الفرع الأول
الخروج على الإمام ..
الإمام هو رئيس الدولة الإسلامية الأعلى أو من ينوب عنه من سلطان أو وزير أو حاكم إلى غير ذلك من المصطلحات ويشترط فيه أن يقيم الدين وينصر السنة وينصف المظلومين وأن يكون ذكرا مكلفا عدلا ..
1 ـ لا يعتبر الخروج على الإمام قبل أن تثبت إمامته بغيا
ذكره ابن حزم في قصة مقتل عمر بن الخطاب فيما حدّث به عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال حين قتل عمر بن الخطاب: انتهيت إلى الهرمزان وجفينة وأبي لؤلؤة وهو مجوسي فتبعتهم فثارا وسقط من بينهم خنجر له رأسان، نصابه في وسطه، وقال عبد الرحمن فانظروا بم قتل عمر؟ فوجدوه خنجرا على النعت الذي نعت عبد الرحمن، فخرج عبيد الله بن عمر بن الخطاب مشتملا على السيف حتى أتى الهرمزان فقال اصحبني إلى فرس لي، وكان الهرمزان خبيرا بالخيل، فخرج بين يديه فعلاه عبيد الله بالسيف فلما وجد حد السيف قال لا إله إلا الله فقتله، ثم أتى جفينة وكان نصرانيا، فلما أشرف له علاه بالسيف فضربه ضربة فصلت ما بين عينيه، ثم أتى ابنة أبي لؤلؤة جارية صغيرة تدعي الإسلام فقتلها ثم أقبل بالسيف صلتا في يده وهو يقول والله لا اترك سبيا في المدينة إلا قتلته وغيرهم، كأنه يعرض بناس من المهاجرين، فجعلوا يقولون له : ألق السيف فأبى ويهابونه أن يقربوا منه حتى أتاه عمرو بن العاص فقال له: أعطي السيف يا بن أخي، فأعطاه إياه ، ثم سار إليه عثمان فأخذ برأسه فتناحبا حتى حجز الناس بينهما فلما ولى عثمان قال : أشيروا علي في هذا الرجل الذي فتق في الإسلام ما فتق، يعني عبيد لله بن عمر، فأشار عليه المهاجرون أن يقتله، وقال جماعة من الناس: عمر بالأمس وتريدون أن تتبعوه ابنه اليوم ؟ أبعد الله الهرمزان وجفينه ، فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الأمر ولك على الناس من سلطان، إنما كان هذا الأمر ولا سلطان لك، فاصفح عنه يا أمير المؤمنين . قال فتفرق الناس عن خطبة عمرو وورى عثمان الرجلين والجارية. (المحلى مسألة 2163 ج 12 ص 527)..
ووجه الدلالة على ما نحن بصدده من هذه الواقعة أن عبيد الله بن عمر قتل ولم يقتص منه ولم يغرم ديه حيث لم تكن يد الإمام، إذ لم يكن عثمان رضي الله عنه قد ولي الخلافة بعد، كما أن عبيد الله بن عمر لم يكن باغيا حين قتل من قتل ولا في وقت كان فيه باغ من المسلمين على وجه الأرض، فلم يكن عثمان قد ولي الخلافة بعد ولم يكن هناك حاكم في المدينة خرج عليه عبيد الله فوصف البغي منتف أصلا عن عبيد الله .
2 ـ وتثبت الإمامة بأربعة طرق
كما جاء في الأحكام السلطانية للماوردي والمغنى على مختصر الخرافي لمحمد بن عبد الله بن قدامة (ج 8 ص 108) :
أ ـ باختيار أهل الحل والعقد من العلماء والفقهاء وأرباب الحل والعقد كما حدث في بيعة أبي بكر على أثر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ..
ب ـ باختيار الإمام السابق لمن يليه ، كما حدث في إختيار أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حيث عهد إلى عمر بقوله : (بسم الله الرحمن الرحيم ن هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده من الدنيا وأول عهده بالآخرة في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر، إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب فإن بر وعدل فذلك علمي به ورأيي فيه ، وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب والخير أردت ولكل امرئ ما اكتسب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) .. ويصح أن يعهد الإمام لولده كما فعل معاوية وغيره من الخلفاء الأمويين والعباسيين وغيرهم ..
