الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة


آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

النتائج 1 إلى 10 من 41

الموضوع: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    آخر نشاط
    11-12-2009
    على الساعة
    09:08 PM
    المشاركات
    561

    افتراضي الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

    سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عن النفساء إذا اتصل الدم معها بعد الأربعين فهل تصوم وتصلي ؟

    المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين , وهو لم يتغير فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلسته , وإن لم يصادف عادة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك : فمنهم من قال تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري عليها لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة . ومنهم من قال : أنها تبقى حتى ستين يوما , لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس ستين يوما , وهذا أمر واقع , فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوما , وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوما ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي لأنها حينئذ مستحاضة

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كم المدة التي تبقى فيها النفساء لا تصلي ؟

    النفساء لها أحوال : الاولى : أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الاربعين ولا يعود بعد ذلك فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي الثانية : أن ينقطع منها قبل تمام الاربعين ثم يعود قبل بلوغ الاربعين ففي هذه الحال إذا انقطع عنها تغتسل وتصوم وتصلي وإذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة الثالثة : أن يستمر معها إلى تمام الاربعين فتجلس جميع هذه المدة لا تصوم ولا تصلي وإذا انقطع تطهرت وصامت وصلت . الرابعة : أن يجاوز الاربعين , وهذا يأتي على صورتين الاولي أن يصادف عادة حيضها فإن صادف عادة حيضها جلست عادة حيضها والثانية أن لا يصادف عادة حيضها فإنها تغتسل بعد تمام الاربعين وتصوم وتصلي فإن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إليه وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا تقضي الصلاة وإن لم يتكرر فلا حكم له , أي يكون دم استحاضة

    «« توقيع رفيده بنت الحارث »»
    طوبى لمن أهدى إلىّ عيوبى


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    آخر نشاط
    11-12-2009
    على الساعة
    09:08 PM
    المشاركات
    561

