه ، أو طَلبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ " .
    فإذا تضرَّر بَدَنُه باستعماله الماءَ صار مريضاً ، فيدخل في عموم قوله تعالى : ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) الآية المائدة/6 .
    كما لو كان في أعضاء وُضُوئه قُروح ، أو في بَدَنِه كُلِّه عند الغُسْل قُروح وخاف ضَرَر بَدَنِه فله أن يتيمَّم . " الشرح الممتع " ( 1 / 378 ، 379 ) ط ابن الجوزي .
    وإن كان يمكنه أن يجعل الماء على جلده دون أن يتأثر جلده فليفعل ، ولا يتشرط أن يدلك العضو أو أن يبالغ في غسله .

    قال الشيخ محمد الصالح العثيمين :
    وكذلك لا يبالغُ في الاستنشاق إذا كانت له جيوب أنفيَّة زوائد ؛ لأنَّه مع المبالغة ربما يستقرُّ الماء في هذه الزوائد ثم يتعفَّن ، ويصبح له رائحة كريهة ويصابُ بمرض ، أو ضرر في ذلك ، فهذا يقال له : يكفي أن تستنشق حتى يكونَ الماء داخل المنخرين . " الشرح الممتع " ( 1 / 210 ) ط ابن الجوزي .

    وقال : وإذا كان في الإنسان جيوبٌ أنفيةٌ ، ولو بالغ في الاستنشاق احتقن الماءُ بهذه الجيوب وآلمه ، أو فسد الماء وأدَّى إلى صديد أو نحو ذلك : ففي هذه الحال نقول له : لا تبالغ درءاً للضَّرر عن نفسك . " الشرح الممتع " ( 1 / 172 ) ط ابن الجوزي .
    فإذا كان الوضوء يضر بجلدك أو يؤخر شفاءه : فعليك بالتيمم ، ولا حرج عليك .
    والله أعلم .





    السؤال: إذا أرادت المرأة أن تضع طلاء الأظافر فيجب عليها أن تزيله قبل أن تتوضأ ولكن ماذا عن صبغ الشعر ؟ هل تجب إزالة الصبغ قبل مسح الرأس عند الوضوء ؟.

    الجواب: الحمد لله
    الذي يظهر والله أعلم أن تلبيد الشعر بالحناء أو ما شابهه لا يؤثر في الوضوء ، بل يكتفى بالمسح عليه .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    ( إذا لبدت المرأة رأسها بحناء أو ما شابهه فإنها تمسح عليه ، ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتَحُتُّ ( تزيل ) هذا الحناء لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان في إحرامه ملبداً ، فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له ( يعني : تابع للرأس ) وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل )
    انظر الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ( 1/196 ) ، فتاوى المرأة المسلمة

    والتلبيد هو وضع مادة على الشعر تلصق الشعر بعضه ببعض كالحناء .
    والله أعلم .

    «« توقيع mariem »»
    لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
    اللهم نجنا من القوم الظالمين والقوم الكافرين

  3. #13
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    آخر نشاط
    19-05-2008
    على الساعة
    05:08 PM
    المشاركات
    95

    افتراضي

    بـــــســــــم الــلــه الــرحــمـــن الـــرحــيــم

    تــــــــابــــع الــــــــوضـــــــوء


    السؤال : الإنسان لا يستطيع أن يستغني عن أخذ وإعطاء شيء طوال يومه إلى زوجته فإذا لمس المتوضئ يد زوجته فهل ينتقض وضوءه ؟


    الجواب:الحمد لله
    إذا مس الرجل المرأة مباشرة ففيه خلاف بين أهل العلم ، هل ينتقض وضوؤه أم لا . والأرجح أنه لا ينقض الوضوء سواء كان مسه إياها بشهوة أو بدونها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ ؛ ولأن هذا مما تعم به البلوى فلو كان ناقضاً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم .
    وأما قوله سبحانه في سورة النساء والمائدة : ( أو لامستم النساء ) فالمراد به الجماع في أصح قولي العلماء .



    السؤال: هل صحيح بأنني يجب أن أعيد الوضوء في كل مرة ألمس بها امرأة من غير المحارم ؟.


    الجواب: الحمد لله
    لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلمس امرأة أجنبية عنه , عن معقل بن يسار يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " .
    وأما نقض الوضوء بلمس المرأة ففيه خلاف بين العلماء ، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء ، ولا فرق بين كون المرأة من محارمه أو زوجته أو أجنبية عنه .
    والله أعلم .



    السؤال: زوجي يقبلني دائماً وهو ذاهب إلى خارج البيت ، حتى وإن كان خارجاً للصلاة في المسجد ، واشعر أحياناً أنه يقبلني بشهوة فما الحكم الشرعي في وضوئه ؟

    الجواب: الحمد لله
    عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( قَبّل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ) أبو داود في الطهارة (178،179،180) ، والترمذي في الطهارة (86) ، والنسائي في الطهارة (1/104) وابن ماجه في الطهارة ( 502)

    هذا الحديث فيه بيان حكم مس المرأة وتقبيلها : هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء ؟ والعلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك ، فمنهم من قال إن مسست المرأة انتقض الوضوء بكل حال ، ومنهم من قال إن مسستها بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا ، ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء مطلقاً وهذا القول هو الراجح .

    يعني أن الرجل إذا قبّل زوجته أو مس يدها أو ضمها ولم يُنزل ولم يُحدث فإن وضوءه لا يفسد لا هو ولا هي ، وذلك أن الأصل بقاء الوضوء على ما كان عليه ، حتى يقوم دليل على أنه انتقض ، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء ، وعلى هذا يكون مس المرأة ولو بدون حائل ولو بشهوة وتقبيلها وضمها ، كل ذلك لا ينقض الوضوء

    فتاوى المرأة ، ابن عثيمين ص 20

    أما إذا خرج منه مذي أو مني نتيجة التقبيل فقد فسد وضوءه .
    والله اعلم.
    الإسلام سؤال وجواب
    الشيخ محمد صالح المنجد



    السؤال: تخرج مني سوائل باستمرار فكيف أصلي ؟.

    الجواب: الحمد لله
    السائل إذا كان متقطِّعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة ، فإنها تؤخّر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت ، فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضَّأ وتتلجّم ( تتحفّظ ) وتصلي .

    الشيخ ابن عثيمين




    السؤال: إذا عُدِمَ الماءُ أو تجمَّدَ في الطائرة ، أو حِيلَ دون استعماله خشيةَ تسَرُّبِه ووقوعِ أضرارٍ منه في الطائرة أو لم يكنْ كافياً ، فكيف يكونُ وُضوء الراكب مع عدم وجود التُّراب ؟.


    الجواب: الحمد لله
    الوضوءُ حسب ما ذكرْتَ متعذِّرٌ أو متعَسِّرٌ والله تعالى يقولُ : ( وما جعَلَ عليْكم في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/78 . فيتيمَّمُ الراكب على فراشِ الطائرة إنْ كان فيه غُبار وإنْ لم يكنْ فيه غُبار فإنَّه يصلِّي ولو بغير طهارة لعجزه عنها ، وقد قال الله تعالى : ( فاتَّقُوا الله ما استَطَعْتُم ) التغابن/16، لكنْ إذا كان يُمكن أنْ يهبِط في المطار في آخر وقت الثانية وهي مِمَّا يُجمَع إليها ما قبلها فليُؤَخِّرْ أيْ فلْيَنْوِ جمْعَ التأخير ويُصلِّ الصلاتين إذا هبط في المطار ، أمَّا إذا كان لا يُمكن كما لو كان هذا هو وقت الثانية في المجموعتين أو كانت الصلاة لا تُجمَع إلى ما بعدَها كصلاة العصر مع المغرب ، وصلاة العشاء مع الفجر ، وصلاة الفجر مع الظهر ، فهذا يصَلِّي على حسب حاله .
    إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص11.




    السؤال :أتساءل عن الحكم الصحيح بخصوص الوضوء يقول البعض بأنه ليس من الواجب على المسلم أن يتوضأ لكل صلاة, إذا لم ينتقض الوضوء السابق (بحدث), مثل خروج ريح وما شابهه. هل ذلك صحيح؟ وهل على المسلم أن يتوضأ لكل صلاة ؟

    الجواب :الحمد لله
    الصلاة ركن من أركان الإسلام التي لا يقوم إلا بها ، وللصلاة شروط لا تصح إلا بها ، ومنها ( الطهارة وهي رفع الحدث الأكبر والأصغر ) ويرفع الحدث الأصغر بالوضوء فيجب أن يكون العبد عند كل صلاة طاهرا متوضئا قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين .. ) .
    وإذا كان الإنسان على وضوئه ، لم ينقضه بأحد النواقض وهي : ( الخارج من السبيلين من البول والغائط والريح ، والنوم وأكل لحم الإبل وغيرها ) فحينها لا يجب عليه إعادة الوضوء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات الخمس يوم فتح مكة بوضوء واحد . والله أعلم.

    الإسلام سؤال وجواب
    الشيخ محمد صالح المنجد






    السؤال : عند تناول الطعام تتواجد بعض الفضلات بين الإسنان وإذا توضأنا أو اغتسلنا ولم نستطع إخراج هذه الفضلات هل يصح الوضوء أو الإغتسال ؟


    الجواب:الحمد لله
    يصح الوضوء والغسل ولو بقي شيء من الفضلات بين الإسنان لكن إزالتها أفضل .
    فتاوى اللجنة الدائمة




    السؤال :أسلمت حديثا وعندي سؤال يخص الوضوء. هل يجب علي استخدام الصابون عند الوضوء، خصوصا عند غسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين؟ فكل المصادر التي قرأت فيها لم تذكر استخدام الصابون بل استخدمت كلمة "غسل".
    هل ينتقض الوضوء إذا غيرت حفاضة صغيري؟.



    الجواب :الحمد لله
    1. نهنئك ونحمد الله على ما منّ عليك به من الهداية إلى الصراط المستقيم ونسأله لنا ولك الثبات على هذا الدّين

    2. لا يجب عليك أبداً استخدام الصابون عند الوضوء ، وكلمة " غسل " التي قرأتيها في المصادر المشار إليها في السؤال لا تعني استخدام الصابون ، أو أي منظّف آخر .
    قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله :
    غسل الأيدي والوجه بالصابون عند الوضوء ليس بمشروع بل هو من التعنت والتنطع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " هلك المتنطعون هلك المتنطعون"، قالها ثلاثا .
    نعم ، لو فرض أن في اليدين وسخا لا يزول إلا بهذا أي باستعمال الصابون أو غيره من المطهرات المنظفات فإنه لا حرج في استعماله حينئذ ، وأما إذا كان الأمر عاديا فإن استعمال الصابون ( في الوضوء ) يعتبر من التنطع والبدعة فلا تستعمل . "فتاوى إسلامية" ( 1/223 ) .

    3. أما تغيير حفاضة الطفل ، فإن كان المراد ذات التغيير فهو غير مؤثّر في صحة الوضوء .

    وإن كان المراد أنك تلمسين وتباشرين النجاسة فهو غير مؤثر في الوضوء أيضاً ، إذ لا علاقة بين مس النجاسة وصحة الوضوء ، وقد نقل في ذلك إجماع أهل العلم كما في " الأوسط " لابن المنذر ( 1 / 203 ) ، والواجب فقط هو غسل الأيدي مما علق فيها من النجاسات .
    وإن كان المراد أنك تمسين عورة الطفل أو الطفلة فإنّ الطفل ذي السنتين فأقلّ لا حكم لعورته كما قال العلماء فلو مسستِها لا يتأثّر وضوؤك والله أعلم .
    الإسلام سؤال وجواب
    الشيخ محمد صالح المنجد




    السؤال : هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء أم لا ؟

    الجواب : هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر
    فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين



    السؤال : هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟

    الجواب : المشهور من مذهب الإمام أحمد , أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها , لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن , وعلى كل حال فإذا كان مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأولى ألا تمسح
    فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين





    السؤال : هل تغتسل القابلة أو يكفيها الوضوء ؟

    الجواب : لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها , وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسه دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة , لكن ينتقض وضوؤها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة
    اللجنة الدائمة للإفتاء

    «« توقيع mariem »»
    لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
    اللهم نجنا من القوم الظالمين والقوم الكافرين

  4. #14
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    آخر نشاط
    01-12-2005
    على الساعة
    11:31 PM
    المشاركات
    1

    افتراضي

    ماشاءالله

    جزاك الله خيرا أختي في الله على هذه المشاركة الطيبة

    نفعنا الله بها وهدانا الله لما يحب ويرضى

    وفقك المولى

    «« توقيع أم أمل »»

  5. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    آخر نشاط
    15-05-2006
    على الساعة
    04:53 AM
    المشاركات
    96

    افتراضي

    بوركت وبوركت يمينك أخيتي مريم

    جعلنا الله وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

    «« توقيع مشتاقة للجنة »»

  6. #16
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    آخر نشاط
    19-05-2008
    على الساعة
    05:08 PM
    المشاركات
    95

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جزاكم الله خيرا اخواتى فى الله
    اين انت اختى مشتاقة الى الجنة ؟؟
    لم اراك منذ فتح المنتدى الجديد ولا ارى لكى مشاركات !!!!! اسأل الله ان يكون خير ان شاء الله

    «« توقيع mariem »»
    لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
    اللهم نجنا من القوم الظالمين والقوم الكافرين

  7. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    آخر نشاط
    15-05-2006
    على الساعة
    04:53 AM
    المشاركات
    96

    افتراضي

    شكرا لك على السؤال حبيبتي في الله مريم

    لم أدخل من ثلاثة أسابيع .. تقريبا من بداية علمي بعودة المنتدى
    وذلك لظروف ضيق الوقت

    ويعلم الله كم اشتقت إليكن أخواتي وللمنتدى
    بارك الله في جهودكن

    «« توقيع مشتاقة للجنة »»

  8. #18
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    آخر نشاط
    19-05-2008
    على الساعة
    05:08 PM
    المشاركات
    95

    افتراضي

    بسم الله الرحمن االرحيم

    المـــســح عـلـى الــخــفــيــن



    السؤال: سؤالي يتعلق بحديث المسح على الجوارب في حالة المسح على الطهارة ، قال ابن خزيمة أنه حسب ما ورد في حديث صفوان بن عسال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : أمرنا بالمسح على الخفين إذا لبسناهما على طهارة لمدة ثلاثة أيام للمسافر ولمدة يوم وليلة للمقيم .
    سؤالي هو : هل يمكن أن أفترض أن يوم وليلة في الحديث تعني 24 ساعة ؟ وبالتالي هل أستطيع لبس جواربي على طهارة في أي وقت ثم أمسح عليها عند الوضوء مادامت المدة خلال الـ 24 ساعة ؟ مثلا ، هل يجوز أن ألبس الجوارب عند الحادية عشراً مساءاً في يوم ما , ثم أمسح عليها عند الوضوء حتى الحادية عشرة مساءاً من اليوم التالي ؟
    كذلك , أرجو أن تخبروني ما هي الجزء من الجوارب الذي يجب أن يمسح ؟
    أنا أعلم أنه لا يجوز مسح أسفل الجوارب , لكن هل يجب أن نمسح الجوارب من الجانبين والخلف والمقدمة ؟
    أرجو إجابتي لأن هذا سيجعل حياتي أسهل بكثير , كما أن بشرتي حساسة وإهمالي للأمر يقودني لكثير من الوسواس وعدم الرضا
    .

    الجواب: الحمد لله
    أما بداية مدة المسح على الخفين أو الجوربين فإنها تكون مِن أول مرَّة مَسَح فيها بعد الحَدَث وليس من أول لبس الخف . يراجع جواب سؤال رقم 9640 .

    أما صفة المسح فهي : " أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثمَّ يُمرُّهما إلى ساقه ، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ، والرجل اليسرى باليد اليسرى ، ويُفرِّج أصابعه إذا مسح ولا يكرر المسح " . انظر الملخص الفقهي للفوزان 1/43

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف ، فيُمرّ يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط ، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة ، كما تمسح الأذنان ، لأن هذا هو ظاهر السنة ، لقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : " فمسح عليهما " ، ولم يقل بدأ باليمنى بل قال : مسح عليهما ، فظاهر السنة هو هذا . نعم لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى ، وكثير من الناس يمسح بكلتا يديه على اليمنى وكلتا يديه على اليسرى ، وهذا لا أصل له فيما أعلم . ...وعلى أي صفة مسح أعلى الخف فإنه يجزئ لكن كلامنا هذا في الأفضل ." أ.هـ. انظر فتاوى المرأة المسلمة ج/1 ص/250

    ولا يمسح من جانبي الخف ّوخلفه فلم يرد في مسحه شيء .

    قال الشيخ ابن عثيمين : " وقد يقول قائل : إن ظاهر الأمر قد يكون باطن الخف أولى بالمسح لأنه هو الذي باشر التراب والأوساخ ، لكن عند التأمل نجد أن مسح أعلى الخف هو الأعلى والذي يدل عليه العقل ، لأن هذا المسح لا يراد به التنظيف والتنقية ، وإنما يراد به التعبد ، ولو أننا مسحنا أسفل الخف لكان ذلك تلويثاً له " .
    والله أعلم .
    يراجع الشرح الممتع لابن عثيمين ج/1 ص/213.
    الشيخ محمد صالح المنجد




    السؤال: هل المسح على الخفين أفضل أم غسل القدمين ؟.

    الجواب: الحمد لله
    ذهب جمهور العلماء (منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي) إلى أن غسل القدمين أفضل ، قالوا : لأن غسل القدمين هو الأصل ، فكان أفضل .





    السؤال: ما هي شروط المسح على الْخُفَّين مع الأدلة على ذلك ؟.

    الجواب: الحمد لله
    يُشترط للمسح على الخفَّيْن أربعة شروط :

    الشرط الأول : أنْ يكون لابساً لهما على طهارة ودليل ذلك قوله صلَّى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة : (دعْهما فإنِّي أدخَلتُهما طاهرتَيْن) .

    الشرط الثاني : أنْ يكون الخُفَّان أو الجوارب طاهرةً فإنْ كانت نجسةً فإنَّه لا يجوز المسح عليها ، ودليل ذلك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته وأَخبَر أنَّ جبريل أخبره بأنَّ فيهما أذىً أو قذَراً رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسنده ، وهذا يدل على أنَّه لا تَجوز الصلاة فيما فيه نَجاسة ولأنَّ النَّجس إذا مُسِح عليه تلوَّثَ الماسحُ بالنَّجاسةِ فلا يصِحُّ أنْ يكونَ مطهراً .



    الشرط الثالث : أنْ يكون مسحهما في الحَدَث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغُسل ، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسَّال رضي الله عنه قال : أَمَرَنا رسولُ الله إذا كنَّا سَفرا أنْ لا نَنْـزِع خِفافنا ثلاثة أيام ولياليَهُنَّ إلاَّ مِن جَنابة ولكنْ مِن غائطٍ وبولٍ ونومٍ رواه أحمد من حديث صفوان بن عسّال رضي الله عنه في مسنده ، فيُشترَطُ أنْ يكون المسح في الحَدَث الأصغر ولا يجوز في الحَدَث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه .

    الشرط الرابع : أنْ يكون المسح في الوقت المحدَّد شرعاً وهو يومٌ وليلةٌ للمُقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر لحديث عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعلَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم للمُقيم يوماً وليلةً وللمسافر ثلاثة أيام ولياليَهن ، يعني في المسح على الخُفَّين . رواه مسلم ، وهذه المدة تبتدئ مِن أول مرَّة مَسَح بعد الحَدَث وتنتهي بأربعٍ وعشرين ساعةً بالنسبة للمُقيم واثنتين وسبعين ساعةً بالنسبة للمُسافر ، فإذا قدَّرنا أنَّ شخصاً تطهَّر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلَّى العشاء من ليلة الأربعاء ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء و مَسَح في الساعة الخامسة بالتوقيت الزوالي فإنَّ ابتـداء المدة يكون في الساعة الخامسة مِن صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة مِن صباح يوم الخميس فلو قُدِّر أنَّه مسَحَ يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة فإنَّ له أنْ يُصلِّيَ الفجر أي فجرَ يوم الخميس بهذا المسح ويُصلي ما شاء أيضاً مادام على طهارته لأنَّ الوضوء لا يُنتَقَض إذا تَمَّت المدَّة على القول الراجح مِن أقوال أهل العلم وذلك لأنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم يُوقِّت الطَّهارة وإنَّما وَقَّتَ المسْح فإذا تَمَّت المدة فلا مسْحَ ولكنَّه إذا كان على طهارة فطهارته باقيةٌ لأنَّ هذه الطهارة ثبتَتْ بمُقتضَى دليلٍ شرعي وما ثبتَ بدليلٍ شرعيٍ فإنَّه لا يرتفع إلاَّ بدليلٍ شرعيٍ ولا دليلَ على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح ولأنَّ الأصلَ بقاءُ ما كان على ما كان حتى يتبيَّن زوالُه فهذه الشروط التي تُشترَط للمسح على الخفَّيْن وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر .
    إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 14.





    السؤال: إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل الصلاة ، فهل يصلي وتصح صلاته أم أن وضوءه ينتقض بخلع الخفين ؟

    الجواب:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
    إذا خلع الخف أو الجورب بعد أن مسح عليهما فلا تبطل طهارته على القول الصحيح من أقوال أهل العلم ، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء ، وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم .ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وانتقض وضوءه ثم أراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا ؛ لأنه لابد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرجل ، على ما أعلمه من كلام أهل العلم . والله تعالى أعلم .

    ينظر : مجموع فتاوى ورسائل الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ( 11 / 179 ) ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( 21 / 179 ، 215 )





    السؤال: هل يجوز المسح على الجورب المثقوب ؟.

    الجواب:
    الحمد لله
    الصحيح من أقاويل العلماء جواز المسح على الخف أو الجورب المخرق فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين ولم يشترط كونه سليماً من الخروق أو الفتوق ولا سيما أن خفاف بعض الصحابة لا تخلو من فتوق وشقوق فلو كان هذا مؤثراً على المسح لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بياناً عاماً فقد تقرر في القواعد الأصولية أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .

    وقد قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله ( امسح عليها ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة ) رواه عبد الرزاق في المصنف ( 1 / 194 )

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ( 21 / 174 ) فلما أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه بما هي عليه في العادة ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب وجب حمل أمره على الإطلاق ولم يجز أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعي . وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مفتوقاً أو مخروقاً من غير تَحديد لمقدار ذلك فإن التحديد لا بدّ له من دليل .. ) .

    وهذا مذهب إسحاق وابن المبارك وابن عيينة وأبي ثور .

    وذهب الإمام الشافعي وأحمد في المشهور عنهما إلى أنه لا يجوز المسح على الخفين أو الجوربين ما دام أنه يظهر من الملبوس فتق أو شق في محل الفرض

    وذهب أبو حنيفة ومالك إلى التفريق بين الخرق اليسير والخرق الكثير .

    والصحيح القول الأول وأنه يجوز المسح على الخفين والجوربين ما تعلقت بهما القدم وأمكن المشي فيهما .

    ويصح أيضاً المسح على الجوربين اللذين يصفان البشرة لأن الإذن بالمسح على الخفين مطلق ولم يرد تقييده بشيء فكان مقتضى ذلك أن كل جورب يلبسه الناس لهم أن يمسحوا عليه وهذا مقتضى قول القائلين بجواز المسح على الخف المخرق ما أمكن المشيء عليه .

    وقد ذكر النووي رحمه الله في المجموع ( 1 / 502 ) أنه إذا لبس خف زجاج يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإن كان تُرى تحته البشرة ... ) . والله أعلم
    الشيخ سليمان بن ناصر العلوان .
    التعديل الأخير تم بواسطة mariem ; 07-12-2005 الساعة 06:24 PM

    «« توقيع mariem »»
    لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
    اللهم نجنا من القوم الظالمين والقوم الكافرين

  9. #19
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    آخر نشاط
    11-12-2009
    على الساعة
    09:08 PM
    المشاركات
    561

    افتراضي

    استمرى اختاه
    بارك الله فيك
    جعل الله لك بكل حرف تكتبيه حسنه
    امين

    «« توقيع رفيده بنت الحارث »»
    طوبى لمن أهدى إلىّ عيوبى


  10. #20
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    آخر نشاط
    11-12-2009
    على الساعة
    09:08 PM
    المشاركات
    561

    افتراضي

    استمرى اختاه
    بارك الله فيك
    جعل الله لك بكل حرف تكتبيه حسنه
    امين

    «« توقيع رفيده بنت الحارث »»
    طوبى لمن أهدى إلىّ عيوبى


صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مخالفة المسلمين للأحكام والشرائع
    بواسطة تمثال الحرية في المنتدى قسم الرد علي الشُبهات والأسئلة حول الإسلام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 15-09-2007, 09:50 AM
  2. مواقع اسلامية متخصصة في الرد علي شبهات ال 
    بواسطة khaledms في المنتدى قسم النصرانيات العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 20-03-2006, 09:04 AM
  3. قصة اسلام استاذ في كلية اللاهوت الإنجيلية
    بواسطة قسورة في المنتدى قسم النصرانيات العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 14-03-2006, 04:58 AM
  4. عتاب على الإخوة المتحمسين..
    بواسطة رحيم في المنتدى قسم الرد علي الشُبهات والأسئلة حول الإسلام
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 04-03-2006, 07:19 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة