مجموعة فتاوى وأحكام تخص النساء
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء امرأة كبيرة في السن في عشر التسعين ويشق عليها الوضوء والغسل
لأنها مقعدة لا سيما وقت البرد وبعدُ مكان الوضوء عنها فهل لها رخصة في التيمم لكل صلاة أو الجمع بين الاوقات بالوضوء الواحد ؟؟
تتوضأ بقدر الاستطاعة ولو بتقريب الماء إليها في محلها فإن لم تستطع ذلك بنفسها ولا بغيرها جاز لها التيمم لقول الله عزوجل : (
فاتقوا الله ما استطعتم ) وأما الخارج من الدبر من الغائط والبول فيكفيها عنه الاستجمار ويزال الاذى بالمناديلا الطاهرة ثلاث مرات فإن لم تكف وجب الزيادة حتى ينقى المحل من الاذى ولها الجمع بين الظهر والعصر في وقت وكذالك بين المغرب والعشاء لانها في حكم المريض
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء إن أمي قاصرة وطاعنة في السن ومنطقتنا باردة فلا تستطيع الوضوء خاصة في صلاة الفجر فهل يجوز لها التيمم وهي عندما تتيمم تعتقد أن صلاتها ناقصة فلذلك تعيدها بعد طلوع الشمس ؟
يجب استعمال الماء عند الطهارة في الشتاء إذا كان عنده ما يسخن به الماء ولا يصح التيمم في هذه الحالة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء هل التيمم لازم على النساء كالرجال أم أنه خاص بالرجال دون النساء في حالة عدم وجود الماء للصلاة ؟
الأصل في الأحكام العموم للرجال والنساء جميعا إلاّ ما جاء فيه استثناء لأحدهما لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) المائدة : فالأمر بالتيمم في الآية عام للرجال والنساء وهم في حكمه سواء فيشرع التيمم للنساء مثل الرجال بإجماع أهل العلم
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاءهل يفسد الوضوءبالنظر إلى النساء والرجال العراة؟
لا يفسد الوضوء بمجرد نظر المتوضىء إلى النساء والرجال العراة ولا بمجرد نظره لدى عورة نفسه لعدم الدليل على ذلك
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حكم وضوء من كان على أضافرها ما يسمى بــ المناكير؟
إن المناكير لا يجوز للمرأة أن تستعمله إذا كانت تصلي لأنه يمنع من وصول الماء في الطهارة وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضيء أو المغتسل لأن الله عزوجل يقول : (( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم )) وأما من كانت لاتصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هنا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاءلي أطفال وتوضأت وغسلت نجاسة أطفالي , هل ينتقض الوضوء أم لا ؟
لا ينتقض الوضوء بغسل نجاسة على بدن المتوضئ أو غيره إلا إذا كنت لمست فرج الطفل فإنه ينتقض الوضوء بذلك كما لو لمس الإنسان فرج نفسه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من مس فرجه فليتوضأ ))
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين هل استعمال المرأة كريم الشعر وأحمر الشفاة ينقض الوضوء ؟
تدهن المرأة بالكريم أو بغيره من الدهون لا يبطل الوضوء بل ولا يبطل الصيام ولكن في الصيام إذا كان لهذه التحميرات طعم فإنها لا تستعمل على وجه ينزل طعمها إلى جوفها
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينهل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء أم لا ؟
هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينإذا دهنت المرأة رأسها ومسحت عليه هل يصح وضوؤها أم لا ؟
قبل الإجابة على هذا السؤال , أودّ أن أبين أن الله عزوجل قال في كتابه : (( ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )) المائدة : والأمر بغسل هذه الأعضاء ومسح ما يمسح منها يستلزم إزالة ما يمنع وصول الماء إليها , لأنه إذا وجد ما يمنع وصول الماء إليها لم يكن غسلها ولا مسحها وبناء على ذلك نقول : إن الإنسان إذا استعمل الدهن في أعضاء طهارته فإماأن يبقى الدهن هكذا جرما فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذ لا تصح الطهارة أما إذا كان الدهن ليس له جرم وإنما أثره باق على أعضاء الطهارة فإنه لا يضر ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمرر الإنسان يده على أعضاء الوضوء لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينهل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟
المشهور من مذهب الإمام أحمد , أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها , لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن , وعلى كل حال فإذا كان مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأولى ألا تمسح
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينهل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟
المشهور من مذهب الإمام أحمد , أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها , لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن , وعلى كل حال فإذا كان مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأولى ألا تمسح
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينهل يسن للمرأة عند مسح رأسها في الوضوء أن تبدأ من مقدم الرأس إلى مؤخره , ثم ترجع إلى مقدم الرأس كالرجل في ذلك ؟
نعم لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق النساء والعكس بالعكس ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجل إلا بدليل ولا أعلم دليلا يخصص المرأة في هذا وعلى هذا فتمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره وإن كان الشعر طويلا فلن يتأثر بذلك لأنه ليس المعنى أن تضغط بقوة على الشعر حتى يبتل أو يصعد إلى قمة الرأس إنما هو مسح بهدوء
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينما حكم مسح المرأة على لفة الرأس ؟
يجوز أن تمسح المرأة على رأسها سواء كان ملفوفا أو نازلا ولكن لا تلف شعر رأسها فوق وتبقيه على الهامة لأني أخشى أن يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها , وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ))
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاءهل ينتقض الوضوء بملامسة أو ( مصافحة) المرأة الأجنبية( مع العلم بأنه حرام) , فقد وجدنا في كتب الفقه من الأحاديث ما يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء , ولم يقيد ذلك , فهل هذا العموم مقيد بما يحل لمسه من النساء أم لا ؟
الصحيح من أقوال العلماء أن لمس المرأة أو مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقا , سواء كانت أجنبية أم زوجة أم محرما لأن الأصل استصحاب الوضوء حتى يثبت من الشرع ما يدل على نقضه ولم يثبت ذلك في حديث صحيح , وأما الملامسة في قوله : (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم)) إلى قوله (( وإن كنت مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )) المائدة : فالمراد بها الجماع على الصحيح من أقوال العلماء
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاءهل تغتسل القابلة أو يكفيها الوضوء ؟
لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها , وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسه دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة , لكن ينتقض وضوؤها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاءيروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم , ما معناه ( لا يصح الوضوء إن وجد على الأصابع عجين أو مناكير أو طين ) ولكني أرى بعض النساء يضعن الحناء في أيديهن وأرجلهن وهو عجين ويصلين به هل يجوز علما بأنهن إذا منعن من هذا يقلن إن هذا طاهر ؟
لم يرد حديث بهذا اللفظ فيما نعلم وأما الحنّاء فبقاء لونه في اليد والرجل لا يؤثر , لأن لونه ليس له سمك بخلاف العجين والمناكير والطين فإن لها سمكا يحول دون وصول الماء للبشرة فلا يصح الوضوء مع بقائه من أجل عدم وصول الماء للبشرة , أما إذا كان للحنّاء جسم في اليد أو الرجل يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنها تجب إزالته كالعجين
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاءسمعنا بعض العلماء يقول : يجوز أن تتوضأ المرأة دون إزالة المناكير طلاء الأظافر فما رأيكم ؟
إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء دون إزالته فبل الوضوء وإذا لم يكن له جرم أجزأها الوضوء كالحنّاء
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينإذا لبدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه فهل تمسح عليه ؟
إذا لبدت المرأة رأسها بحناء فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس هذا الحناء لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم , كان في إحرامه ملبدا فما وضع على الرأس من التلبد فهو تابع له وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل
لاتنسونا من صالح دعائكم
جزاكم الله خيراااا
العقلاء ثلاثة .. من ترك الدنيا قبل أن تتركه .. ومن بني قبره قبل أن يدخله .. ومن ارضي خالقه قبل أن يلقاه
__________________
يتبع باذن الله
مجموعة فتاوى وأحكام تخص النساء
--------------------------------------------------------------------------------
الفتاوى المهمه لنساء هذه الامه
1-• ماحكم تطويل الاظافر ووضع( مناكير) عليها مع العلم انني اتوظا قبل وضعه ويجلس 24 ساعه ثم ازيله؟
• تطويل الاظافر خلاف السنه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال( الفطره خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الابط وقلم الاظافر)
ولا يجوز ان تترك اكثر من اربعين ليلة لما ثبت عن انس رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الابط وحلق العانه الا نترك شيئا من ذلك اكثر من اربعين ليلة.ولان في تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفره
اما المناكير. فتركها اولى وتجب ازالتها عند الوضوء لانها تمنع وصول الماء
-----------------------------------------------------
*هل صحيح ان النساء هم اكثر اهل النار؟ولماذا؟
• نعم صحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم قال يامعشر النساء تصدقن فانكن اكثر اهل النار) وسبب ذلك انهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير أي الزوج ويكثرن الشتم.
----------------------------------------------------------
*لقد شوهد اخيرا في مناسبات الزواج قيام بعض النساء بلبس الثياب حتى خرجت عن المالوف معللات بانهن في محيط نساء ومنها ماهو ضيق ومفتوحا ويخرج الصدر والظهر فما حكمها؟
*قال صلى الله عليه وسلم(صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسنمة البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا
ومعنى كاسيات عاريات يعني عليهن ثياب لا تفي بالستر اما لقصرها او خفتها او ضيقها..وان من ذلك مايكون مشقوقا ويجب وضع شي تحته وان لا يكون متشبه بالرجال.
--------------------------------------------------------
*هل يجوز للحائض ان تجلس في المسعى؟
• نعم يجوز للحائض ان تجلس في المسعى لان المسعى لا يعتبر من الحرم ولذلك لو ان المراه حاضت بعد الطواف وقبل السعي في الجح والعمره فانه يجوز لها ان تسعى لان المسعى ليس من المسجد الحرام ولا يشترط له الطهاره.
يتبع باذن الله
مجموعة فتاوى وأحكام تخص النساء
--------------------------------------------------------------------------------
فتاوي مهمه(2)
ماحكم خلع الشراب او بعضه ليحك بعض قدمه او يزيل شيئا في رجله كحجر ونحوه؟
*اذا ادخل يديه تحت الشراب فلا باس واما ان خلعه فينظر ان خلع جزء يسيرا فلا باس وان خلع شيئا كثيرا بحيث يظهر اكثر القدم فانه يبطل المسح عليه في المستقبل
---------------------------------------------------------
اذا توضا الانسان ومسح على الخفين واثناء مده المسح خلع الخف قبل الصلاة العصر مثلا هل تصح صلاته ام ان وضوءه ينتقض بخلع الخفين؟
*وضوءه لا ينتقض فاذا خلع خفه وهو على طهاره لانه مسح على الخف وهو على طهاره فاذا خلعه فان الطهاره ثابته ولو اعاد الخف بعد ذلك.ولان الطهاره باقيه لم ينتقض الوضوء الاصلي.
----------------------------------------------------------------------
هل يدخل في الجبيره اللفائف مثل الشاش وغيره؟
نعم يدخل.ثم ليعلم ان الجبيره ليست كالمسح على الخفين تقدر بمده معينه بل له ان يسمح عليها مادامت الحاجه داعية الى بقائها وكذلك ايضا يمسح عليها في الحدث الاصغر والحدث الاكبر بخلاف الخف فاذا وجب عليه الغسل يمسح عليهما كما يمسح في الوضوء.
---------------------------------------------------------------------
كما هو المعلوم ان المسح على العمامه جائز.فهل يدخل في العمامه شماغ الرجل وغطاء راس المراه؟
اما الشماغ الرجل والطاقيه فلا يدخل قطعا واما لباس في الشتاء من القبع الشامله للراس والاذنين والذي يكون من اسفله لفه على الرقبه فان هذا مثل العمامه لمشقة نزعه فيمسح عليه.واما النساء فانهن يمسحن عليه ان كانت مدارة تحت حلوقهن
----------------------------------------------------------------------------
ايهما اصح وضع اليدين على الارض اولا ام الركبتين حين السجود؟
الاصح الركبتين ثم اليدين ثم الوجه.
--------------------------------------------------------------
مالمواضع التي ترفع فيها الايدي حذو المنكبين او الاذنين في الصلاة وهل يكرر هذا الرفع في الصلاة كلها ام في الركعه الاولى؟
يستحب رفع اليدين حذو المنكبين او الاذنين عند التكبيرة الاولى وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول الى الثالثه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
----------------------------------------------------------------------------
ماحكم الاسلام في لبس المراه للحذاء ذو الكعب العالي؟
اقل احواله الكراهية لان فيه تدليسا حيث تبدو المراه اطول وهي ليست كذلك ثانيا ان فيه خطر على المراه من السقوط وثالثا ضار صحيا كما قرر الاطباء.
-------------------------------------------------------------
اذا كنت طاهرة ثم نظفت طفلي (وضيته) هل ينتقض وضوئي ام لا؟
من مس عورة غيره بشهوة انتقض وضوءه واختلف في المس بلا شهوة فالارجح ان مس عورة الطفل لتطهيره لا ينقض الوضوء لكونه ليس محلا للشهوة وهو مما تعم به البلوى ففي نقض الوضوء حرج ومشقه ولو كان ناقضا لاشتهر عن بعض الصحابه فمن بعدهم.
----------------------------------------------------------------------
اجاب على هذه الاسئله:ابن جبرين.ابن باز. العثيمين