    افتراضي الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

    سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ما حكم الإسلام في عمل المرأة وخروجها بزيها الذي نراه في الشارع والمدرسة والبيت هكذا وعمل المرأة الريفية مع زوجها في الحقل ؟
    لا ريب أن الإسلام جاء بإكرام المرأة والحفاظ عليها وصيانتها عن ذئاب بني الإنسان , وحفظ حقوقها , ورفع شأنها فجعلها شريكة الذكر في الميران وحرم وأدها , وأوجب استئذانها في النكاح , وجعل لها مطلق التصرف في مالها وإذا كانت رشيدة , وأوجب لها على زوجها حقوقا كثيرة , وأوجب على أبيها وقراباتها الإنفاق عليها عند حاجتها , وأوجب عليها الحجاب عن نظر الأجانب إليها لئلا تكون سلعة رخيصة يتمتع بها كل أحد قال تعالى في سورة الأحزاب : ( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن ) وقال سبحانه في السورة المذكورة : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) وقال تعالى في سورة النور : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ) فقوله سبحانه : ( إلا ما ظهر منها ) فسره الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن المراد بذلك الملابس الظاهرة , لأن ذلك لا يمكن ستره إلا بحرج كبير وفسره ابن عباس رضي الله عنهما في المشهور عنه بالوجه والكفين والأرجح في ذلك قول ابن مسعود لأن أية الحجاب المتقدمة تدل على أو وجوب سترهما ولكونهما من أعظم الزينة فسترهما مهم جدا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فإن كشفهما في أول الإسلام ثم نزلت أية الحجاب بوجوب سترهما , ولأن كشفهما لدى غير المحارم من أعظم أسباب الفتنة ومن أعظم الأسباب لكشف غيرهما , وإذا كان الوجه والكفان مزينين بالكحل والأصباغ ونحو ذلك من أنواع التجميل كان كشفهما محرما بالإجماع , والغالب على النساء اليوم تحسينها وتجميلها , فتحريم كشفهما متعين على القولين جميعا , و أما ما يفعله النساء اليوم من كشف الرأس والعنق والصدر والذراعين والساقين وبعض الفخذين فهذا منكر بإجماع المسلمين لا يرتاب فيه من له أدنى بصيرة , والفتنة في ذلك عظيمة والفساد المترتب عليه كبير جدا فنسأل الله أن يوفق قادة المسلمين لمنع ذلك والقضاء عليه والرجوع بالمرأة إلى ما أوجب الله عليها من الحجاب والعبد عن أسباب الفتنة ومما ورد في هذا الباب قوله سبحانه : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) وقوله سبحانه : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ) فأمر سبحانه النساء في الآية الأولى بلزوم البيوت , لأن خروجهن غالبا من أسباب الفتنة , وقد دلت الأدلة الشرعية على جواز الخروج للحاجة مع الحجاب والبعد عن أسباب الزينة , ولكن الزومهن للبيوت هو الأصل وهو خير لهن وأصلح وأبعد عن الفتنة ثم نهاهن عن تبرج الجاهلية وذلك بإظهار المحاسن والمفاتن , وأباح في الآية الثانية للقواعد وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا وضع الثياب بمعنى عدم الحجاب بشرط عدم تبرجهن بزينة , وإذا كان العجائز يلزمن بالحجاب عند وجود الزينة ولا يسمح لهن بتركه إلا عند عدمها وهن لا يفتن ولا مطمع فيهن فكيف بالشابات الفاتنات , ثم أخبر سبحانه أن استعفاف القواعد بالحجاب خير لهن ولو لم يتبرجن بالزينة , وهكذا كله واضح في حث النساء على الحجاب والبعد عن السفور وأسباب الفتنة والله المستعان وأما عمل المرأة مع زوجها في الحقل والمصنع والبيت فلا حرج في ذلك وهكذا مع محارمها إذا لم يكن معهم أجنبي منها , وهكذا مع النساء , وإنما المحرم عملها مع الرجال غير محارمها , لأن ذلك يفضي إلى فساد كبير وفتنة عظيمة كما أنه يفضي إلى الخلوة بها وإلى رؤية بعض محاسنها والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها , ودرء المفاسد وتقليلها , وسد الذرائع الموصلة إلى ما حرم الله في مواضع كثيرة , ولا سبيل إلى السعادة والعزة والكرامة والنجاة في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بالشريعة , والتقيد بأحكامها , والحذر مما خالفها , والدعوة إلى ذلك والصبر عليه وفقنا الله وإياكم وسائر إخواننا إلى ما فيه رضاه وأعاذنا جميعا من مضلات الفتن إنه جواد كريم

    «« توقيع رفيده بنت الحارث »»
    طوبى لمن أهدى إلىّ عيوبى


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    آخر نشاط
    19-05-2008
    على الساعة
    04:08 PM
    المشاركات
    95

    افتراضي الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جزاكم الله خيرا على السماح لى ببدء الموضوع
    وجزاكى الله خيرا اختى رفيدة واسأل الله ان يجمعنا فى الجنة كما اراد ان يجمعنا فى منتدى واحد

    اولا سأبدأبباب الطهارة وارجو من كل المشاركين ان يكتبوا معى فى باب الطهارة ايضا للتنظيم


    بــــســـــم اللـــــلــــــه الرحمـــــن الـــرحــــيــــم

    المـــــيــــــاه والنجــــــاســــــــــــات

    السؤال:ما حكم نجاسة ثوب المرأة من الطريق؟
    الجواب :قال ابن القيم:
    سألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت:يا رسول الله لنا طريقا الى المسجد منتنة , فكيف نفعل اذا مطرنا ؟ فقال "أليس بعده طريق هى اطيب منها ؟ " قلت بلى يا رسول الله , قال "هذه بهذه" وفى لفظ :"أليس بعده ما اطيب منه؟" قلت :بلى ,قال : "فان هذا يذهب بذاك" ذكره احمد