ج ـ بجعل الإمام السابق الأمر شورى في جماعة معينة يختارون الإمام الجديد من بينهم أو يختاره أهل الحل والعقد كما فعل عمر بن الخطاب حيث ترك الأمر شورى في سته من الصحابة فاختاروا من بينهم عثمان ..
د ـ بالتغلب والقهر حيث يظهر المتغلب على الناس ويقهرهم حتى يدعونه إماما ، فثبتت أن له الإمامة وتجب طاعته على الرعية ومثل ذلك ما حدث من عبد الملك بن مروان حين خرج على عبد الله بن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها إماما عليهم.
وإذا ثبتت الإمامة بإحدى هذه الطرق كان الخروج على الإمام بغيا.. والإسلام لا يجيز الخروج على الحاكم أو خلعه أو قتاله إلا إذا أتى كفرا بواحا أي كفرا صريحا لا شك فيه وإنما واجبنا معه السمع والطاعة يقول الحق سبحانه وتعالى (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فمن هم (أولي الأمر)؟ .إنهم كما يقول علماء الشريعة فريقان :
1ـ أولو الأمر الديني وهم المجتهدون وأهل الفتيا .
2ـ أولو الأمر الدنيوي وهم الذين يعنينا هنا أمرهم ، هم من نطلق عليهم في عصرنا الحديث الحكام أي رجال السلطتين التشريعية والتنفيذية .
الملاحظ أن بعض علماء الشريعة يستعملون أحيانا في كتاباتهم ـ لاسيما في عهد ما قبل الثورة في مصرـ اصطلاح ولي الأمر أي بصيغة المفرد ، وهم يعنون به رئيس الدولة مع أن القرآن الكريم لم يستعمل بتاتا هذا الاصطلاح بهذه الصيغة بل كان دائما لا يذكر إلا أولي الأمر بصيغة الجمع وذلك أيضا كما في قوله تعالى (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) ويلاحظ أن أولي الأمر في هذه الآية إنما يقصد بهم ـ كما يقول الزمخشري ـ في الكشاف هم كبراء الصحابة البصراء بالأمور ..
هذه الملحوظة ليست كما قد يظن مجرد مسألة شكلية ، بل هي تنطوي على مغزى جوهري وهو أن الإسلام لا يقر لفرد أن يستأثر وحده بجميع السلطات أو بالاجتهاد والفتيا في الشئون الدينية والدنيوية ، فطاعة الله سبحانه وتعالى ملزمة وكذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ملزمة ومن ثم قال سبحانه (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول)ولم يقل (وأطيعوا أولى الأمر منكم) وإنما قال (وأولي الأمر منكم)، لأن طاعتهم ـ أي أولي الأمرـ ملزمة ما أطاعوا الله فينا فإن عصوا الله فلا طاعة لهم علينا وذلك مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (من أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة) .
على أنه يلاحظ أن الحاكم (رئيس الدولة) أو الإمام يشترط فيه في الإسلام أن يكون مجتهدا وإذا لم يكن كذلك فإن عليه أن يرجع ـ في أمور الحل والحرمة ـ إلى أولي الأمر الديني ـ أي المجتهدين وأهل الفتيا ـ كما يلاحظ أنه على الحكام ـ في الإسلام ـ أن يأخذوا بمبدأ الشورى ـ فكما قلنا أن القرآن يشير إلى (أولي الأمر)دائما بصيغة الجمع فهو لم يذكر بتاتا حتى مرة واحدة (ولي الأمر) أي بصيغة المفرد ـ لأنه ـ أي القرآن ـ لا يعرف حكم الفرد ولا يلزم أحدا بفتوى الفرد..(الدكتور عبد الحميد متولي ـ مبادئ نظام الحكم في الإسلام ص 50)
فالإسلام لا يجيز الخروج على الحاكم بأي حال من الأحوال، وهذه طائفة من الأحاديث النبوية الشريفة والتي لا تجيز الخروج على الإمام :