اقتباس:
من بين غايات الزواج الأساسية الإحصان وعدم الوقوع في الرذيلة .. ولهذا فلكل من الزوجين حق الاختلاط الزوجي بالآخر .. وقد جاء في الكتاب المقدس .
" ليس للمرأة تسلط علي جسدها بل للرجل ، وكذلك أيضا الرجل ليس له تسلط علي جسده بل
للمرأة " ( 1كو7 : 4 ) .
وبناء علي هذا ليس لأحد الزوجين ان يمنع الأخر من استيفاء حق الزواج .. ألا في أيام الصوم وأيام الطمث ، وقد جاء في التوراة ..
" كلكم جماعه بني إسرائيل .. وقل لهم إذا دخل واحد إلى امرأة طمثة ..
فهلاك يهلك أو يموتان بغير ولد لأنهم لا يوقرون حين يلقون ذرية طاهرة
في دم فاسد .. فلأجل هذا السبب المحزن يموت الإنسان بلا ولد " .
1 ) والعلة في منع الاختلاط الزوجي أيام الصوم .. فهو لكي يتم الغرض منه .. وهو الامتناع عن الشهوات والتفرغ للصلاة .
والزواج حياة مشتركة بين الرجل والمرأة .. ولهذا فهي لا تستقيم ألا إذا كانت مؤسسه علي المحبة .. والحكمة .. والاحترام .. وهذا ما قضي به الكتاب المقدس .. وتعاليم الأباء الرسل في الدسقولية من حسن المعاشرة .. فقد ورد : -
1 – بالكتاب المقدس : " أيها الرجال احبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة "( 1ف 5 : 25 ) .
2 – بالدسقولية :
1 ) ليحتمل الرجل امرأته .. ولا يكون متعاظما ولا وجاها ( أي ذو وجهين ) ولا مرايا بل يكون رحيما .. ومستقيما .. ومسرعا أن يضي امرأته وحدها .. ويلين معها بكرامة .. ويكون محبا لها .
2 ) اعلمن ايتها النساء أن المرأة الموافقة المحبة لزوجها تنال كرامة كثيرة من الله .. أن أردت أن تكوني مؤمنه ومرضيه من الله فلا تتزيني لكي ترضي رجالا غرباء .. ولا تشتهي لبس الثياب الخفيفى التي لا تليق . ( دسقولية ص 13 : 20 ) .
الدليل علي وجوب إطاعة المرأة للرجل ما جاء بالكتاب المقدس ..
" الرجل هو رأس المرأة .. كما أن المسيح رأس الكنيسة "( اف5 : 22 ) كما ورد ..
" أيتها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب " ( اف5 : 27 )
يذكر الكتاب المقدس في ( كو3/18 ) " أيتها النساء اخضعن لرجالكن كما يليق في الرب " ، وفي ( 1بط3 ) " كذلك أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن " وكلمه الخضوع في هذا الصدد لا يدخل في معناها الرضوخ الإجباري .. أو الإكراه علي الخضوع .. إذ لو كان الأمر كذلك لاصبح الوضع مخالفات تماما للصفات الأساسية للروابط الاجتماعية والروحية التي ذكرناها ، بل الخضوع هنا معناه المسالمة .. والاعتراف بحق الزوج باعتباره الرأس التي تدير جسد الزوجية الواحد .
ومدي هاتيم الآيتين أن للرجل رئاسة الأسرة .. والرجل لا يكون كذلك ألا إذا نفذت كلمته .. ووجيت اطاعته .. كما أن هذا أيضا هو فحوي قول الله في شفر التكوين ..
" إلى رجلك يكون اشتياقك ، وهو يسود عليك " ( تك3 : 16 )
كذلك يجب علي الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم .. من يحب امرأته
يحب نفسه فأنه لم يبغض احد جسده قط بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا
للكنيسة لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه " ( اف5 : 28 ) .
أن الدين المسيحي من مقوماته المحبة والرحمة " من لا يحب أخاه يبقي في الموت " ( 1يو14 : 3 ) . أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة ( 1كو13 : 13 ) " لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو للآخرين وهذه الآيات وغيرها كثيرة في الكتاب المقدس ..
* وقد أجمعت جميع الشرائع المسيحية علي رفض انحلال الزوج بالاتفاق أو بالارادة المنفردة .. حيث نصت علي ذلك صراحة المادة/112 من نصوص مشروع اللائحة الموحدة للأحوال الشخصية التي نصت علي الآتي : -
فلا يجوز الطلاق بين المسيحيين بأرادة أحد الزوجين المنفردة ولا بأتفاقهما
وهذا الاجماع على عدم انحلال الزواج بهاتين الصورتين يرجع إلى الاسس آلاتية : -
1 ) أن الزواج سر مقدس ينعقد بالصلاة ويتدخل فيه رجل الدين عن الارادة الالهيه .. وأباحة انحلاله بأرادة الزوجين .. أو بأرادة أحدهما .. فيه تغليب الارادة الشخصية علي الارادة الالهية وكسر الناموس ( من جمعه الله لا يفرقة انسان ) .
2 ) أن الزواج لا ينعقد ألا بتدخل سلطة دينيه .. واذن يجب ان يتم انحلاله أيضا .. علي يد هذه السلطة .. لان من ملك الربط .. ملك الحل .. فالحكم الصادر بالطلاق الذي يتعارض مع العقيدة المسيحية .. لا يلزم السلطة الدينية بتنفيذة .. وحل رابطة الزوجية -
يجب أن يتم أخذ بمبدأ التحديد القانوني لاسباب التطليق .. ومعني هذا المبدأ ألا يقضي قط بالتطليق لسبب لم يرد في الشريعة .
3 ) وأخيراً فأن اباحة انحلال الزواج .. وحسبما ورد بمواد نصوص مشروع اللائحة جاء في شقين سوف ندرسهما ..
الأول .. انحلال الزواج بالوفاة ( حقيقة أو حكما ) .
والثانى .. انحلال الزواج حال الحياة .. بسبب الزنا .. وترك الدين المسيحي ( الارتداد ) وهي ما يسمى قانونا ( بالتطليق ) .
· وقد وردت اسباب البطلان – علي سبيل الحصر – بنص المادة /32 من نصوص مشروع لائحة الاحوال الشخصية الموحدة التى نصت على الآتى : -
" يكون الزواج باطلا في الحالات الاتية : -
1 ) أذا لم يتوافر فيه رضاء الزوجين رضاءا صحيحا .
2 ) اذا لم يتم بالمراسيم الدينيه علنا بحضور شاهدين مسيحيين علي الاقل .
3 ) اذا لم يبلغ الزوجان السن القانونيه للزواج المنصوص عليها في المادة /16 من هذا القانون ( 18 للرجل – 16 للانثي ) .
4 ) اذا كان بأحد الزوجين مانع من موانع الدم ( القرابة ) .. أو المصاهرة .. أو التبني المنصوص عليها في المواد 18 : 19 ، 20 .
5 ) اذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده مرتبطا بزواج صحيح قائم .
6 ) اذا تزوج القاتل عمدا أو شريكه بزوج قتيله متي أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد الزواج ... ومتي ثبت أن الدافع علي القتل هو الزواج .
7 ) اذا تزوج المسيحي بمن ينتمي الي دين او مذهب آخر غير مسيحي ( اختلاف الدين أو المذهب
8 ) اذا قام لدي أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة /25 من هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج ( المرض النفسي .. أو العضوي ) .
9 ) اذا كان أحد الزوجين سبق تطليقة لعلة زناه .
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ممكن أعرف لماذا اللف والدوران وكتابة ما ليسَ لهُ صله بالموضوع ؟
الموضوع يتكلم عن زواج صحيح صحيح صحيح صحيح بين رجل مسيحي وأمرأة مسيحية
ألان الرجل طلع فاسد بالمواصفات التي ذكرها القس في التسجيل في مشاركة رقم ( 1 ) .. ما هو الحل ؟
كتبت أنت في مشاركة رقم ( 27 ) الحل وهو :
اقتباس:
ان ثبت عدم رضوخ الزوج او الزوجه الفاسد الى تعاليم الكنيسه وثبت انه لا يصلح لتاسيس بيت فعليا
ياخذ كتاب طلاق ويسمى بطلان زواج
وهنا يحدث التالى
المتضرر يسمح له بالزواج مره اخرى لان ليس له ذنب
والمسئ يمنع من الزواج مره اخرى وهو عقاب شديد جدا كى يكون عبره لكل من تحول له نفسه للعبث فى البيت الذى سمح به الرب
هذا الحل يُخالف الكتاب المقدس ويُناقض أيمان الكنيسة بجميع طوائفها وأثبت لكَ ذالك من الكتاب المقدس بأنك أنت والكنيسة قُمتوا بتأليف قوانيين لم يذكرها الكتاب المقدس وتُناقض الكتاب المقدس
سؤالي هو كنيستك وأنت هل أستمدتم هذه التعاليم من الكتاب المقدس أم من خيالكم ؟
تفضل