    وسئل صلى الله عليه وسلم فقيل له انا نريد المسجد فنطأ الطريق النجس فقال "الارض يطهر بعضها بعضا" ذكره ابن ماجه

    وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة, كيف تصنع به؟ فقال "تحته ثم تقرضه بالماء, ثم تنضحه ثم تصلى فيه" متفق عليه


    السؤال :ما حكم بول الطفل الصغير اذا وقع على الثوب؟
    الجواب: الصحيح فى هذه المسألة أن بول الطفل الذكر الذى يتغذى باللبن خفيف النجاسة, وانه يكفى فى تطهيره النضح , وهو ان يغمره بالماء يصب عليه الماء حتى يشمله بدون فرك, وبدون عصر. وذلك انه ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه جئ بأبن صغير فوضعه فى حجره فبال عليه , فدعا بماء فأتبعه اياه ولم يغسله.
    واما بالنسبة للأنثى فلابد من غسل بولها, لأن الاصل ان البول نجس ويجب غسله لكن يستثنى الغلام لدلالة السنة عليه
    الشيخ محمد صالح العثيمين


    السؤال :هل الدم نجس ام طاهر؟
    الجواب: اولا:الدم الخارج من حيوان نجس فقليله وكثيره نجس , مثل الدم الخارج من الخنزير والكلب وسواء خرج منه حيا او ميتا.

    ثانيا:الدم الخارج من حيوان:طاهر فى الحياة:ونجس فى الموت:ففى حال الحياة نجس , ولكن يعفى عن يسيره مثل الغنم والدليل على نجاستها بعد الموت قوله تعالى: (قل لا اجد فى ما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس) (الانعام :145)

    ثالثا:الدم الخارج من حيوان طاهر فى الحياة وبعد الموت فهو دم طاهر.إلا أنه يستثنى منه عند عامة العلماء دم الآدمى , فإن دم الآدمى دم خارج من طاهر فى الحياة وبعد الموت ومع ذلك فهو عند جمهور العلماء نجس ,لكنه يعفى عن يسيره.

    رابعا:الدم الخارج من السبيل -اى سبيل الآدمى من الدبر او القبل- فهذا نجس , ولا يعفى عن يسيره, لأن النبى صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء عن دم الحيض يصيب الثوب أمر بغسله بدون تفصيل.
    أما الدم الخارج من الإنسان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره كدم الرعاف ودم الجرح.
    بل نقول كل خارج من غير السبيلين من بدن الإنسان فإنه لا ينقض الوضوء كالقئ والدم وماء الجروح وغيرها.
    هذه الدماء التى قسمناها إذا خرجت والحيوان حى , وأما ما خرجت بعد موته فإن كان مذكى ذكاة شرعية فهو طاهر ولو ظهرت حمرته.

    مثاله:رجل ذبح شاة وبعد ان ماتت صار يسلخها ويصيبه من دمها فهذا الدم طاهر قليله وكثيره ولا يضر.
    الشيخ محمد الصالح العثيمين



    السؤال: هل النجاسة اليابسة تضر وهل البول الجاف لا ينجس الملابس , اى أنه عندما يبول طفل على الارض ويبقى البول حتى يجف دون أن يغسل فيأتى أحد ويجلس عليه وهو جاف فهل يصيب ثيابه نجاسة؟
    الجواب: لا يضر لمس النجاسة اليابسة بالبدن والثوب اليابس وهكذا لا يضر دخول الحمام اليابس حافيا مع يبس القدمين لأن النجاسة إنما تتعدى مع رطوبتها
    الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


    السؤال :ما حكم ذيل المرأة إذا تنجس؟
    الجواب: كالنعلين إذا مرا على النجاسة ثم على ناشف طاهر , فإنه يطهرها قول قوى.
    الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ



    السؤال:هل قئ الاطفال نجس أم لا؟
    الجواب: الاصل فى الاشياء الطهارة, وكونه أنه خرج من المعدة وتغيرت رائحته لا يجعلنا نحكم عليه بالنجاسة, فالأصل أنه طاهر وليس ناقضا للوضوء.
    الشيخ محمد بن عبد المقصود

    «« توقيع mariem »»
    لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
    اللهم نجنا من القوم الظالمين والقوم الكافرين

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    آخر نشاط
    19-05-2008
    على الساعة
    04:08 PM
    المشاركات
    95

    افتراضي الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

    قــــــــــــــضــــــــــــاء الــــــــحــــــــــاجــــــــــــة

    السؤال: هل يجوز إدخال ما فيه اسم الله الى بيت الخلاء؟
    الجواب: ورد ما يدل على النهى عن دخول الأماكن القذرة بشئ فيه ذكر الله ولكن قد تعم البلوى , وقد يضطر الإنسان الى استصحاب شئ من ذلك , فحينئذ قد يرفع عنه إذا كان خفيا , مختبئا غير واضح .
    وضربوا مثلا بالخاتم إذا كان فيه اسم الله , كعبد الله , وعبد الرحمن , ونحو ذلك , فإن استطاع ان يخلعه ولا يدخل به فهو أولى , وإن لم يستطع , جعل فصه فى داخل كفه وقبض عليه حتى يكون خفيا فذلك مما يستأنس به .
    لذا فعليك أن تخبئ الورق الذى فيه كلمة الشهادة , او اسم من أسماء الله فى جيبك , فإن ذلك أخف , فإن تيسر إخراجه وعدم الدخول به فهو اولى .
    الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين .


    السؤال : هل يجوز ذكر الله تعالى فى الحمام؟
    الجواب : لا ينبغى للإنسان ان يذكر ربه غز وجل فى داخل الحمام , لأن المكان غير لائق لذلك , وإن ذكره بقلبه فلا حرج عليه , بدون لتلفظ بلسانه . أما إذا كان مكان الوضوء خارج محل قضاء الحاجة , فلا حرج أن يذكر الله فيه .
    الشيخ محمد الصالح العثيمين .


    السؤال : سئل عمن قال : إن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "غربوا ولا تشرقوا " ومنهم من قال : " شرقوا ولا تغربوا "؟؟
    الجواب : الحديثان كذب , ولكن فى الصحيح عنه أنه قال : "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول , ولكن شرقوا أو تغربوا " وفى السنن عنه أنه قال " ما بين المشرق والمغرب قبلة "
    وهذا خطاب منه لأهل المدينة ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق , واما مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب , من مطلق الشمس فى الشتاء , والله اعلم .
    شيخ الأسلام ابن تيمية .



    السؤال : إذا خرج من الإنسان ريح , فهل يجب عليه الأستنجاء ؟
    الجواب : خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء لقول النبى صلى الله عليه وسلم : "لا ينصرف حتى يسمع ريحا أو يجد ريحا " لكنه لا يوجب الاستنجاء , أى لا يوجب غسل الفرج لأنه لم يخرج شئ يستلزم الغسل.
    وهنا انبه على مسألة تخفى على كثير من الناس وهى : أن بعض الناس يبول أو يتغوط قبل حضور وقت الصلاة ثم يستنجى , فإن جاء وقت الصلاة , وأراد الوضوء , فإن بعض الناس يظن أنه لا بد من إعادة الأستنجاء وغسل الفرج مرة ثانية , وهذا ليس صواب , فإن الإنسان إذا غسل فرجه بعد خروج ما يخرج منه , فقد طهر المحل , وإذا طهر فلا حاجة إلى إعادة غسله , لأن المقصود من الاستنجاء تطهير المحل , فإذا طهر فلن يعود إلى النجاسة إلا إذا تجدد الخارج مرة ثانية.
    الشيخ محمد الصالح العثيمين.

    «« توقيع mariem »»
    لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
    اللهم نجنا من القوم الظالمين والقوم الكافرين

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    آخر نشاط
    18-03-2014
    على الساعة
    05:50 PM
    المشاركات
    1,200

    افتراضي الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    نرجو من أخواتنا الكرام ذكر المصدر , وإن كان موقعا على الشبكة أن تضع الرابط.

    وجزاكن الله خيرا على هذا المجهود الطيب

    «« توقيع شبكة الفرقان الإسلامية »»

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    آخر نشاط
    07-02-2006
    على الساعة
    02:42 PM
    المشاركات
    6

    افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أسال الله عز وجل أن ينفع اخوننا وأخوتنا بهذه الفتاوى

    وإليكم هذا الرابط

    http://www.mzunh.com/dirc/index.php?...CODE=09&name=%

    «« توقيع يحيى »»

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    آخر نشاط
    03-09-2006
    على الساعة
    04:11 AM
    المشاركات
    5

    افتراضي

    السلام عليكم

    ما شاء الله موضوع طيب جدا جدا
    جزا الله القائم عليه

    «« توقيع هدى من الله »»

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    آخر نشاط
    19-05-2008
    على الساعة
    04:08 PM
    المشاركات
    95

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مصدر الفتاوى التى قمت بنقلها كتاب "فتاوى المرأة المسلمة " لفضيلة العلماء:

    1- شيخ الاسلام ابن تيمية
    2- شيخ الاسلام ابن القيم
    3- محمد بن إبراهيم آل الشيخ
    4- عبد الرحمن بن ناصر السعدى
    5- عبد العزيز بن باز
    6- محمد ناصرالدين الالبانى
    7- محمد بن صالح العثيمين
    8- عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
    9- صالح بن فوزان بن عبد الله
    10- عبد الله بن حميد
    11- محمد عبد المقصود

    بالاضافة الى اللجنة الدائمة للإفتاء
    التعديل الأخير تم بواسطة mariem ; 28-11-2005 الساعة 01:37 PM

    «« توقيع mariem »»
    لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
    اللهم نجنا من القوم الظالمين والقوم الكافرين

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    آخر نشاط
    19-05-2008
    على الساعة
    04:08 PM
    المشاركات
    95

    افتراضي

    بـــســـم الـــلـــه الـرحــمــن الـرحــيـم


    الـــــوضــــــوء


    السؤال : ما صفة الوضوء ؟

    الجواب : صفة الوضوء الشرعى على وجهين :
    الوجه الأول : صفة واجبة لا يصح الوضوء إلا بها , وهى المذكورة فى قوله تعالى : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ "(المائدة : 6 )
    وهى غسل الوجه مرة واحدة ومنه المضمضة والإستنشاق , وغسل اليدين الى المرافق من اطراف الأصابع إلى المرافق مرة واحدة , ويجب أن يلاحظ المتوضئ كفيه عند غسل ذراعيه فيغسلهما مع الذراعين , فإن بعض الناس يغفل عن ذلك ولا يغسل إلا ذراعيه وهو خطأ , ثم يمسح على الرأس مرة واحدة ومنه - اى من الرأس - الأذنان , وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة هذه هى الصفة الواجبة التى لا بد منها .

    الوجه الثانى : من صفة الوضوء فهى الصفة المستحبة ونسوقها الآن بمعونة الله . وهى : أن يسمى الإنسان عند وضوئه , ويغسل كفيه ثلاث مرات , ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات , ثم يغسل وجهه ثلاثا , ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا , يبدأ باليمنى ثم اليسرى , ثم يمسح رأسه مرة واحدة , يبل يديه ثم يمرهما من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى المقدمة ثم يمسح اذنيه فيدخل سباحتيه فى صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما , ثم يغسل رجليه الى الكعبين ثلاثا ثلاثا يبدأ باليمنى ثم اليسرى , ثم يقول بعد ذلك : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , واشهد أن محمدا عبده ورسوله , اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين , فإنه إذا فعل ذلك , فتحت له أبواب
    الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء , هكذا صح الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم قاله عمر.
    الشيخ محمد بن صالح العثيمين



    السؤال :هل يبطل الوضوء إذا تمضمض الإنسان ولم يدخل أصبعه في فمه ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض بأصبعه وهل هذا خبر صحيح عنه صلى الله عليه وسلم ؟

    الجواب:الحمد لله
    يصح الوضوء بدون إدخال إصبعه في فمه عند المضمضة وأما الخبر فقد رواه الإمام احمد بسند ضعيف .
    فتاوى اللجنة الدائمة
    .



    السؤال : في بعضِ الأحيانِ يحدث أنْ أنسَى هلْ مسحْتُ على رأسي أم لا ، ولم يترجَّحْ لي شيئٌ فهلْ أتوضَّأُ مِن جديدٍ ؟

    الجواب: الحمد لله
    إذا كان هذا الشَّكُّ بعدَ الفَراغ مِن الوُضوء فإنَّه لا عِبرةَ به ولا يُلتَفَت إليه ، وإذا كان قبْل الفراغِ مثلَ أنْ يَشُكَّ هل مسَحَ رأسَه وهو يغسِلُ رِجليه فإنَّه يمسحُ رأسَه ويغسِلُ رِجليْه ، وليسَ في هذا كُلْفةٌ . هـذا إذا لم يكنْ مُبتلَىً بكثرة الشُّكوك ، فإنْ كان كثيرَ الشُّكوكِ فإنَّه لا يلتَفِت إلى ذلك ويَبْني على ما هو عليه الآنَ ، فإنْ كان في غَسْلِ الرِّجلين فإنَّه يبني على أنَّه مسَحَ رأسَه وكذلك بقية الأعضاءِ
    إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص12.



    السؤال: صَلَّيتُ بغَيْر وُضوء نسياناً وبعد أنْ فرَغْتُ مِن صلاتي تذكَّرتُ ذلك فهل عليَّ إعادةُ الصلاة ؟


    الجواب : الحمد لله
    نعمْ مَنْ صلَّى ناسياً بغير وضوء وجَبَ عليه إعادةُ الصَّلاة لقولِ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلم : ( لا يقبَلُ اللهُ صلاةَ أحدِكم إذا أَحْدثَ حتى يتوضَّأَ ) رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الوضوء . بخلاف مَنْ صَلَّى في ثوبٍ نَجِسٍ ناسياً فإنَّه لا إعادةَ عليه لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلم أتاه جبريلُ أثناءَ الصَّلاةِ وأخْبَرَه أنَّ في نَعْلَيْه قَذَراً فخلَعَهما وبَنَى على صلاتِه رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسنده . مِمَّا يدُلُّ على أنَّ الجاهلَ بالنجاسةِ لا يُؤْمَرُ بالإعادةِ وكذلك النَّاسي .
    إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 12



    السؤال: لو كان هناك جرح في أحد أعضاء الوضوء فهل يتوضأ المسلم الوضوء الكامل ثم يتيمم بالنسبة للجزء الذي فيه جرح في النهاية ، أم يتيمم فقط ؟.

    الجواب: الحمد لله
    إذا كان هناك جرح في أحد أعضاء الوضوء , فهذا الجرح إما أن يكون مكشوفاً وإما أن يكون عليه لصوق أو رباط .
    فإن كان عليه لصوق أو رباط فإنه يغسل الجزء الصحيح ثم يبل يده بالماء ويمسح على اللصوق , ولا يحتاج مع هذا المسح إلى التيمم .
    وقد رويت أحاديث في المسح على الجبائر إلا أنها كلها ضعيفة غير أنه قد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

    قَالَ الْبَيْهَقِيُّ :
    " وَلَا يَثْبُتُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ . . . وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنْ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مَعَ مَا رُوِّينَاهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . فَذَكَر بِإِسْنَادِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما تَوَضَّأَ وَكَفُّهُ مَعْصُوبَةٌ فَمَسَحَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْعِصَابَةِ وَغَسَلَ مَا سِوَى ذَلِكَ . قَالَ : وَهَذَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ صَحِيحٌ " انتهى .
    "المجموع" (2/368) .

    أما إن كان الجرح مكشوفاً فالواجب غسله بالماء إن أمكن , فإن كان الغسل يضره , وأمكن مسحه , فالواجب مسحه , فإن تعذر , فإنه يُبقي هذا الجرح بلا غسل ولا مسح , ثم إذا انتهى من الوضوء تيمم .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/169) :
    " قال العلماء رحمهم الله تعالى : إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفاً أو مستوراً .
    فإن كان مكشوفاً فالواجب غسله بالماء , فإن تعذر غسله بالماء فالمسح للجرح , فإن تعذر المسح فالتيمم , وهذا على الترتيب .
    وإن كان مستوراً بما يسوغ ستره به , فليس فيه إلا المسح فقط ، فإن ضره المسح مع كونه مستوراً فيعدل إلى التيمم , كما لو كان مكشوفاً , هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله " انتهى .

    وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
    " إن كان عليه جبيرة مسح عليها ، وإن كان مكشوفاً تيمم عنه " انتهى .
    فتاوى ابن باز (10/118) .


    وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
    بعد الغسيل الذي يعمله لي الطبيب أنزف دمًا من يدي من مكان الإبر فيلف عليها بشاش ، فإذا نزعته ينزف الدم ولا ينتهي إلا في الليل ويبقى هذا الشاش ملفوفًا على يدي اليسرى ، فهل يجوز لي عند الوضوء أن أمسح عليها على الرغم من أن الشاش لا يوضع في وقته على طهارة بل يوضع وهناك دم أحيانًا وكيفية طريقة المسح ‏؟‏


    فأجاب :
    " لا تنزع الشاشة التي ربطت على الجرح ، لا سيما إذا كان نزعها يَضُرُّ بك وينزف الدم ، ولا يجوز لك نزعها في هذه الحالة ؛ لأن في ذلك خطراً عليك ، فأَبْقها على وضعها ، وإذا توضأتَ تغسل الذي ليس عليه رباط من اليد ، وأما ما عليه رباط فيكفي أن تمسح على ظاهره بأن تبل يدك بالماء وتديرها على ظاهر الشاشة ، ويكفيك هذا عن غسل ما تحتها مدة بقائها لحاجة ولو عدة أوقات أو عدة أيام ، ولا يشترط أن توضع الشاشة على طهارة بل تمسح عليها على الصحيح ، ولو لم تكن عند وضعها على طهارة ، ولو كان تحتها دم على موضع الإبرة أو الجرح .‏

    فالحاصل : أنه لا حرج عليك في أن تبقي الشاشة ، بل يتعين أن تبقيها للمصلحة ، وتمسح على ظاهرها عندما تغسل ما ظهر منها من اليد " انتهى ‏.
    " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / 15 ) .
    والله أعلم .






    السؤال: أعاني من مرض جلدي ( أكزما ) ، ولم يتم العلاج منه حتى أنني أصبحت أتوضأ خمس مرات في اليوم فقط ، حاولت كل الوسائل ولكن دون جدوى ، ماذا أفعل إذا كان الوضوء يسبب لي طفحاً جلديّاً سيئاً جدّاً ؟.

    الجواب: الحمد لله
    قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) البقرة/286 .
    وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ... فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم " . رواه البخاري ( 6858 ) ومسلم ( 1337 ) .

    ومع أمر الله تعالى الواضح في وجوب الوضوء بالماء إلا أنه تعالى استثنى المريض من وجوب الوضوء بالماء وجعل له " التيمم " .
    قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوّاً غفوراً ) المائدة/43 .

    قال الشيخ محمد الصالح العثيمين :
    قوله : " أو خاف باسْتِعْمالِه ، أو طَلبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ " .
    فإذا تضرَّر بَدَنُه باستعماله الماءَ صار مريضاً ، فيدخل في عموم قوله تعالى : ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) الآية المائدة/6 .
    كما لو كان في أعضاء وُضُوئه قُروح ، أو في بَدَنِه كُلِّه عند الغُسْل قُروح وخاف ضَرَر بَدَنِه فله أن يتيمَّم . " الشرح الممتع " ( 1 / 378 ، 379 ) ط ابن الجوزي .
    وإن كان يمكنه أن يجعل الماء على جلده دون أن يتأثر جلده فليفعل ، ولا يتشرط أن يدلك العضو أو أن يبالغ في غسله .

    قال الشيخ محمد الصالح العثيمين :
    وكذلك لا يبالغُ في الاستنشاق إذا كانت له جيوب أنفيَّة زوائد ؛ لأنَّه مع المبالغة ربما يستقرُّ الماء في هذه الزوائد ثم يتعفَّن ، ويصبح له رائحة كريهة ويصابُ بمرض ، أو ضرر في ذلك ، فهذا يقال له : يكفي أن تستنشق حتى يكونَ الماء داخل المنخرين . " الشرح الممتع " ( 1 / 210 ) ط ابن الجوزي .

    وقال : وإذا كان في الإنسان جيوبٌ أنفيةٌ ، ولو بالغ في الاستنشاق احتقن الماءُ بهذه الجيوب وآلمه ، أو فسد الماء وأدَّى إلى صديد أو نحو ذلك : ففي هذه الحال نقول له : لا تبالغ درءاً للضَّرر عن نفسك . " الشرح الممتع " ( 1 / 172 ) ط ابن الجوزي .
    فإذا كان الوضوء يضر بجلدك أو يؤخر شفاءه : فعليك بالتيمم ، ولا حرج عليك .
    والله أعلم .





    السؤال: إذا أرادت المرأة أن تضع طلاء الأظافر فيجب عليها أن تزيله قبل أن تتوضأ ولكن ماذا عن صبغ الشعر ؟ هل تجب إزالة الصبغ قبل مسح الرأس عند الوضوء ؟.

    الجواب: الحمد لله
    الذي يظهر والله أعلم أن تلبيد الشعر بالحناء أو ما شابهه لا يؤثر في الوضوء ، بل يكتفى بالمسح عليه .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    ( إذا لبدت المرأة رأسها بحناء أو ما شابهه فإنها تمسح عليه ، ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتَحُتُّ ( تزيل ) هذا الحناء لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان في إحرامه ملبداً ، فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له ( يعني : تابع للرأس ) وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل )
    انظر الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ( 1/196 ) ، فتاوى المرأة المسلمة

    والتلبيد هو وضع مادة على الشعر تلصق الشعر بعضه ببعض كالحناء .
    والله أعلم .

    «« توقيع mariem »»
    لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
    اللهم نجنا من القوم الظالمين والقوم الكافرين

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 20 (0 من الأعضاء و 20 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مخالفة المسلمين للأحكام والشرائع
    بواسطة تمثال الحرية في المنتدى قسم الرد علي الشُبهات والأسئلة حول الإسلام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 15-09-2007, 08:50 AM
  2. مواقع اسلامية متخصصة في الرد علي شبهات ال 
    بواسطة khaledms في المنتدى قسم النصرانيات العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 20-03-2006, 09:04 AM
  3. قصة اسلام استاذ في كلية اللاهوت الإنجيلية
    بواسطة قسورة في المنتدى قسم النصرانيات العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 14-03-2006, 04:58 AM
  4. عتاب على الإخوة المتحمسين..
    بواسطة رحيم في المنتدى قسم الرد علي الشُبهات والأسئلة حول الإسلام
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 04-03-2006, 07:19 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة